تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دورته التاسعة والاربعين، والخمسين، والحادية والخمسين، بناء على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثين.

وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في الرياض ابتداء من تاريخ 29/ 10/1420 هـ. استأنف دراسة هذا الموضوع، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعا لما يأتي:

أولا: أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه. فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر. والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه عينا ومنفعة، فلا يرجع بشيء منهما على البائع، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها، فتلفها عليه عينا ومنفعة، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط.

ثانيا: أن الأجرة تقدر سنويا أو شهريا بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه.

مثال ذلك: إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهريا ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلا سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة. ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لايفاء القسط الأخير.

ثالثا: أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضباع حقوقهم في ذمم الفقراء.

ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقا صحيحا وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك.

والله الموفق.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء:

رئيس المجلس

عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.

صالح بن محمد اللحيدان.

راشد بن صالح بن خنين.

محمد بن إبراهيم بن جبير. له وجهة نظر مخالفة لهذا القرار.

عبدالله بن سليمان بن منيع. لي وجهة نظر مخالفة لهذا القرار.

عبدالله بن عبدالرحمن الغديان.

د/ صالح بن فوزان الفوازان.

محمد بن صالح العثيمين.

عبدالله بن عبدالرحمن البسام. غير موافق على تحريم العقد. ناصر بن حمد الراشد.

محمد بن عبدالله السبيل.

د/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

محمد بن سليمان البدر.

عبدالرحمن بن حمزة المرزوقي.

د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي.

محمد بن زيد آل سليمان.

د/ بكر بن عبدالله أبو زيد.

حسن بن جعفر العتمي.

د/ عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان.

د/ صالح بن عبدالرحمن الأطرم. لم يحضر لمرضه

http://www.saaid.net/fatwa/f29.htm

ـ[العملاق]ــــــــ[24 - 03 - 03, 11:46 ص]ـ

السؤال: هل يجوز تعجيل التملك في الإيجار المنتهي بالتمليك؟

الجواب:

أولا: الإيجار المنتهي بالتملك هو شرعا عقد إجارة ولو كان محل الإجارة سيؤول - بالوعد - إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة ولا بد من تطبيق أحكام الإجارة على هذا العقد إلى أن يتم بيع محل الإجارة أو هبته إلى المستأجر بإيجاب وقبول في حينه

ثانيا: إذا رغب المستأجر) في الإيجار المنتهي بالتمليك (بتعجيل التملك لمحل الإجارة بالشراء قبل انتهاء مدتها فإن العبرة بالثمن الذي يتم عليه الاتفاق بين الطرفين سواء أكان بمقدار ما بقي من أقساط الإيجار أم بأقل أو بأكثر لأن العبرة بحصول التراضي على الثمن في عقد البيع

ثالثا: في حالة الإيجار المنتهي بالتمليك يجوز للمالك المؤجر أن يصدر وعدا بأن يبيع محل الإيجار إلى المستأجر في مواعيد مختلفة بأثمان مختلفة يختار المستأجر أحدها مستقبلا ويجرى بموجبه البيع بين الطرفين في حينه بين الطرفين

http://www.albaraka.com/resource/fatawi/rental/doc26.html

الفتاوى الشرعية: الإجارة: التأجير المنتهي بالتمليك


بسم الله الرحمن الرحيم
أنا طالب في كلية الشريعة أكتب بحثا عن التأجير المنتهي بالتمليك، أرجو من حضرتكم أن تفيدوني بأسماء الفقهاء والدكاترة الأكارم وأسماء بعض الكتب التي تناولت الموضوع.
وجزاكم الله عني كل خير

الفتاوى الشرعية: الإجارة: التأجير المنتهي بالتمليك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير