[حكم ابوال وارواث مأكول اللحم وغير مأكوله ....]
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 07 - 03, 03:36 م]ـ
الحمدلله رب العالمين .... أختلف ارباب المذاهب في أبوال وارواث الحيوان لكن لانعلم خلافا في نجاسة بول الكلب الا ما روى عن داود الظاهري وخالفه فيه جملة من اصحابه منهم ابن حزم كما في المحلى. وخلاف داود ليس بصارف للاجماع عند جمهور اهل العلم وان كان المختار فيه انه صارف للاجماع على الراجح اذا كانت المسألة غير قياسية وكان مستنده في مخالفته للاجماع , مقبول.
وبيان هذه المسألة (أعنى مسألة بول الحيوان) ان العلماء قد اختلفوا فيها:
فذهب الحنابلة والمالكية الى ان الابوال تابعة للحوم فما كان من مأكول اللحم كان بوله طاهرا وماكان خلاف ذلك كان نجسا وهو المختار ويأتي التدليل عليه.
وذهب الشافعيه والحنفيه الى انها كلها نجسة مطلقا مأكول اللحم وغير مأكوله.
وذهب داود وشذ بهذا الى طهارة جملة الابوال الا بول الادمي وعذرته وقوله محجوج ورده ابن حزم الظاهرى رحمه الله.وهي معدودة من المسائل التى خالف فيها ابن حزم اصحابه بل ورد عليهم وناقش ادلتهم.
أما دليل الظاهرية على عدم النجاسة فهو البراءة الاصلية أو ما يسمى بالاستصحاب وهو اضعف الادلة على الاطلاق كما قرره غير واحد من اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام في غير ما موضع وهو عمدة الظاهرية في الاستدلال ... وأقوى منه استصحاب الحكم الشرعي. وهو على ذلك من اضعف الادلة ايضا.
اذ ان خلو الذمة وترك ما يشغلها اذا عورض بادنى دليل كان دالا على شغولها و كان الدليل اقوى من البراءة الاصلية اذ الاصل التعبد واستقبال الامر. وقد وردت نصوص دالة على نجاسة البول فخرقت الاستصحاب فضعف حكم البراءة العقلية.
أم ادلة الاصحاب وهم الحنابلة وهو التفريق بين مأكول اللحم وغير مأكوله وهو ما ذهب احد الاخوة الى تضعيفه بغير وجه فهي:
الاول: أمر رسول الهدى بأبي هو وأمي العرنيين بشرب ابوال الابل لما اجتو المدينة ولم يجعل الله شفاء هذه الامة في حرم عليها .... وابن حزم رحمه الله عندما عارضه هذا الدليل قال بضعف هذا الحديث ولم يصب رحمه الله فضعفه بجهالة سلمان الشيباني وسليمان ابو اسحاق امام ثقة معروف.
وقد رواه البخارى معلقا بصيغة الجزم موقوفا صحيحا على ابن مسعود رضى الله عنه.
ثانيا: حديثان ضعيفان رواهما الدراقطني وغيره ولفظه ما أكل بلحمه فلا بأس ببوله. أو كما روى ذلك وهما ضعيفان فأن في أحدهما سوار وعلى ضعفه اختلف فيه عليه وصلا وارسالا.
الدليل الثالث: حديث العسرة الذي رواه احمد وابن خزيمة باسناد قوى عن عمر قال: حتى ان الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده.
وعليه بوب ابن خزيمه وقال عقبه: لو كان ما ء الفرث اذا عصر نجسا لم يجز لاحد ان يجعله على كبده فينجس (بعنى بدنه) وهو غير واجد لماء طاهر يغسل به موضع النجس.
الدليل الرابع: ان رسول الهدى سئل انصلى في مرابض الغنم قال نعم قيل معاطن الابل قال لا.
وقول ابن حزم في الرد علينا في الاستدلال بهذا الحديث بقوله اذا استدللتم به على طهارة بول الغنم كان لزاما الاستدلال به على نجاسة بول الابل وانتم لاتقولون بذلك ...
ليس بلازم اذ انه يصح لو لم يرد نصا آخر مبينا طهارة بول الابل وهو حديث العرنيين.فلا يحتج بقوله علينا.
ولاينبغى لمسلم ان يشك في نجاسة بول غير مأكول اللحم البته فكيف بالكلب الرجس.
وأين هم من حديث أنها ركس روثة حمار؟؟ وهو يدل على نجاستها وانه لايجوز الاستنجاء بها فهل يقولون باستثناء عذرة الحمار دون بوله.
وابن حزم ناقش ادلة اصحابه واحتج بنجاسة البول مطلقا بقول صلى الله عليه وسلم (عامة عذاب القبر من البول) وال عنده اما للجنس فتشمل او للاستغراق فتعم وقد يرد عليه ويقال هي للعهد والعهد القريب هنا هو بول الانسان لانه هو المعذب في قبره وللحديث الاخر الذي ثبت في الصحيحين انهما يعذبا وما يعذبان في كبير اما احدهم فكان لايستنزه من بوله.
فدل على ان المقصود هو بول الانسان. فلا يصح استدلال ابن حزم بهذا على عموم نجاسة الابوال ... على صحة هذا القول.
فينبغى للمتفقه في احكام الله وشرعه ان ينظر الى الشريعة منظار الفقيه نظرا شاملا ولا يجتزئ النصوص اجتزاء فان ابن حزم على قوة علمه وسعة فهمة لما سلك هذا السبيل وقع في طوام لو اقسم المسلم على انها خلاف مقصود الشارع ما حنث.
والادلة ليست مقصورة على النص الشرعي كما قرره اهل العلم بل ان من الادلة التدليل العقلي والحس وغيرها بل هي من وسائل فهم النص الشرعي الفهم المطابق لمقصود الشارع.
واني لاعجب من اقوام خالطت السنتهم العجمة ومازجت افهامهم الخفه كيف يجردون النصوص الشرعيه من قرائنها ولوازمها. فيجعلونها بتراء جماء لاتكاد تفهمها العقلاء. فينبغى الترفق في الدعاوى. وبذل العمر في التفقه في دين الله يحتى يحصل الانسان فهما يريه مواطن الخلل وعلما يقيه بواقع الزلل والخطل
¥