تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أيها الأحبة .. يبدو أن العقود في هذا الباب متفاوتة من شركة لأخرى .. لذا فالأولى عدم البت بإعطاء حكم عام فيه دون النظر في تفاصيل العقد.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 07, 02:27 م]ـ

ما ذكرتُه قريباً مستفاد من الشيخ عبدالله الركبان حفظه الله

ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[11 - 04 - 07, 06:31 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أيها الأحبة: كما قال أخونا أبو يوسف التواب أن الحكم الشرعي يختلف من عقد لآخر هذا أولا.

ثانيا: إن التكييف الشرعي للنوازل يمكن أن يغير الحكم ويقلبه من الحلال إلى الحرام أو بالعكس.

ثالثا: إذا وجدت مسألة لها تكييفان: أحدهما محرم والآخر حلال (ذات اعتبارين) وكانت في المعاملات ففي هذه الحالة ترجع إلى أصل الحل إذ الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه!

رابعا: الإيجار المنتهي بالتمليك هو إجارة بحتة فيها وعد لمن واظب على السداد فكأنه من باب الجائزة. فما المانع من هذا؟؟

ذهبت لرجل وطلبت منه كتابا تستأجره كل شهر بمئة ريال فقال لك إن شئت أن تتملكه ففي آخر دفعة أعطني خمسين زيادة وخذه!! ما المحظور في هذا؟؟

صحيح أن هناك بعض الشركات كانت شروطهم فيها إجحاف أو شروط فاسدة كأن يطالبوا العميل عند التأخر في التسديد بأن يجعل الألفين: بزيادة ثلاثمائة ريال مثلا مقابل التأخر فهذا يدخل تحت بيع الزمن وهو صريح الربا , أو تارة يعاملونك كمستأجر - عندما تكون المصلحة لهم - وتارة يعاملونك كمشتري - عندما تكون المفسدة عليهم فهذا يحتاج لبسط كل عقد على حدة فهناك ما يمكن اعتباره من باب الشروط الجزائية وهناك ما يمكن أن يرد , لكن العقد في التحقيق: فيه مصلحة كبيرة وبخاصة للناس الذين طولبوا بالديون فاضطر لبيع سيارته واحتاج لسيارة ففيه توسيع , وليست الإباحة من أجل التوسيع بل من باب عدم الدليل على المنع (في كثير من الصور) , أما أنه عقد لم يستقر (على بيع أو إجارة) فهو إجارة منتهية بهبة أو ببيع. (حسب شرط الدفعة)

وأما النية: أن المستأجر يأخذه بنية التملك فلا عبرة بها لأن الإنسان لو نوى أن يتملك ما ليس له فهذا لا يجعل مال غيره له!! وأما أنه يأخذه بنية البيع فأيضا هذا لا يؤثر: كما لو شخص باع عينا بنية هبة فهل العقد باطل؟؟ وهل له أن يقول كانت نيتي غير البيع؟؟ وهل يده يد ظلم على السلعة أمام الله؟؟ لا بل نقول العبرة بمسمى الشارع لا بمسمى التاجر والله أعلم وأحكم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 04 - 07, 07:33 م]ـ

أخي الحبيب

جزاك الله خيراً

لكن الواقع أن كثيراً من هذه العقود فاسدة .. وبعض ما ذكرتَه بارك الله فيك يحتاج إلى مناقشة

لا سيما أن العقد أحياناً لا يكون وعداً بالتمليك بل يكون إلزاماً لا خيار فيه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير