ـ[ابو حفص عمر]ــــــــ[06 - 09 - 03, 08:56 م]ـ
اخينا المفضال المقرىء = القرافي سدد الله خطاه
ما ذكرته من التفريق بين مسألتين من اجل الفرق الواضح وهو
الاولى انك اذا اشتريتها انت تشتريها وهي باسم لأولى فهو باعها عليك وهي باسمه فلااشكال
اما الثانيه فانت تبيعها اذا اردت التورق باسم صاحبها الأول فيتم العقد بين صاحبها الأول التي هي باسمه وبين الطرف الثالث مع ان صاحبها الأول باعها وذهب وحقيقه البيع بينك وبين الطرف الثاني فهل هذا من الصدق في العقود؟؟
ولعلك تقول يتم عقدين لأول بيني وبين الطرف الثالث
والثانيه بين الأول وبين الطرف الثالث وهذا هو المعتمد رسميا
ثم يبقى هل لي حق ان استخدم اسم الأول في البيع خاصه اذا لم يسمح بذلك وفقك الله وزادك الله بسطة في العلم
ـ[المقرئ.]ــــــــ[06 - 09 - 03, 10:05 م]ـ
لا أظن مثلك يجد فائدة عندي ولكن لعل باب المدارسة فتح على صغار العلم حرية التسور على الكبار وإلا فكما قيل رحم الله امرءا عرف قدر نفسه عموما لعلي أذكر ما عندي من أجل تصويبكم:
مسألة العينة كما ذكرتم الخلاف فيها مشهور وكما ذكرتم حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ثبوته نظر وبعد ثبوته في حجيته نظر - وإن كنت خرجت بتضعيفه -
وكذلك مقول عائشة رضي الله عنها في ثبوته نظر وحجيته بعد ثبوته فيها نظر بل ومتنه فيه ما يستنكر أيضا - وإن كنت خرجت بأنه ليس فيه دليل- وليس هذا محل الإشكال.
بينما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة فهذا ولو ثبت فدلالته مختلف فيها بين الأئمة
ففسره أبو عبيد وغيره بالعينة وفسره الإمام أحمد بغير العينة إذا دلالته مختلف فيها أيضا - وهو أقوى الأدلة في نظري عند الجمهور من الأدلة الأثرية -
لكن تبين لي بعد طول مناقشة لكثير من طلبة العلم أن بعضهم يغلطون في فهم مذهب الإمام الشافعي وغيره فإن مذهب الإمام الشافعي في جواز العينة مشروط بما إذا لم يشترط المشتري على البائع أن يشتري السلعة فإذا كان هناك شرط واتفاق فلا يجوز عندهم
وهذا ملحظ مهم في المسألة رأيت كثيرا ممن ينقلون مذهب الشافعي لا ينتبهون لهذا
إذا تبين هذا فلننظر في المسألة مالذي يمنع البائع أن يشتري السلعة بعد بيعه على المشتري الأول؟
إن قيل بوجود الأدلة فسبق ردود الشافعية ولها وجاهتها
وإن قيل لأنه تحايل على الربا فهذه حقيقة لولا وجود الأدلة لكنت من المرجحين لهذا القول وهذا التعليل في نظري عليل وذلك أن البيع كله من أسباب شرعيته هو الخلاص من الربا وإيجاد طريقة للابتعاد عن الربا وإلا فهو مبادلات يرجى من بعضها ويقصد الأموال فقط لا ذات السلع @ ثم إن علة تحريم الربا في بعض صوره لا يعرفها أحد من أهل العلم بل هي تعبدية وإن كانوا يجتهدون في البحث عنها لكن مع ذلك لم يصلوا إلى شيء واضح ولك أن تتأمل صندوق السكري - نوع من أغلى أنواع التمر وأطيبه في نجد - صندوق السكري إذا كان خمسة كيلوات ستبيعه بصندوق خضري - من أرخص أنواع التمر في نجد - لابد أن يكون متساويا مع أن سعر هذا بخمسين ريالا وهذا بخمسة ريالات ومع هذا هذا هو الشرع فماذا يفعل المزارع؟ يقوم ببيع صندوقه ثم يشتري التمر لماذا مع أن ظاهر الحال لفهومنا القاصرة أن بيع عشرة كيلوات من هذا = بيع خمسة كيلوات من هذا وعندنا أن هذا لا يحتوي على ظلم في ظاهر عقولنا القاصرة ولكن يبقى أن هناك حكما في تحريم الربا لا ندركها @ فتحريم العينة لأجل هذا النظر وهو التحايل لا يظهر لي ولكن ما سبق من الأدلة هو ما يستحق النظر @ ثم إن المشتري أحيانا لا يجد إلا البائع وهذا يتصور في القرى الصغيرة التي لا يوجد فيها إلا تاجرا أو تاجرين!!
قد يقول قائل إنها إذا كان البيع بالمزاد فيخرج هذا نقول ومع هذا هناك من يحرم على البائع شراءها حتى في المزاد وأما من أجاز فيقول إذا لم يكن هناك عادة أو عرف -طيب- إذا لم يكن إلا هذا التاجر الذي عرف البلد أنه لا يشتري إلا هو فإن هذا سيحرم عندهم لأن هناك عرف أو عادة ويبقى المسكين بدون مشتر أو أن يبيعها على مشتر آخر بأقل مما تساوي
هذا ما عندي مع أني لا أفتي به لكن من ذهب إليه فله وجهته ووالله لولا هذه الأدلة الأثرية السابقة التي تحتاج إلى تأمل أكثر لكان عندي القول بجواز العينة مترجحا
وأما أنت أبا حفص عمر:
فأرجو أن تعيد قراءة ما سبق ومع هذا لعلي أزيدك شيئا
فرق بين مسألتين:ِ
الأولى: إن كانت السيارة جديدة لم يكتب في الاستمارة شيء فإيرادك هذا لا يرد ألبته
وإن كانت مستعملة فسبق أن الملك لا علاقة له بالاستمارة فإذا وجد ما يدل على أن البائع الجديد من قرائن أو شهود أو استفاضة أو كتابة عند المعرض أنه يملك السيارة فهي تساوي دلالة كتابة الاسم بالاستمارة وليس فيها كذب والاستمارة لا يكتب فيها إن فلانا باع فلانا بل انتقلت إلى ملك فلان وليس فيه كذب وقد انتقلت إليه
أرجو أن يكون إشكالك قد أجيب عليه وشاكرا لك مرورك على الموضوع
محبكم: المقرئ = القرافي
¥