تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولابد من أحد قولين: إما طهارته مطلقًا، أو العفو عنه. كما في الدليل قبله، وقد بينا رجحان القول بالطهارة المطلقة.

الدليل الثالث عشر ـ وهو في الحقيقة السادس عشر: مسلك التشبيه والتوجيه فنقول ـ والله الهادي ـ: اعلم أن الفرق بين الحيوان المأكول وغير المأكول إنما فرق بينهما لافتراق حقيقتهما، وقد سمي الله هذا طيبًا، وهذا خبيثًا.

وأسباب التحريم: إما القوة السبعية التي تكون في نفس البهيمة، فأكلها يورث نبات أبداننا منها فتصير أخلاق الناس أخلاق السباع، أو لما الله أعلم به، وإما خبث مطعمها كما يأكل الجيف من الطير، أو لأنها في نفسها مستخبئة كالحشرات، فقد رأينا طيب المطعم يؤثر في الحل، وخبثه يؤثر في الحرمة، كما جاءت به السنة في لحوم الجلالة ولبنها وبيضها، فإنه حرم الطيب لاغتذائه بالخبيث، وكذلك النبات المسقي بالماء النجس، والمسمد بالسرقين عند من يقول به. وقد رأينا عدم الطعام يؤثر في طهارة البول، أو خفة نجاسته، مثل الصبي الذي لم يأكل الطعام. فهذا كله يبين أشياء:

منها: أن الأبوال قد يخفف شأنها بحسب المطعم كالصبي، وقد ثبت أن المباحات لا تكون مطاعمها إلا طيبة، فغير مستنكر أن تكون أبوالها طاهرة لذلك.

ومنها: أن المطعم إذا خبث وفسد، حرم ما نبت منه من لحم ولبن وبيض، كالجلالة والزرع المسمد، وكالطير الذي يأكل الجيف. فإذا كان فساده يؤثر في تنجيس ما توجبه الطهارة والحل، فغير مستنكر أن يكون طيبه وحله يؤثر في تطهير ما يكون في محل آخر نجسًا محرمًا. فإن الأرواث والأبوال مستحيلة مخلوقة في باطن البهيمة، كغيرها من اللبن وغيره.

يبين هذا ما يوجد في هذه الأرواث من مخالفتها غيرها من الأرواث في الخلق والريح واللون، وغير ذلك من الصفات، فيكون فرق ما بينها فرق ما بين اللبنين والمنبتين، وبهذا يظهر خلافها للإنسان.

يؤكد ذلك ما قد بيناه من أن المسلمين من الزمن المتقدم ـ وإلى اليوم في كل عصر ومصر ـ مازالوا يدوسون الزروع المأكولة بالبقر، ويصيب الحب من أرواث البقر وأبوالها، وما سمعنا أحدًا من المسلمين غسل حبًا، ولو كان ذلك منجسًا أو متقذرًا، لأوشك أن ينهوا عنها وأن تنفر عنه نفوسهم نفورها عن بول الإنسان.

ولو قيل: هذا إجماع عملي لكان حقًا، وكذلك مازال يسقط في المحالب من أبعار الأنعام، ولا يكاد أحد يحترز من ذلك؛ ولذلك عفا عن ذلك بعض من يقول بالتنجيس، على أن ضبط قانون كلي في الطاهر والنجس مطرد منعكس لم يتيسر، وليس ذلك بالواجب علينا بعد علمنا بالأنواع الطاهرة والأنواع النجسة، فهذه إشارة لطيفة إلى مسالك الرأي في هذه المسألة، وتمامه ما حضرني كتابه في هذا المجلس، {وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} [الأحزاب: 4].

ـ[المقرئ.]ــــــــ[08 - 09 - 03, 12:18 ص]ـ

وجدت نفسي مرغما ومغرما في المشاركة بموضوعكم مع أني أجدني محرجا من مقارعة أمثالكم ولكن أرجو المعذرة ومشاركتي ستكون على صورة مسائل اقتداء بأبي عبد الله القرطبي رحمه الله:

المسألة الأولى: نجاسة بول الكلب:

الظاهرية خالفوا الإجماع المنقول وله دليل أثري على ذلك:

وهو ماذكره البخاري في صحيحه معلقا ووصله أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك

ووإسناده صحيح واختلفوا في ثبوت " وتبول " وهي في بعض نسخ البخاري وذكرها أبو نعيم في مستخرجه على البخاري

المسألة الثانية: خلاف الظاهرية:

المسألة مشهورة وقد مر علي أثناء قراءتي في الفتاوى كلام لشيخ الإسلام في خلاف الظاهرية ولكني لا أذكر موضعه الآن لكنه قال كما في موضع قريب مني وهو يتكلم عن مسألة من المسائل قال: وخلاف ابن حزم شاذ مسبوق بالإجماع "

المسألة الثالثة:

من أدلة أصحابنا على طهارة مأكول اللحم: أن الناس كانوا يدوسون الحبوب بالأبقار والإبل ولاشك أنها كانت تنزل روثها وبولها أثناء الدياسة ولم يأمر الرسول صلى الله غليه وسلم بالتحرز منها

المسألة الرابعة:

استدلاكم بحديث " إنها ركس " قد ينازع الدليل بما ثبت في الصحيحين في قوله عن لحم الحمر الأهلية " إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس " ونحن لا نقول بأن اللحم نجس ولا يخفاكم ما قيل في قول الله تعالى " إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس "

المسألة الخامسة:

قولكم: {ومن الادلة التعليلة على نجاسة بول غير المأكول ان الاصل في الابوال النجاسة ورود استثناء المأكول للادلة السابقة ويبقى البقية على الاصل لاتخرج منه الا بدليل}

أظن أن بعض المخالفين لا يوافقون على هذا الأصل بل يرون أن النجاسة لا بد لها من دليل خاص وما لم يرد نجاسته بنصه فيبقى على الأصل وهو الطهارة ويضعفون أدلة كل من ذهب إلى أن الأصل في الأبوال هو النجاسة

المسألة السادسة:

وأما قولكم: ومنها ان ما اباح الله لحمه ولبنه الخارج من بين فرث ودم لنا سائغا , قد طيب الله لحمه ودمه غير المسفوح ... وحرم غير المأكول وحرم دمه ولحمه وأمر رسول الله بكفأ القدور التى فيها لحم الحم رالاهلية كما في خيبر.فكيف بابوالها والاذى الخارج منها فناسب هذا هذا}

ألا ترون أن هذا ينتقض بالمرأة فلبنها طاهر وبولها نجس

أخي المتمسك لولا أني أجد لذة وفائدة في النقاش معكم ما أتعبت يدي وعيني وكتبت لكم ما كتبت فأرجو أن تواصل فكم من مستفيد ومنتفع بطريقة نقاشكم وبكثرة فوائدكم

محبكم: المقرئ = القرافي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير