[فائدة: استعمال الذهب و الفضة لا يخلوا من أمور ثلاثة]
ـ[الرايه]ــــــــ[29 - 07 - 03, 12:37 ص]ـ
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده وبعد ...
فاستعمال الذهب و الفضة لا يخلوا من أمور ثلاثة:
الأول: استعمال الذهب و الفضة في الأكل و الشرب فهذا محرم لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلبسوا الحرير و لا الديباج و لا تشربوا في آنية الذهب و الفضة، و لا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا و لكم في الآخرة). رواه البخاري و مسلم.
الثاني: استعمال الذهب و الفضة في اللبس و التحلي، وهذا له أحكام خاصة تتعلق بالرجل و المرأة.
الثالث: استعمال الذهب و الفضة فيما عدا القسمين السابقين كاستعمالهما في الكتابة، أو الطهارة كأن يتوضأ من إناء ذهب أو فضة أو يكتب بقلم ذهب أو تستعمل لحفظ الأشياء ونحو ذلك فهذا جائز في أظهر قولي العلماء، لحديث حذيفة المتقدم، فتخصص النبي صلى الله عليه وسلم الأكل و الشرب دليل عل أن ماعداهما جائز و لوروده عن أم سلمة ري الله عنها.رواه البخاري.
وبالله التوفيق.
منقول من كلام فضيلة الشيخ د. خالد المشيقح ( http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=354)
ـ[ابن الريان]ــــــــ[29 - 07 - 03, 01:51 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=9781
ـ[المقرئ.]ــــــــ[29 - 07 - 03, 02:57 ص]ـ
شكرا شيخنا الراية على هذه المسألة شيخنا الراية ما زلت موفقا كنت أنوي سؤال شيخنا ابن عثيمين وأن أعرض عليه استشكالي فتوفي رحمه الله قبل أن أعرضه عليه وما دمت عرضت المسألة فحي هلا بكم وبملتقاكم:
المسألة: هي استعمال الذهب والفضة أو الاتخاذ في غير الأكل والشرب لا شك أن المسألة خلافية كما ذكرت
لكن ما سأناقشكم به ليس عن حكم المسألة -مع أن لها علاقة به لكن هذا ليس هو محل البحث - بل سأناقشكم يا أهل الحديث عن أعظم دليل للمجيزين وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها:
وهو ما رواه البخاري في صحيحه قال حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة -بالقافـ - فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا أ. هـ
فعليه ليس في هذا دليل لأن الحديث " من قصة بالقاف_ وليس من " من فضة " بالفاء فسقط الاستدلال به
لكن رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن النضر بن شميل ثنا إسرائيل به فقال " من فضة بالفاء وليس بالقاف
ورواه البيهقي في الدلائل من طريق يحيى بن بكير عن إسرائيل به بلفظ:فضة" بالفاء
ورواه ابن شبة في تاريخ المدينة من طريق عبد الله بن رجاء عن إسرائيل به بلفظ " فضة" بالفاء
ووكيع رواه في مصنفه عن إسرائيل بلفظ " من فضة " بالفاء
والحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين بعد ذكره للحديث ذكره بلفظ " من فضة " بالفاء
يكفي هذا أتعبتكم @ قال الحافظ في الفتح " وقوله من فضة ان كان بالفاء والمعجمة ..... وإن كان بالقاف والمهملة فهو من صفة الشعر على ما في التركيب من قلق العبارة ولهذا قال الكرماني عليك بتوجيهه ......... وهذا كله بناء على أن هذه اللفظة محفوظة بالقاف والصاد المهملة وقد ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين بلفظ دال على أنه بالفاء والمعجمة ولفظه .... فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر الخ ولم يذكر قول إسرائيل فكأنه سقط على رواة البخاري قوله فجاءت بجلجل وبه ينتظم الكلام .... قال بن دحية وقع لأكثر الرواة بالقاف والمهملة والصحيح عند المحققين بالفاء والمعجمة وقد بينه وكيع في مصنفه بعد ما رواه عن إسرائيل .. أ. هـ مع الحذف في النص
ونقل الصالحي الشامي في السبل فقال " قال ابن دحية والصحيح عند المتقنين " من فضة" بالفاء بواحدة وضاد معجمة وهو الأشبه والأولى"
تعبت من الكتابة وما بقي فأكملوه لا عدمنا فوائدكم واذكروا رلأيكم فنحن في مدارسة
أخوكم المحب: المقرئ = القرافي