تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة مشكلة على جدا في سجود السهو ومتعلقه بالمسبوق ...]

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 05 - 03, 02:49 م]ـ

وصورتها:

أدرك المسبوق الركعه الثالثه او غيرها ثم قبل السلام (سجد الامام للسهو) .... فهل يتابعه واذا تابعه هل يسجد هو قبل السلام وقد حضر مع الامام سهوه ... فلو قلنا يسجد صار قد سجد مرتين واذا قلنا لايسجد معه بل ينتظر حتى يسلم فاتت المتابعه.

على العموم يظهر للمتأمل ان اقوى ما فيه قولين:

1 - المتابعه من اوجب الواجبات فنقول يسجد مع الامام ثم يقوم وقبل السلام يوقع سجود السهو في محله فيكون سجد الاولى لاجل المتابعه والثانيه حتى يقع سجود السهو في محله الشرعي.

2 - يسجد مع الامام ثم لا يعيد السجود والحجة انه يكون قد اتي بسجود السهو مرتين وهذا لم يأذن به الله.

وانا اميل الى القول الاول قياسا على التشهد فان المسبوق اذا ادرك الامام (في الرباعية) في الرابعه وجب ان يجلس معه بعده فيكون قد اوقع التشهد في غير محله لكن لوجوب المتابعه ثم اذا سلم الامام قام وصلى ركعه ثم جلس للتشهد الاول ....

وبحثت عن اقوال لاهل العلم فما وجدت الا قولين للشافعي ذكرهما النووي رحمة الله على الجميع ..... وقول الشافعي الجديد هو الاول قال النووي وهو الاصح .... ولا ادري هل قوله الاصح من جهة الروايات فان الشافعيه يصححون الجديد دون القديم .. او الاصح من جهة العمل ولم تجرى عادة النووي على استخدامه الا على تصحيح الرواية من جهة الشافعي لا من جهة الدليل ... وهو يرجح بلفظ الترجيح وما شابهه.

... أما القول بعدم المتابعه وانتظاره حتى ينتهى ثم يتم صلاته فيكون قد اوقع سجودا واحدا في محله فهذا فيه ضعف لقوة المتابعه التى لايكاد يعارضها شئ للمتأمل في النصوص الشرعيه.

فهل من معين ايه الاحبه ,,,,,,,,,,,

ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[24 - 05 - 03, 04:04 م]ـ

شيخنا الكريم زياد بن منيف العضيلة _ حفظه الله _

في هذه المسألة وهي إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام فمتى يسجد المسبوق؟ ثلاثة مذاهب لأهل العلم كما تفضلتم:

1) لا يسجد المسبوق مع إمامه ولكن يقضي ما عليه ثم يسجد قبل سلامه هو

وهو قول ابن سيرين وإسحاق وقول عند الشافعية ورواية عن أحمد

[المغني لابن قدامة، الأوسط لابن المنذر، نهاية المحتاج للرملي]

وحجة هؤلاء:

_ الإمام يسجد آخر صلاته فكذا المأموم

_ موضع سجود السهو هو آخر الصلاة

وأجيب بمايلي:

_ حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ... وإذا سجد فاسجدوا، ففيه الأمر بمتابعة الإمام إذا سجد وهذا يشمل سجود السهو

_ المسبوق يتابع إمامه إجماعا في التشهد رغم أن موضعه آخر الصلاة، فكذا السجود للسهو.

2) يسجد المسبوق مع إمامه قبل سلام الإمام، ثم يعيد سجود السهو بعد أن يقضي ما عليه وقبل سلامه هو

وهو الصحيح عند الشافعية [كما في نهاية المحتاج ومغني المحتاج] وهو رواية عن أحمد [قدمها ابن قدامة في المغني]

وحجة هؤلاء:

_ المسبوق لزمه حكم السهو، وما فعله كان لمتابعة الإمام فلا يسقط عنه سجوده لنفسه قبل سلامه

_كما أن التشهد يتابع المسبوق فيه إمامه ولا يسقط عن المسبوق بل يعيده في موضعه فكذا سجود السهو

وأجيب بما يلي:

_ سجدتا السهو لا تجبان إلا مرة واحدة، وفي إيجابهما على المسبوق مرتين إيجاب عبادة بلا نص ولا إجماع

3) يسجد المسبوق مع إمامه قبل سلام الإمام، ثم لا يعيده بعد أن يقضي ما عليه

وهو قول المالكية [كما في المدونة وفي التاج والإكليل] وقول عند الشافعية [نهاية المحتاج] ورواية عن أحمد [المغني]

وعدم إعادة سجود السهو كذلك قول الأحناف إذا صلى خلف إمام سجد للسهو قبل السلام، وعند الأحناف أن سجود السهو كله بعد السلام فيقولون لا يسلم المأموم ويظل جالسا ويتابع الإمام في سجوده ثم يقوم ليقضي ما عليه ولا يعيد السجود [بدائع الصنائع وحاشية ابن عابدين والفتاوى الهندية]

وحجة هؤلاء:

_ سجدتا السهو لا تجبان إلا مرة واحدة، وفي إيجابهما على المسبوق مرتين إيجاب عبادة بلا نص ولا إجماع، وفي الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ... وإذا سجد فاسجدوا، ففيه الأمر بمتابعة الإمام إذا سجد وهذا يشمل سجود السهو، فيتحصل من ذلك أنه عليه أن يتابع الإمام فيسجد إذا سجد ثم ليس عليه إعادة

والأرجح هو هذا المذهب الأخير، لما ذكرنا والله أعلم.

فائدة:

ذكرنا أنه عند الأحناف سجود السهو بعد السلام فيقولون لا يسلم المأموم ويظل جالسا ويتابع الإمام في سجوده ثم يقوم ليقضي ما عليه ولا يعيد السجود، وأضيف هنا أن الحكم كذلك عند الإمام أحمد في إحدى الروايتين في المواضع التي يسجد فيها الإمام بعد السلام

وأما القول الثاني في المسألة وهو مذهب المالكية والرواية الأخرى عن أحمد أن المسبوق لا يتابع إمامه إذا سجد بعد السلام لأنه انفصل عنه بالسلام فلم يعد مؤتما به، وإنما يقضي المسبوق ما عليه ثم يسلم ثم يسجد هو بعد سلامه.

فائدة ثانية:

لا فرق عند جمهور العلماء في هذه الأحكام بين كون المسبوق أدرك ما سها فيه الإمام وكونه لم يدركه بل دخل في الصلاة بعد الركعة التي سها فيها الإمام، فحكم السهو يلزمه ما دام قد لزم إمامه.

ملاحظة:

نشرت مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد الخامس والخمسون بحثا قيما عن أحكام سهو المسبوق للدكتور محمد بن إبراهيم آل حسن الغامدي، وقد لخصت منه أكثر ما ذكرته هنا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير