تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وصلني عبر الرسائل الخاصة من الشيخ عبد الله الحمداي - حفظه الله -:

بسم الله الرحمن الرحيم

سبق الكلام حول هذه المسألة في الملتقى قبل نحو سنة، حيثُ ذكر أحد الإخوة فتوى الشيخ يوسف الأحمد حفظه الله، فناقشتُ هذه الفتوى بما كنتُ أراه، وهو أن الصحيح جواز هذه المعاملة بلا شبهة، وذلك أن في هذه العملية أطرافاً ثلاثة، هي:

1/ البنك المُصدِر للبطاقة.

2/ العميل لهذا البنك.

3/ البنك الوسيط (المسحوب منه).

فلا ربا ولا شبهته،، بل هي أجور خِدمة يقدمها البنكُ الوسيط، ويستردُّ مقابل هذه الخدمة التي تكلفه مبلغاً يسيراً.

ثم هو لايستردُّ هذا المبلغ من العميل بل من البنك المُصْدِر، فأيُّ رباً فيها!

بل لا ربا فيها ولو أُخِذت الرسوم من العميل نفسه (إذا ثبتَ أنها مقابل رسوم حقيقية يخسرها البنك الوسيط، من غير زيادة).

وأضرب لهذا مثالاً يتضح به المقال:

لو احتجتُ إلى اقتراض مبلغ من المال مقداره (5000 ريال)،، فاتصلتُ على أحد الإخوة (ولنفرض أنه يسكن مدينة جدة،، وأنا في مدينة الرياض) فأرسل لي هذا المبلغ عن طريق إحدى شركات التوصيل، وأخذوا منه (100 ريال) مقابل إيصال المبلغ إليَّ.

وأخبرني بهذا وأنه خسر (100 ريال) لإيصال المبلغ وقال لي:

عليك يا عبدالله (5100 ريال).

مع أني لم أتسلم منك سوى (5000 ريال) فهذا جائز بل يلزمني تسديد (5100 ريال) مادام لم يتنازل عن خسارته.

لأن هذه الـ (100 ريال) هي رسومٌ دفعها وتحمَّلها وخسرها.

ولا يجوز له أن يشترط ريالاً واحداً زيادة على المائة التي خسرها.

وهذا المثال يناسب الصورة الثانية، وهي:

ما إذا كان البنك الوسيط سيقتطع ما يخسره من رسوم خِدمة من حسابي أنا ..

فما بالك لو كان سيقتطع الرسوم من البنك الذي أضع حسابي فيه.

لاشك أنها أظهر في الجواز،، بل لاشبهة في هذه المعاملة.

اللهم إلا أن يُقال: إن في هذه العملية ضرراً قد يلحق البنك المُصدِر، بسبب كثرة السحب من بنوك وسيطة.

ولكن،، معلوم أن البنك المصدر للبطاقة يتابع مثل هذه العمليات، فإذا وجدوا عميلاً يُكثر من السحب من بنوك وسيطة، فإنهما يُنذرونه، وإذا واصل فقد تُسحب منه البطاقة (وقد وقع هذا).

ثم إن الغرر الذي يقع في مثل هذه المعاملة غررٌ يسير، ولا يخفى أنه ليس كلُّ غرر يُمنع منه.

وقد اتصلتُ - قبل أكثر من ثمانية أشهر - على الشيخ يوسف الأحمد حفظه الله (تلبيةً لطلب الأخ الذي نقل فتواه في ملتقى أهل الحديث) وناقشته في هذه الفتوى بنحو ما ذكرتُ لك، فذكر أنه سيتأمل ويُعيد النظر فيها.

وقبل شهرين تقريباً وقفتُ على شريط للشيخ الدكتور (عبدالرحمن الأطرم) تكلم فيه عن البطاقات المصرفية وأحكامها الشرعية، وتكلم

عن هذه المسألة وذكر أن الجواز فيها ظاهر، ولاوجه للقول بالمنع، ودعا من أفتى بالمنع إلى إعادة النظر فيها.

هذا ما أحببتُ الإفادة به،، والله الموفق.

أخوك / عبدالله الحمادي.

ـ[الأبنوي الغامدي]ــــــــ[28 - 03 - 04, 01:55 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ان استخدام بطاقة السحب النقدي الغير ربوية للسحب من اجهزة اخرى غير جهاز البنك لا بأس فيها ولا اثم على المستخدم ان شاء الله

وكنت قد شاركت برد على هذا الموضوع في احد المنتديات وسوف اضع بعض مشاركتي مع رابط الموضوع


من المعلوم انه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية كلها حتى لو تسمت بغير اسم البنوك ولا يستثنى من ذلك (الراجحي) اذا علمنا ان هذه المؤسسة تتعامل بالربا فأن حكمها مثل الحكم على البنوك الأخرى وهو عدم جواز التعامل معها

ثالثا

من المعلوم ان وضع الأموال في البنوك تحت ما يسمى الحساب الجاري الذي ليس فيه اي فوائد هو من الأمور الجائزة اذا خاف الأنسان على ماله ونفسه ولم يكن لديه مكانا آمنا يضع فيه ماله اضف الى ذلك ان وضعه في هذه الحسابات يحقق له العديد من الأمور التي لا يستغنى عنها في هذا العصر مثل التحويل وخدمات السداد وغيرها وكل ذلك على مدار اليوم وبطريقة سهلة وسريعة
وقد افتى بجواز ذلك الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله

رابعا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير