تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المقرئ.]ــــــــ[08 - 09 - 03, 12:29 ص]ـ

لم أعلم بردكم ولذا تكررت الفوائد فالمعذرة

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 09 - 03, 02:55 ص]ـ

الاخ الفاضل الحبيب المقرئ رعاه الله ,,,

جزاكم الله خيرا على فوائدكم النافعة:

أما فيما يتعلق بالمسألة الرابعة وهي قولكم ((استدلاكم بحديث " إنها ركس " قد ينازع الدليل بما ثبت في الصحيحين في قوله عن لحم الحمر الأهلية " إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس " ونحن لا نقول بأن اللحم نجس ولا يخفاكم ما قيل في قول الله تعالى " إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس ")).

... أقول: ان الرجس هو القذر ويأتي بمعنى النجس , و النجاسة هي من جنس المستقذرات.

وهي على قسمين (حسية) و (معنوية) وقد وردت في كتاب الله على الوجهين فاما النجاسة المعنوية فمن امثلتها الاية التى ذكرتم.

ومن الامثلة على ان الرجس تأتي بمعنى النجاسة الحسية قوله تعالى في سورة الانعام (أو لحم خنزير فأنه رجس).

ومنه ما ورد في الصحيح من قوله عن لحوم الحمر الاهلية فأنها رجس او نجس.

والعبرة في تحديد اي الوجهين هو المراد يكون بالقرائن. وقد دلت القرينة عندنا في لحوم الحمر على ان المقصود هو الرجس الحسي والدليل الامر بكفى القدور ونبذها وقوله كما في الرواية الاخرى عنه

أنها (نجس).

أما قولكم: ((ألا ترون أن هذا ينتقض بالمرأة فلبنها طاهر وبولها نجس)).

أقول هذا لاينتقض لان المرأة لم يبح لنا لحمها بخلاف الانعام فهي مباحة اللحم.

وتعليل شيخ الاسلام بقوله ان التحريم انما كان للتكريم لايخرجه من المراد.

وبيان هذا ان الحيوان (ناطقا او من العجموات) على قسمين:

1 - مباح الاكل فبوله طاهر.

2 - محرم الاكل فبوله نجس. سواء كانت علة التحريم النجاسة او غيرها اذ البغل طاهرا اللعاب والعرق غير انه محرم اللحم.

وهذا التقسيم هو موضع الخلاف ... اذ انه عند البعض على ثلاثة اقسام:

1 - مباح الاكل فبوله طاهر.

2 - طاهر غير مباح الاكل (فهم يقولون ان بوله طاهر لعدم الدليل على النجاسة).

3 - نجس كالسباع فبوله نجس او وجد النص على نجاسة بوله وهو طاهر كالانسان.


أخي الشيخ ابو عمر رعاه الله ,,,,

كنت اظن ان القول بأن الركس بمعنى (الرجيع) خطأ والاستدلال بقوله تعالى (أركسهم) لايستقيم لانه يلزم ان يكون (الركس) الوارد بالفتح وليس بالكسر! وأظني قد أخذته من ابن حجر رحمه الله.

غير اني وقفت على كلام لابي عبيد يقوى هذا القول كما في غريب الحديث له. وهو حجة في هذا الباب.

فقلقل هذا القول بعض ما كان متقررا عندي.

والحقيقة اخي ابا عمر ان كلام شيخ الاسلام يدعوا للتأمل لقوته وجلالته غير اني اجد في نفسي ان هناك فرقا كبيرا بين مأكول اللحم وغير مأكوله؟

وكما قال ابن حجر رحمه الله ((وقياس غير المأكول على المأكول غير واضح لان الفرق متجه -- لو ثبت ان روث المأكول طاهر -- (قلت وقد ثبت هذا بحمد لله)).

لانه اذا ثبت ان بول الانسان الطاهر البدن (نجس) بل وخبيث كما قال
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (ولا وهو يدافعه الاخبثان) فكيف ببول الحمار والبغل؟ اما مأكول اللحم فقد طيب الله لنا جسده بل وجعل في بعض الخارج منه دواء كبول الابل ....

الا اني في شوق الى توضيح منكم رعاكم الله حول الراجح في هذا الامر والذي ترونه اليق بنصوص الشارع , كما تعودنا منكم دوما.لان المسألة قد اضطربت عندي من جهة الاستدلال.

والله يحفظكم ويرعاكم ,,,,,

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[09 - 09 - 03, 05:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
أما القول الصحيح الراجح فهو ما تفضلت به سابقا حفظك الله من التفريق بين مأكول اللحم وغير مأكوله، فالذي لايؤكل فيه خبث كما قال تعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث)، وأما ما يحتاج الناس له كثيرا كالحمار والبغل ونحوه فيعفى عن يسيره لأن المشقة تجلب التيسير وحكمها قريب من الهرة في كونها من الطوافين، والله أعلم.
وجزاك الله خيرا على إفادتنا بهذه المسائل.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 05 - 07, 03:34 ص]ـ
سبحان الله
كنتُ أنوي بعد أن قطعتُ شوطاً في قراءة هذا الحوار الجميل أن أقولها وأضيفها، فوجدتُ الشيخ زياداً حفظه الله قد سبقني بها وقالها:
"لأنه اذا ثبت أن بول الانسان الطاهر البدن (نجس) بل وخبيث كما قال (ولا وهو يدافعه الاخبثان) فكيف ببول الحمار والبغل؟ اما مأكول اللحم فقد طيب الله لنا جسده بل وجعل في بعض الخارج منه دواء كبول الابل .... "
فغير المأكول لا يصح قياسه على المأكول المستثنى. والله أعلم
ويتأيد هذا بحديث القلتين؛ وفيه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع، وهذا الحديث يدل على أن الماء القليل "قد" يتأثر ويتغير بشرب الدواب والسباع منه، فإذا كان هذا في سؤرها فما الحال في أبوالها وأرواثها التي هي من جملة الخبائث؟!.

تنبيه: حمل قوله صلى الله عليه وسلم عن الروثة: (إنها ركس) على أنه مجرد إخبار بأن الروثة رجيع غريب جداً، فإنه يؤدي القول به إلى كون الكلام لا فائدة منه.

وقول الشيخ الفقيه حفظه الله: (وأما ما يحتاج الناس له كثيراً كالحمار والبغل ونحوه فيعفى عن يسيره لأن المشقة تجلب التيسير، وحكمها قريب من الهرة في كونها من الطوافين) قد يكون له وجه، فمع أن بولها وخرءَها نجس -حتى الهرة- إلا أنه يعفى عن يسير ذلك للمشقة، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد.

جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم ..
مثال للحوار الفقهي النافع الذي أتمنى أن يحتَذى في الملتقى.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير