تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة في ستر الوجه]

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[02 - 07 - 03, 01:49 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته، إخواني بارك الله فيكم، ماهو مذهب الحنابلة في ستر الوجه، وإن كان الوجوب، فهل هناك رواية بجواز الكشف؟ ثم هل هناك رواية بجواز الكشف للوجه دون اليدين؟

وجزاكم الله تعالى خير الجزاء

ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[02 - 07 - 03, 03:44 ص]ـ

الفروع 1/ 330:

والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها , نص عليه , إلا الوجه , اختاره الأكثر , وعنه والكفين (و م ش) وقال شيخنا والقدمين (و هـ) وفي الوجه رواية , وذكر القاضي عكسها إجماعا.

و قال في الإنصاف 1/ 453:

قوله (والحرة كلها عورة , حتى ظفرها وشعرها , إلا الوجه) الصحيح من المذهب أن الوجه ليس بعورة. وعليه الأصحاب. وحكاه القاضي إجماعا. وعنه الوجه عورة أيضا. قال الزركشي: أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة , وهو محمول على ما عدا الوجه , أو على غير الصلاة. انتهى.

وقال بعضهم: الوجه عورة. وإنما كشف في الصلاة للحاجة.

قال الشيخ تقي الدين: والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة , وهو عورة في باب النظر , إذا لم يجز النظر إليه. انتهى.

وقوله " وفي الكفين روايتان ". وأطلقهما في الجامع الكبير , والهداية , والمبهج , والفصول , والتذكرة له , والمذهب , ومسبوك الذهب , والمستوعب , والكافي , والهادي , والخلاصة , والتلخيص , والبلغة , والمحرر , والشرح , وابن تميم , والفائق , وابن عبيدان , والزركشي , والمذهب الأحمد , والحاوي الصغير. إحداهما: هما عورة. وهي المذهب. عليه الجمهور.

قال في الفروع: اختارها الأكثر. قال الزركشي: هي اختيار القاضي في التعليق. قال: وهو ظاهر كلام أحمد وجزم به الخرقي. وفي المنور , والمنتخب , والطريق الأقرب وقدمه في الإيضاح , والرعاية , والنظم , وتجريد العناية , وإدراك الغاية , والفروع والرواية الثانية: ليستا بعورة جزم به في العمدة , والإفادات , والوجيز , والنهاية , والنظم واختارها المجد في شرحه , وصاحب مجمع البحرين , وابن منجا , وابن عبيدان , وابن عبدوس في تذكرته , والشيخ تقي الدين. قلت: وهو الصواب وقدمه في الحاوي الكبير , وابن رزين في شرحه وصححه شيخنا في تصحيح المحرر.

ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[02 - 07 - 03, 10:49 ص]ـ

*) جاء في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل" للشيخ علاء الدين المرداوي (1/ 452)، قال:

" الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة".

*) ذكر ابن قدامة المقدسي في " المغني" (1/ 637)، واستدل لاختياره بنهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس القفازين:

" لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء".

وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه" العمدة" (66).

*) قال ابن هبيرة الحنبلي في " الإفصاح" (1/ 118 - حلب):

" واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدِّها فقال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك الشافع: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وهو قول أحمد في إحدى روايتيه والرواية الأخرى: كلها عورة إلا وجهها وخاصة. وهي المشهورة واختارها الخرقي"

*) روى صالح بن الإمام أحمد في "مسائله" (1/ 310) عن والده أنه قال:

" المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها".

*) قال ابن مفلح في كتابه " الآداب الشرعية " (1/ 316) ما نصه:

" هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟

ينبني (الجواب) على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها؟ وفي المسألة قولان قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي. ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه.

فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف وقد تقدم الكلام فيه فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة."

وابن مفلح هو من تلامذة ابن تيمية وكان يقول له: " ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح".

وقال ابن القيم فيه: " ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح".

للإستفادة، راجع:

الرد المفحم، على من خالف العلماء و تشدد و تعصب، و ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها وأوجب، و لم يقتنع بقولهم: إنه سنة و مستحب

للشيخ محدث الشام ناصر الدين الألباني –رحمه الله–

http://arabic.islamicweb.com/sunni/rad_muf7im.htm

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير