تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[57] أبو سليمان، ص 35 ـ 38، علماً بأن المالكية يقولون بضرورة التعجيل إذا كانت الإجارة موصوفة في الذمة، ويتابعهم الشافعية إذا عقدت بصيغة السلم.

ـ[العملاق]ــــــــ[24 - 03 - 03, 12:15 م]ـ

شبهة في شراء السيارات

هل شراء السيارات عن طريق الايجار الشهري المنتهي بالتمليك جائز شرعا علما بأنه توجد دفعة اولى ودفعة اخيرة تعتبر الدفعة الاخيرة هي لتمليك المستأجر السيارة؟

ـ ان هذا البيع غير صحيح لأنه من شرط البيع ان يسلم المبيع الى يد المشتري ويملكه وفي هذه الحالة كما يصفه السائل ان المشتري لا يملك السيارة حتى يؤدي جميع ما عليه‚ فهذا شرط لا يقتضي اصل العقد‚ بل ينافيه‚ وكل بيع لا يملك المشتري المبيع بالعقد بل يعلق الى حين انهاء جميع الاقساط يكون باطلا والله اعلم‚ والحل لهذه الأسئلة: ان يضع المشتري رهنا عند البائع حتى يستوفيه‚ ثم يرد الرهن‚ والله أعلم‚

http://www.al-watan.com/data/20030206/index.asp?*******=islamic

السؤال الثالث:

ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟

الجواب:

التأجير المنتهي بالتمليك من بيوع الغرر التي لاتجوز شرعاً؛ والسبب في هذا أنه يقول لك خذ هذه السيارة واستأجرها كل شهر بمائة أو بألف إذا استأجرتها عشرة شهور فإنه تملكها تدفع خمسة آلاف وتملكها؛ السبب في هذا أنه أدخل عقدين في عقد واحد صفقتين في صفقة واحدة وهذا كالبيعتين في بيعه منهي عنه لوجود الغرر في تداخل العقود فلا هو بيع محض ولا هو إجارة محضة فقد يشتري السلعة بقصد البيع فيكره على الإجارة، وقد يريده إجارة ويكره على البيع بعدها فتداخل العقود من هذا الوجه موجب للغرر هذا بسيط ويسير.

لكن الأدهى والأمر أنه إذا استأجرها شهراً اختلف حالها حينما أخذها عن حالها بعد عشرة أشهر لا ندري بعد عشرة أشهر هل يتعطل فيها شيء هل تكون صفتها على الصفة الموجودة ولاشك أن استنفاذ الشيء عشرة أشهر أو حتى شهر لا ندري كيف يكون حاله بعد شهر فيكون من بيع مجهول الحال، وعليه لا يصح البيع من كلا الوجهين ويعتبر من البيوع المحرمة هذه كلها بيوع دخيلة على المسلمين، المسلمون إما أن يبعوا وإما أن يؤجروا. الإجارة لها أحكامها والبيع له أحكامه ولا يختل المشتري ترغيباً في عقد على عقد، ولذلك قالوا من البيوع المحرمة أن يقول له أبيعك داري على أن تبيعني سيارتك فكأنه يقول: أجرها لك على أن تشتريها وكأن ذاك يقول: أشتريها منك على أن تؤجرها لي وهذا من تداخل العقود مع ما فيه مما قلناه من الغرر ثم لا ندري أولاً انظر لو أخذها بعد عشرة أشهر أنت تقول: لايجوز بيع الجنين في بطن أمه لو ضمناً أن الجنين حي موجود الآن هل نضمن أنه تخرجه أمه حياً ما نضمن، ولذلك تجد العلماء يقولون: تحريم رسول الله- r- لبيع الأجنة في حديث ابن عمر في الصحيح: " نهى رسول الله- r- عن بيع حبل الحبلة " سببه الجهالة بالسلامة، والجهالة بالسلامة أي أننا نجهل أن يسلم بعد خروجه من بطن أمه، كذلك السيارة مجهولة السلامة بعد إجارتها المدة المذكورة افرض أنه خلال العشرة الأشهر حصل عليه حادث، أفرض أنه خلال العشرة الأشهر تعطل جهازها الذي يتحكم في سرعتها ويتحكم في سيرها ما الحكم؟ يقول لك: أعطيك جهازاً جديداً لا ترغب وتقول: أنا كنت: أمل أن تبقى بقوتها وقد يأتي بعد عشرة أشهر وينظر إليها فإذا حالها مختلف فيكون حينئذٍ البيع لا هو منعقد ولا مال يعني متردد قد ينعقد وقد لا ينعقد فأصبحت عقود مترددة، البيع إذا وقع يتم ولا يصبح البيع متردداً ففيه جهالة الحال، وفيه الجمع بين العقود على وجه التردد، وكذلك - أيضاً - فيه أن البيع ماض وغير ماضٍ. متى انعقد البيع - يا إخوان -؟ حينما يقول له تستأجر السيارة عشرة أشهر وتشتريها بخمسة آلاف بعد عشرة أشهر متى انعقد البيع؟ انعقد البيع أثناء الصففة أليس كذلك! ومع ذلك لا ندري هل المستأجر يتم الصفقة أو لا يتم؟ يقول: ما ألزمك بالبيع إن شئت تشتريها فالبيع يلزمك، وإن شئت ما تشتريها ما يلزمك إذاً البيع متردد أو لا؟ متردد، وعلى هذا لا يصح مثل هذه العقود لمكان التداخل ووجود الجهالة من الوجوه التي ذكرنا، والله - تعالى - أعلم.

http://www.shankeety.com/zm120.htm

ـ[التلميذ]ــــــــ[26 - 03 - 03, 09:52 ص]ـ

جزاك الله خيرا أيها الأخ العِملاق، وبارك الله في جهدك، وكتبه في حسناتك، و قد لحظتُ أن بعض الفتاوى منقولة من مواقع من الشبكة دون بيان اسم المفتي، فهلّا اتحفتنا به إن استطعت ... أسأل الله تعالى أن يجعلك من الدعاة للخير، الهُداة للحق.

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[08 - 05 - 03, 06:19 م]ـ

الإخوة الكرام.

تقوم بعض المؤسسات المصرفية الإسلامية في الغرب بإعطاء قروض للمسلمين لشراء منازل، على أساس تملّك الدائن 80% من المنزل والمدين 20% منه.

ويقوم المدين بالإقامة في المنزل ودفع مبلغ شهري متفق عليه.

وهذا المبلغ المتفق عليه يتكوّن من جزئين:

الأول: يذهب للمؤسسة المصرفية مقابل إستئجار المدين لـ 80% من المنزل والذي لا يملكه.

الثاني: مقابل سداد الدين الذي على المدين للمؤسسة المصرفية، دون فوائد.

هل هذا هو المقصود بعقد الإيجار المنتهي بالتمليك؟

وإن لم يكن هو فما حكم هذه الصورة؟

وجزاكم الله خيراً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير