ـ[احمد بن حنبل]ــــــــ[06 - 09 - 03, 05:37 ص]ـ
سئل فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير عن هذه المسألة فقال نقل الملكية قدر زائد على المطلوب والا العقد بدون نقلها صحيح وهو برؤية السيارة والايجاب والقبول يتم البيع ولو ركبها وقدمها وأخرها كان أفضل والا النقل قدر زائد كما ذكرت ...
ـ[المقرئ.]ــــــــ[06 - 09 - 03, 06:49 ص]ـ
شيخنا الفقيه: جزاك الله خيرا ونفع بكم وبعلومكم وتشريفك للموضوع تشريف لصاحبه
أبا حفص عمر سددك الله ووفقك:
قولكم بارك الله فيكم: [بخصوص كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله المثبت هو اشتراط نقل الملكيه]
نقلت لكم فتوى الشيخ عبد العزيز في المجلد التاسع عشر من فتاواه والفتوى صريحة ولا أدري ما وجه استشكالكم نفع الله بكم وفيها تأكيد لما نقله الأخ خالد
وأما رأي شيخنا: فليس عندي فيه أي شك لأمرين:
الأول: النقل السابق وهو صريح الدلالة ولا أدري ما وجه استشكالكم
والثاني: أني قد سمعته منه في أحد المحاضرات ونبه بصريح العبارة أنه لابد من الكتابة ولو عند المعرض نفسه بدون نقل استمارة وذلك لما قيل له إن سعرها ينقص كثيرا إذا كتبت الاستمارة
فلعلكم لم تتأملوا ما كتب
وأما قولكم: [ثم اني اقول لو باع السياره ولم ينقل السياره باسمه ثم حصل ووجدوا فيه مخدرات مثلا من المحاسب اليس الذي هي باسمه لانه هو المدون رسميا اذا نقلها له شان عظيم في اثبات مليكة السياره]
أحسنتم في هذا الإيراد وما أجمل الفقيه أن يكون حذرا في فتواه ولكن وأرجو أن تنتبه لما سأذكره:
إيرادك هذا لا يخرجه كون السيارة نقلت أم لم تنقل أتراه لو نقلت باسمه والمخدرات موجودة ممن سبق فهل القاضي سيحكم على صاحب السيارة مباشرة إذا ادعى المشتري أنها ليست له لا بل تبقى المسألة من أحكام الدعاوي ولا يخفى عليك خلاف أهل العلم في بينة الداخل وبينة الخارج في باب الدعاوى وماذا كان الناس يعملون قبل في وقت الإبل والخيل إذا وضع البائع شيئا مسروقا في خرج الدابة وليس هناك استمارة ولا شيء بل هناك ما يسمى عند الفقهاء بعهدة المبيع وضمانه وهذا مبسوط في كتب الفقهاء ومعلوم
فلا أرى أن إيرادك هذا له علاقة بمسألتنا البتة
وأما طلبكم عن مسائل الشيخ فلعل الله ييسر ذلك
وأما أنت يابن حنبل فلله درك أفدتنا عن رأي علم الحديث وأستاذه وقبطانه وأحمد الله أن الشيخ يرجح هذا الرأي فهو رجل صالح وعالم أحسبه كذلك وأحرى أن يوفق للحق
شاكرا لكم مروركم وفوائدكم
محبكم: المقرئ = القرافي
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[06 - 09 - 03, 07:38 ص]ـ
وأنا كذلك سمعت فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله في عدم لزوم نقل الاستمارة ولكن إن نقلها فهو الأفضل
وهي مسجلة في شريط (وهو والله أعلم) لقاء في الطائف ويباع في بعض التسجيلات ولكن نسيت ما هي
ـ[ابو حفص عمر]ــــــــ[06 - 09 - 03, 08:47 ص]ـ
لا بد ان نفرق بين مسألتين
ان اشتري سياره وتبقى عندي ولم انقل ملكييتها باسمي
والثانية وهي اذا اشتريت سياره ولم انقل ملكيتها هل لي ان ابيعها وهي باسم الاول وهذه الثانيه هي التي يبحث الناس عنها كثيرا
ـ[المقرئ.]ــــــــ[06 - 09 - 03, 09:07 ص]ـ
أخي: أبا عمر الناصر:
سددك الله على نقل فتوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله وجزاك عنا خيرا
أبا حفص عمر أهلا بفوائدكم واستشكالاتكم:
قولكم أسعدكم الله: [لا بد ان نفرق بين مسألتين ... ]
نبحث في التفريق بين المسألتين!! لماذا؟
إن كان من أجل أن نقل الاستمارة تمام القبض فالمسألتان لا فرق بينهما فهما وجهان لعملة واحدة فإن قلنا إن الحال الأولى قد تم القبض فيها فيجوز البيع فكذلك في الثانية
وإن كان التفريق من أجل النظام فقد سبق توضيح لماذا ولي الأمر شرع هذا النظام وهو أن من أراد أن يستعملها ويخرج بها إلى الطرقات فهنا الحكمة من وضع نظام الاستمارة وأما إذا اشتراها من المعرض وأراد أن يبيعها فيكتفى بالكتابة عند صاحب المعرض دون كتابة ذلك في الاستمارة
وعليه فمن اشترى سيارة وجعلها عنده وأصبح يستعملها هنا نقول له ينقل السيارة باسمه لكن لكن لكن وانتبه ليس لأجل الملك أو تمام القبض لالا وإنما من أجل أمر ولي الأمر
ومن اشترى سيارة ليبيعها وهي التي تقول أن الناس يتحدثون عنها فهي التي تكلمنا عليها وبينا من خلال ما سبق أنه لايجب نقل الملكية بالاستمارة
شاكرا لكم هذه الفوائد وهذا النقاش الماتع فأهلا بكم
أخوكم: المقرئ = القرافي
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[06 - 09 - 03, 10:30 ص]ـ
ويبقى مسألة العينة
فقد يكون النهي عنها من باب أنها حيلة على الربا، أما إذا لم يكن فيها حيلة على الربا فلا تمنع كما هو مذهب الشافعي رحمه الله
وبيع العينة لم يصح في النهي عنه حديث، والله أعلم
فحديث ابن عمر (وتبايعتم بالعينة) معلول، وعلى القول بصحته إنما هو خبر عن حال معينة وليس تحريما، وأما حديث عائشة موقوفا عليها (أبلغوا زيدا أنه قد أبطل حجة) فيه كلام كذلك
فتحتاج المسألة لبحث ومدارسة
ولعل شيخنا المقرىء يقيدنا في ذلك.
¥