تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ثلاث اسئلة واردة: عن معنى الحكومة في الجنايات و المطلقات والزيادة على اجر المثل.]

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 06 - 03, 10:29 ص]ـ

هذه اسئلة بعث بها احد الاحبة دالة على جودة عقل وصفاء ذهن وهمة في الطلب ... وبما اننا لسنا في محل الاجابة ومن اهلها لقصورنا عن معنى العلم واهله احببت ذكر ما تيسر لي فان اقرها الاخوة من طلبة العلم نسب اليهم الجواب من جهة الاقرار ... وان كان ثم تصويب فلصاحبه الفضل. والله اعلم.

السؤال الاول: عن معنى قول الفقهاء في ابواب الجنايات حكومة وما المقصود بذلك هل هو مطلق التراضي.

أقول أخي الحبيب قولهم حكومة هذا فيما كان من الجراح دون الموضحة كالدامية والباضعه او ليس فيه تقدير ويعنون بذلك .. أن يقوّم من فيه الجراحه او طالب القصاص كأنه عبد (سليما) كأن تكون قيمته عشرة الاف ريال ثم يقوم بعيبه فتكون قيمته ثمانية الاف ريال فتكون الحكومة ما نسبته اثنين الى العشرة من دية المقوم وهي مقدار ارش الجناية. فاذا كان رجلا حرا في البلاد النجدية فالدية مائة الف ريال فيكون ارش الجناية عشرون الف ريال.

وقيل بل هو مطلق الاجتهاد في تقويم الجراحه وهو مروى عن المالكيه وبعض الحنفيه ... وهذا من اختلاف التنوع اذ المقصد هو ارش الجناية .... واشترط اصحابنا رحمهم الله ان لايزيد فيما كان من الشجاج على خمس من الابل حتى لايكون اكثر من الدية المقدرة وهي الموضحه في الشجاج او قيمة دية اليد اذا كان الجرح في الكف ... والله اعلم.

السؤال الثاني:عن المطلقات وانكم سمعتم بعض العلماء يقول لها المهر كاملا ثم في فتوى اخرى لها نصف المهر .... الخ.

أقول ليس في هذا اختلاف بحمدالله انما العبرة بحال المطلقة ولها صور:

الحال الاولى: ان تكون المطلقة مدخول بها (ارخاء الستر) ومفروض لها مهر (اتفقوا على مهر مقدر) ... فهذه يجب لها المهر كاملا دون نقصان.

الحال الثانية: ان تكون مدخول بها لكن لم يفرض لها مهر .... فلها مهر المثل كما هي فتوى ابن مسعود وفيها حديث.

الحال الثالثة: تكون غير مدخول بها ولكن فرض لها ... فهذه لها نصف ما فرض لها لقوله تعالى ((وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم)).

الحال الرابعة: لم يدخل بها ولم يفرض لها فهذه تمتع على الموسر قدره وعلى المقتر قدره ... وذهب بعضهم الى ان التمتيع مطلقا واجبا في كل مطلقه ومال الى هذا الشيخ السعدي رحمه الله والله اعلم.

السؤال الثالث: قولك انك سمعت بعض العلماء يقول في حال فاقد الماء يجب عليه شراء الماء اذا كان ليس بأكثر من قيمة المثل ولايذهب بأكثر ماله ثم سمعت بعضهم يقول بل يجب حتى وان زاد عن قيمة المثل وهذا في مسئلة اخرى.

أقول اتفق العلماء على انه اذا كان شراء الماء او غيره مما وجب عليه يذهب بأكثر ماله أو يجحف به انه لايجب ... وكذلك ذهب اكثر من وقفت عليه من اهل العلم الى انه حتى وان كان لايذهب بأكثر ماله لكن قيمتة تزيد على قيمة المثل فلا يجب عليه وأختلفوا في ابواب الكفارات في مسألة شراء العبد للعتق ...

فجعلهما بعض اهل العلم مسألة واحدة وهو وجه عند الاصحاب وفرق بينهما بعض اهل العلم وهو وجه ثاني وهو المختار.

وخلاصة المسألة:

1 - اذا كان شراء الماء او الرقيق يذهب بأكثر ماله ويجحف به فلا يجب شراءه ويتيمم وينتقل الى ما بعد العتق في الكفارات.

2 - اذا كان في مسائل الوضوء فلا يجب شراء الماء اذا زاد عن اجرة المثل زيادة كبيرة اذا الزيادة اليسيرة لااعتبار لها وهي من الامور المعتادة.

3 - اذا كان في ابواب الكفارات فانه يجب ان يشترى الرقيق وان كان فيه زيادة فاحشة على قيمة المثل لكن لاتذهب بأكثر ماله.

وسبب التفريق بين شراء الماء والرقيق .. انه في ابواب الكفارات كان سبب طلب العتق منه فعليه تحمل مشقة ذلك اما في ابواب الماء فان السبب ليس منه فوجب التيسير.

ـ[النحوي]ــــــــ[18 - 06 - 03, 03:07 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا على هذه المسائل الثلاث

لكن بودي أن تكون كل مسئلة مفردة في موضوع مستقل مع زيادة في البحث واستعراض الأدلة.

جهد طيب وعمل جيد أثابك الله

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 06 - 03, 01:29 ص]ـ

جزاك الله خيرا اخي وبارك فيك ... انما قصدت الاجابة على عجالة ... لحال الاخ .. والقصد البيان والتوضيح. وكل مسألة كما ذكرتم تحتاج الى مصنفات من جهة اختلاف الادلة والاستدلالات واقاويل اهل العلم فيها .....

ـ[الرازي الثالث]ــــــــ[20 - 06 - 03, 04:06 م]ـ

أخي المستمسك بالحق:

فهمنا من قولك (ان تكون المطلقة مدخول بها (ارخاء الستر) ومفروض لها مهر (اتفقوا على مهر مقدر) ... فهذه يجب لها المهر كاملا دون نقصان

أن المهر يستقر بالخلوة ولو لم يحصل جماع،

لكن كيف نجيب عن آية وحديث،

الآية قوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) فظاهره إن المسيس (الجماع) هو المعتبر في تقرر المهر.

أما الحديث: فحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال للمتلا عنين: (حسابكما على الله تعالى، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها) قال: يا رسول الله!

مالي؟ قال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها .......... )

ظاهره أن الوطء في الفرج هو القيد المعتبر في تقرر المهر

أنتظر الجواب عن هذا الإشكال، بارك الله فيك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير