أما فيما يتعلق بغير مأكول اللحم: فأما ما كان من عرقه ولعابه فالاصل فيه الطهارة فهو طاهر والدليل ما ذكرتم من أستخدام الرسول واصحابه له ولعدم وجود الدليل على نجاسة العرق واللعاب الا ما ما كان من جنس السبع.
والقول بأنه لم يرد الامر من التطهر من عرق الهر ولعابهم (نقول) لورود الدليل المستثنى له من الاصل وهو كونها من (الطوافين) وما ينتج عنه من مشقة و القاعدة في هذا أن (المشقة تجلب التيسير).
أما فيما يتعلق بابوالها فكون انها مما يكثر استخدامه ولم يأت الامر بالتطهر من ارواثها وابوالها.
الدليل هنا (أخص من الدعوى) فالعلة ان الحمار والهر وغيرهم من جنس (الطوافين) وقد اشار رسول الله الى العلة في عدم التنجيس وهو المشقة. وليس بسببب طهارتها.
فلا يستقيم حمل الدليل على ما لم يكن من جنس الطوافين من غير مأكول اللحم.
ونحن مع هذا ننازع في ابوال الطوافين والخارج منها اذ ان الاذى الخارج لايشق التحرز عنه كما هم الصبيان الصغر فالقول عند من يقول بطهارة أبوال غير مأكول اللحم القول عندهم هو نجاسة ابوال الصبيان بتفصيل معروف ... والصبيان يشق التحرز من الخارج منهم ومع هذا يجب غسله ولايكون طاهرا. لان المشقة الحاصلة ليست كمشقة لغوب الهر والحمار في الاواني.
ومن الادلة على ان روث غير مأكول اللحم نجس قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما في حديث التطهر وهذا عند ابن خزيمة في صحيحة عندما اتاه ابن مسعود بحجرين و (روثة حمار) قال انها ركس.
والركس هو النجس وتفسير النسائي له غريب من جهة اللغة بقوله انه طعام الجن؟؟
ولايعرف هذا في اللغة ولعله قصد تفسير المعنى (معنى رده لهذه الروثة) حتى لاينجس طعام الجن.
وهذا لايستقيم لانه لايصح ان يقال انه (نجس) لانه منع من التطهر لمعنى اخر فوق ذلك.
ومن الادلة على انها روثة حمار ماورد في سنن ابن ماجة من قوله
(رجس) والرجس هو النجس.
ومن الادلة التعليلة على نجاسة بول غير المأكول ان الاصل في الابوال النجاسة ورود استثناء المأكول للادلة السابقة ويبقى البقية على الاصل لاتخرج منه الا بدليل.
ومنها ان ما اباح الله لحمه ولبنه الخارج من بين فرث ودم لنا سائغا , قد طيب الله لحمه ودمه غير المسفوح ... وحرم غير المأكول وحرم دمه ولحمه وأمر رسول الله بكفأ القدور التى فيها لحم الحم رالاهلية كما في خيبر.
فكيف بابوالها والاذى الخارج منها فناسب هذا هذا , واما الاستدلال بالمشقة فتقدم ان (الدليل اخص من الدعوى).
ومن الادلة القياس أذ ان بول الادمي نجس وهو محرم الاكل.
وكذلك بول ما حرم أكله يكون حراما.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[07 - 09 - 03, 11:30 م]ـ
أحسنت بارك الله فيك، والقصد سددك الله وزادنا وإياك علما هو مدارسة هذه المسألة المفيدة، وننتظر تحريراتكم وفوائدكم سلمكم الله
وما ذكرته من توجيهات فهي موفقه ومسددة
وأما مسألة بيع الروث ففيه خلاف بين أهل العلم
وكذلك الحمار والبغل اختلف أهل العلم في سؤرها مع أنها قد لاتوصف بالسبعية
جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله
وَسُئِلَ عن سؤر البغل والحمار: هل هو طاهر؟ (21/ 620 - 621)
فأجاب:
أما سؤر البغل والحمار فأكثر العلماء يجوزون التوضؤ به. كمالك والشافعي، وأحمد في إحدي الروايتين عنه.
والرواية الأخري عنه مشكوك فيه. كقول أبي حنيفة، فيتوضأ به ويتيمم.
والثالثة: أنه نجس؛ لأنه متولد من باطن حيوان نجس، فيكون نجساً كلعاب الكلب؛ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) فعلل طهارة سؤرها لكونها من الطوافين علينا والطوافات، وهذا يقتضي أن الحاجة مقتضية للطهارة، وهذا من حجة من يبيح سؤر البغل والحمار. فإن الحاجة داعية إلى ذلك، والمانع يقول ذلك مثل سؤر الكلب، فإنه مع إباحة قنيته لما يحتاج فيه إليه نهى عن سؤره.
والمرخص يقول: إن الكلب أباحه للحاجة، ولهذا حرم ثمنه، بخلاف البغل والحمار، فإن بيعهما جائز باتفاق المسلمين. والمسألة مبنية على أسآر السباع، وما لا يؤكل لحمه.
وقال كذلك (21/ 520)
أما مقاود الخيل ورباطها فطاهر باتفاق الأئمة؛ لأن الخيل طاهرة بالاتفاق.
ولكن الحمير فيها خلاف: هل هي طاهرة أو نجسة، أو مشكوك فيها؟ والصحيح الذي لا ريب فيه أن شعرها طاهر؛ إذ قد بينا أن شعر الكلب طاهر، فشعر الحمار أولى.
وإنما الشبهة في ريق الحمار هل يلحق بريق الكلب أو بريق الخيل؟
وأما مقاودها وبراذعها فمحكوم بطهارتها، وغاية ما فيها أنه قد يصيبها بول الدواب وروثها.
وبول البغل والحمار فيه نزاع بين العلماء. منهم من يقول: هو طاهر ومنهم من ينجسه، وهم الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة.
لكن هل يعفي عن يسيره؟ على قولين. هما روايتان عن أحمد. فإذا عفي عن يسير بوله وروثه، كان ما يصيب المقاود وغيرها معفوًا عنه. وهذا مع تيقن النجاسة.
وأما مع الشك، فالأصل في ذلك الطهارة، والاحتياط في ذلك وسواس، فإن الرجل إذا أصابه ما يجوز أن يكون طاهرًا ويجوز أن يكون نجسًا لم يستحب له التجنب على الصحيح، ولا الاحتياط، فإن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ مر هو وصاحب له بميزاب فقطر على صاحبه منه ماء. فقال صاحبه: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره، فإن هذا ليس عليه.
وعلى القول بالعفو، فإذا فرش في الخانات وغيرها على روث الحمير ونحوها، فإنه يعفي عن يسير ذلك. وأما روث الخيل فالصحيح أنه طاهر، فلا يحتاج إلى عفو، ولا يجب عليه شيء من ذلك إذا دخل الحضر، وسواء كانت يده رطبة من ماء أو غير ذلك، فإنه لا يضره من المقاود. وغسل المقاود بدعة لم ينقل ذلك عن الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ بل كانوا يركبونها. وامتن الله عليهم بذلك في قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} [النحل: 8]، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة يركبها، وروي عنه: أنه ركب الحمار، وما نقل أنه أمر خُدَّام الدواب أن يحترزوا من ذلك.
¥