تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يشترط لمن اشترى سيارة جديدة ليبيعها أن ينقل الاستمارة باسمه]

ـ[المقرئ.]ــــــــ[03 - 08 - 03, 06:59 م]ـ

إخواني أهل الحديث هذه مسألة قل مجلس أجلسه إلا وتثار فيه وهي مسألة عدم صحة بيع السيارة إذا لم تنقلها باسمك لأن هذا هو القبض الصحيح عندهم:

بداية المسلألة خلافية بين علمائنا وأعلم من العلماء المحققين من يشترط ذلك وأعلم من يجيز ذلك فالمسألة ليست خرقا لإجماع أو ما أشبه ذلك وبعد بحث طويل ومناقشة لأهل العلم ترجح عندي أحد القولين وأنا أعرضه مع سبب ترجيحي وأقبل من كل شخص طرحه وتعقيبه بكل أريحية وسعة بال فإن أخطأت فمن الذي عصم وإن خطئت فمن الذي ما وصم والأمر سهل جدا على أخيكم وأرجو من الجميع المشاركة:

إذا اشترى الرجل السيارة الجديدة سواء كام حالا أم آجلا - عند من يرى جواز التورق- من المعرض وهو يريد أن يبيعها لينتفع بالمال فما يحوطه من الأحكام ثلاثة:

أولا: وهو القبض واختلف العلماء هل قبض المنقول بالتحريك أو التخلية خلاف لن أتعرض له

ثانيا: نقل السلعة عن مكان البيع وهل هو واجب أم لا خلاف لن أتعرض له

ثالثا: أن لا يبيعها على من اشتراها منه - احترازا من العينة-

هذا هو الذي ينظر إليه في هذه المسألة أما نقل الا ستمارة فهذا في نظري لا علاقة له بصحة البيع أو فساده لأن نقل الاستمارة ليست من القبض في شيء بل هذه أمور تنظيمية رتبها الإمام من أجل أن تسير الأشياء منظمة لا من أجل صحة البيع أو فساده وإذا كنا نبحث في أوامر الشارع ونبحث عن عللها من أجل أن ننيط الأحكام بها مع أن عقولنا قاصرة عن إدراك كل الحكم التي شرع الشارع هذا الحكم لأجله ومع هذا يجتهد العلماء في هذا الباب فكيف بأوامر البشر فلاشك أنه من السهولة معرفة الحكمة التي من أجلها أمر الإمام بهذا الأمر والحكمة واضحة وهي أن لا تخرج السيارة إلى الطرقات وتسير في الأماكن إلا بعد إيجاد صك أو ورقة تميز السيارة عن مثيلتها ويميز الإنسان سيارته عند الدعاوي وغير ذلك من الفوائد

أما إذا كانت لن تسير ولن تخرج فليس هناك فائدة من ذلك بدليل من يشتري السيارة يذهب إلى البلدية ويذهب إلى المرور لأن السيارة لها تعلق بهاتين الجهتين فمن أراد إخراجها لزمه أن ينقل السيارة باسمه لا لأجل صحة البيع أو فساده لالا البيع صحيح لكن لأجل عدم وقوع مفاسد من عدم إخراج الاستمارة معها

والعجيب أننا لا نناقش ونسأل أنفسنا لماذا لا نقول: لماذا التجار وأصحاب المعارض لا يلزمهم هذا الحكم ولا يلزمهم أحد من أهل العلم أن ينقلوا الاستمارة عند شرائهم من الوكالة ولاحظ أنني قلت أصحاب المعارض حتى لا تقول لي إنهم موزعون فهم يشترون من الوكالة ويذهبون بها إلى معارضهم ويبيعونها دون أن يقول أحد من الناس يلزمكم أن تنقلونها وهل كونه تاجرا يخرج عنه هذا الحكم لا أظن ذلك وهذا يذكرني بمسألة التورق -وليس هذا مجال بحثها لكن لأبين أن هذا ملحظ غريب وهو قول بعض العلماء المحققين ومتعنا الله بعلومهم أن من اشترى السلعة ليبيعها من أجل النقود أن هذا حرام وإذا اشتراها من أجل الاستعمال جائز @ سبحان الله التاجر يشتريها بأجل وليس حالا وإنما اشتراها لأجل المال والنقود أفيجوز له ولا يحرم عليه والمسكين الفقير لا يجوز له بل إنما اشتغل الإنسان بالتجارة لأجل النقود فهو يشتري السلعة ويبيعها من أجل الحصول على النقود وهذا مستفيض!!! في نظري الأمر يحتاج إلى إعادة نظر وليس هذا مناطا للحكم بل البيوع كلها قامت على ذلك ولم يأت دليل يحرم هذا وإنما هو تضييق الفقهاء - آسف خرجت من الموضوع المعذرة-

وأختم هذه المسألة بمثال يقربها وأحسب أنكم ستوافقونني عليه بإذن الله وهو:

لو جاءك شاب صالح وخطب ابنتك فوافقت وحضر الشهود وأعلن النكاح ولم تأت بكاتب العدل أو ما يسمى بالمأذون أيأتي إليك أحد ويقول النكاح باطل أو فاسد لالالا وإنما هي مخالفة لولي الأمر لتنظيم الأمور والزوجة زوجتك والأبناء أبناؤك فلماذا لا يقول القائلون بفساد البيع إذا لم تنقل الاستمارة باسمك بفساد الزواج إذا لم يكتبه كاتب العدل لماذا التفريق أجيبوني لماذا؟؟

وعليه فالذي ظهر لي أنه لا يلزم نقل الاستمارة باسمك إلا إذا أردت إخراجها من المعرض فقط وليس له علاقة بصحة البيع أو فساده وليس فيه مخالفة لولي الأمر وإنما من أراد أن يشتري السيارة فلينظر إلى الثلاثة الأمور التي ذكرتها فقط وينظر في الراجح منها

أرجو المشاركة وإثراء الموضوع

ـ[خالد الشايع]ــــــــ[03 - 08 - 03, 08:58 م]ـ

أحسنت أخي المقرئ:

ولتدعيم قولك فالقول بعدم لزوم نقل ملكية السيارة للمشتري فتوى شيخنا ابن باز عليه سحائب الرحمات.

ـ[المقرئ.]ــــــــ[03 - 08 - 03, 09:06 م]ـ

أخي خالد الشايع وفقه الله وسدده

أشكر لك مشاركتك بهذا الموضوع وخاصة بهذه المشاركة

أدعو الجميع للمشاركة فأين أنتم يا أهل الحديث

محبكم: المقرئ = القرافي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير