تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 08 - 03, 01:27 ص]ـ

جزيت خيراً أخي المقريء ..... تقريرٌ حسنٌ ..

والشأنُ في إلزام المشتري بنقل السيارة من فناء المعرض أو تحريكها ....

هل يشترط ذلك لصحة بيعها، أم لا؟

ـ[المقرئ.]ــــــــ[04 - 08 - 03, 03:21 م]ـ

أشكرك على مشاركتك الكريمة:

وأما قولك حفظك الله " والشأنُ في إلزام المشتري بنقل السيارة من فناء المعرض أو تحريكها هل يشترط ذلك لصحة بيعها، أم لا؟]

الأمر سهل بالنسبة لما أرى في مدينتنا فإن من اشترى السيارة يقوم بتحريكها وإخراجها من المعرض ثم هو بالخيار إما أن يرجعها إلى نفس المعرض ليبيعها فيه أو يأخذها إلى معرض آخر وتباع فيه وبهذا يخرج من الخلاف

وإن كنت لا زلت أقول إن الخلاف قوي ومن رأى أن الأمر للاستحباب فهو متوجه وإن كنت لم أجد ما أجزم به إلا أن دلالة حديث عروة البارقي الذي رواه أحمد بإسناد صحيح وذكره البخاري في صحيحه عرضا مع حديث آخر أن عروة اشترى شاتين ثم باع أحدهما وظاهره أنه لم ينقله إلى رحله هذا أقوله وفي النفس منه شيء

عموما المسألة هذه تحتاج إلى تحرير لكن كما قلت باستطاعة الإنسان أن يخرج من هذا الخلاف بما ذكرت إلا إن كان في بلدكم أمر يختلف فأرجو ذكره

شاكرا ومقدرا مشاركتكم

محبكم: المقرئ = القرافي

ـ[المقرئ.]ــــــــ[04 - 09 - 03, 11:44 م]ـ

وقفت على كلام لشيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله يفيدنا في هذه المسألة فأردت أن أكمل به هذا البحث

قال شيخنا: وأما تسجيل السيارة المبيعة فلابد أن تسجل باسم المشتري الأول ثم يسجل بيعه إياها على المشتري الثاني تجنبا للكذب وتحقيقا لرجوع كل واحد بالعهدة على من باع عليه سواء سجلت بأوراق رسمية أو أوراق عادية موثقة.إ. هـ

وهذا النقل فيه فوائد:

1 - أن الشيخ لا يوجب أن تنقل السيارة باسم المشتري بالاستمارة بل يكفي فيه كتابة المعرض بدفترهم الخاص وهذا معمول به عند كثير من المعارض

2 - أن كتابة الاسم ليست من أجل صحة العقد أو فساده وإنما من أجل فوائد عديدة ذكر الشيخ بعضها

وعليه فأصبح الشيخ عبد العزيز كما نقله الأخ خالد الشايع والشيخ ابن عثيمين يرون عدم وجوب نقل الاستمارة عند شراء السيارة الجديدة

وسبق أن قلت إن المسألة خلافية وأعلم من يفتي بوجوبه بل وبكونه شرطا لصحة البيع ولكن هذا ما ظهر لي والله أعلم

محبكم: المقرئ = القرافي

ـ[الموحد99]ــــــــ[05 - 09 - 03, 10:51 ص]ـ

جزاكم الله خيراً

فقد استفدت من ما ذكر

في فتاوى اللجنة الدائمة ج13 ص 253 - 254:

وكذلك لا يجوز بيع السيارة قبل أن تستكمل إجراءاتها النظامية من الحصول على الاستمارة واللوحة لأنها لا يكمل قبضها إلا بذلك

الرئيس: ابن باز

فعلى هذا هل يكون للشيخ فيها رأيان؟

ـ[المقرئ.]ــــــــ[05 - 09 - 03, 10:46 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

أخي: أشكرك على نقل هذه الفتوى وهي من مكملات البحث وقد تركتها اكتفاء مني بإشارتي إلى وجود الخلاف لكن لما كتبتها تأكد لي أن نقلها لابد منه في عرض المسألة فبارك الله فيكم ونفع بكم

استشكالك في رأي الشيخ الإمام ابن باز وجيه جدا لكن إذا علمنا أن العالم قد يكون له أكثر من رأي يزول هذا الإشكال ولا يخفى عليكم كثرة الروايات عن الأئمة في المسألة الواحدة @ وقد جمعت لشيخنا ابن عثيمين أدخله الله الفردوس جمعت له أكثر من خمسين مسألة لشيخنا فيها روايتان بل إني راجعته في مسألة اختلف فيها قوله ورجح فيها أحد القولين بل قال العبارات التالية عن أحد الأقوال: وهو الصواب، وهو القول الصحيح وقال إنه يمشي مع القواعد فلما راجعته قال هذا قول ضعيف بهذه العبارة

فالعالم ينشط أحيانا ويستحضر الأدلة فيرجح قولا وأحيانا يفتي بدون عرض الأدلة فينسى أدلة المخالف فيرجح قولا آخر، وهناك غيرها من الأسباب فباب الفتوى يختلف عن باب التدريس والتعليم

عموما نرجع إلى مسألتنا:

ما نقله الأخ خالد: صواب

سئل الشيخ عبد العزيز السؤال التالي:

إذا اشتريت السيارة بالنقد ودفعت الثمن وسجل ذلك في سجلات المعرض هل يكفي ذلك للحيازة أم لابد من نقل الملكية بالاستمارة عن طريق المرور علما بأني أنوي البيع؟

فأجاب: إذا تم البيع وقبضت السبارة لك أن تتصرف فيها لكن تخرج بها عن مكان البيع تنقلها إلى مكانك أو إلى محل ءاخر أو إلى معرض آخر حتى يتم القبض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار ولو ما تمت بقية الإجراءات ما دام تم البيع بينكما إذا افترقتما لزم البيع.

هذا مالزم والله يحفظكم وشاكرا فوائدكم

محبك: المقرئ = القرافي

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[06 - 09 - 03, 03:46 ص]ـ

أحسنت بارك الله فيك على تنبيهك على هذه المسألة المهمة التي يكثر السؤال عنها، وما ذكرته وجيه جدا بارك الله فيك.

ـ[ابو حفص عمر]ــــــــ[06 - 09 - 03, 05:25 ص]ـ

جزاك الله خيرا

بخصوص كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله المثبت هو اشتراط نقل الملكيه

وما نقله الاخ خالد يحتاج الى اثبات نرجوا منه اخينا خالد وفقه الله ان يوافينا بالمصدر

واما بخصوص شيخنا ابن عثيمين رحمه الله فقد راجعته في هذه المساله فيرى اشتراط نقل الملكيه ولاتباع السياره حتى تنقل باسم البائع

وما نقلته وفقه الله لم ارى فيه عدم الاشتراط

ثم اني اقول لو باع السياره ولم ينقل السياره باسمه ثم حصل ووجدوا فيه مخدرات مثلا من المحاسب اليس الذي هي باسمه لانه هو المدون رسميا اذا نقلها له شان عظيم في اثبات مليكة السياره

جزيت خيرا

ولو تنزل لنا المسال التي جمعتها لشيخنا وفقك الله او تبعثا الى عبر البريد ان امكنك ذلك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير