ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[27 - 06 - 03, 09:21 م]ـ
أبو الحسن بن القطان:
قال أبو الحسن بن القطان: ولا أقول أن مسروقا سمع من معاذ رضي الله عنه إنما أقول: إنه يجب على أصولهم أن يحكم بحديثه عن معاذ رضي الله عنه بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم بانتفاء اللقاء بينهما فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال عند الجمهور
وشرط البخاري وابن المديني أن يعلم اجتماعهما ولو مرة واحدة فهما إذا لم يعلما لقاء أحدهما بالآخر لايقولان في حديث أحدهما عن الآخر منقطع إنما يقولان لم يثبت سماع فلان من فلان فإذن ليس فيحديث المتعاصرين إلا رأيان: أحدهما أنه محمول على الاتصال. والآخر أن يقال لم يعلم اتصال ما بينهما فأما الثالث: وهو أنه منقطع فلا!!.
نصب الراية (2/ 347)
وابن حزم يذهب إلى أنه لايشترط السماع راجع كتاب الأحكام (158 *)
وقال: إذ ا أدرك من روى عنه من العدول فهو على القاء والسماع لأنه
شرط العدل القبول.
ابن حجر:
قال الشريف ناجي بن تركي: تجلد ابن حجر رحمه الله في الدفاع عن مذهب (اشتراط السماع) راجع النكت على ابن الصلاح (2/ 598)
لكن وجدت ابن حجر قد خالف ما قرره في كتاب النكت
حيث قال: تعليقا على كلام الحاكم حيث قال: (صحيح على شرط الشيخين إن كان مجاهد سمعه من أم سلمة.
قال ابن حجر: ومجاهد قد ثبت سماعه من علي رضي الله عنه وهو أقدم من أم سلمة بعشرين سنة!!. موافقة الخبر الخبر (23)
وقال أيضا: يزيد بن الحارث الثعلبي وقد أثبت البخاري سماعه من عبد الله بن مسعود وهو أقدم وفاة من أبي موسى فلا يستبعد سماعه من أبي موسى.
بذل الماعون (111)
وقال أيضا: 000وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ ولكن سماعه منه ممكن. فتح الباري (13/ 51)
قال الشريف: وسواء كان هذا رأي ابن حجر أو الآخر فما ذكرناه عن أئمة الجرح والتعديل فيه كفاية والله أعلم.
يتبع =
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[29 - 06 - 03, 03:26 م]ـ
فإن قيل ماهو ضابط المعاصرة؟
ضوابط المعاصرة باختصار
1 - أن ينص الراوي أنه أدرك المروي عنه وعاصره ولم يرد نفي اللقاء
عن أحد من علماء الجرح والتعديل
2 - أن ينص أحد علماء الجرح والتعديل أن الراوي قد عاصر المروي عنه
ولم تكن هناك قرينة على عدم السماع أو اللقاء
3 - إمكان السماع من حيث السن كأن يكون الراوي في سن يستطيع
السماع ويعرف ذلك بالتاريخ كأن يكون أحد أقرانه ممن هو أصغر سنا منه قد سمع عن أحد من الصحابة أو التابعين الكبار فمن باب أولى أن يسمع
منه هذا القرين الأكبر سنا
4 - أو يكون التلميذ قد سمع عن أحد من الرواة المشهورين من الصحابة أو التابعين ويكون شيخ هذا الراوي لم يرد عنه السماع عن شيخ تلميذه وتقريب هذه المسألة كأن يروي أحد تلاميذ الحسن البصري
من البصريين يروي عن أحد من الصحابة البصريين أو التابعين البصريين
ولم يرد نفي ذلك عن الحسن البصري فالحسن البصري أولى بالسماع من تلميذه عن ذلك الشيخ إذا كان أكبر من الحسن البصري مالم يرد نفي السماع أو اللقاء عن أحد أو يكون هناك خلاف مذهبي
4 - أن يكون الراوي والمروي عنه في مدينة واحدة ويكون الراوي معروفا بالرحلة والمروي عنه مشهورا بالتحديث مالم يرد هناك خلاف مذهبي
أو هناك عداوة معلومة أو ورود نفي السماع عن أخد من العلماء المحققين
قال ابن حجر: ولا يقال: اكتفى بالمعاصرة لأن محل ذلك أن لايحصل الجزم بانتفاء التقاء المتعاصرين إذا كان النافي واسع الاطلاع مثل ابن المديني. نتائج الأفكار (160)
قال المعلمي: فأما لإذا كان وقوع اللقاء ظاهرا بينا فلامحيص عن الحكم
بالاتصال كمدني روى عن عمر ولم يعلم لقاؤه له نصا لكنه ثبت أنه ولد قبل وفاة عمر بخمس عشرة سنة مثلا فإن الغالب الواضح أن يكون قد شهد خطبة عمر في المسحد مرارا
فأما إذا كا ن الأمر أقوى من هذا كرواية قيس بن سعد المكي عن عمرو بم دينار فإنه يحكم باللقاء حتما. التنكيل (80)
قال الشريف: وما ذكرته يعد كلاما نظريا وينبغي التعامل مع كل رواية بما يستحقها من البحث والتخريج العلمي.
وفي الختام أرجو أن أكون قد عرضت المسألة عرضا مختصرا.
وتركت أقوال الصنعاني والعلائي والسخاوي وغيرهم بعدا عن الإطالة وطلبا للاختصار.
وذكر أحد الإخوة الكرام أن الشيخ الشريف حاتم العوني وفقه الله
¥