تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو حفص عمر]ــــــــ[07 - 09 - 03, 07:20 ص]ـ

بارك الله فيك مازال الاشكال ارحوا ان تتصور معي الاشكال

وسؤال عندما تريد التورق وقد اشتريتها فالعقد يتم بين من هل بينك وبين الطرف الثالث ام بين الطرف الأول والثالث

وهل يحل ذلك اذا لم يسمح الطرف الأول

وهذه المساله عشت مع قصته لها وقضيه وصلت الى المحكمه

كان احد الأخوة الافاضل يشتريها سيارات نقدا ويبيعها دين

فاشترى منه احد الاخوه الى اجل مقصده التورق ولكن باعها ولم ينقل الملكية باعها باسم صاحبها الأول

وثم البيع واستلم الذي باعها متورقا النقود فعلم الاخ الأول انه باعها باسمه فطالب بالغاء البيع واعادت السيارت او قيمتها له

وكان الحكم شيخنا بن عثيمين رحمه الله اتصل عليه الاخ واخبره فقال الشيخ بعدم جواز البيع فرفع الاخ شكوى الى المحكمه يريد بابطال البيع وراجاع قيمة السيارت وحكم القاضي بذلك ودفع له المبلغ كامل قيمة السياره والقصيه مسجله في المحكمه وانا اعرف جميع الاطراف

بارك الله فيك

ـ[المقرئ.]ــــــــ[07 - 09 - 03, 08:33 ص]ـ

أرجو أن تذكر ما حدث بالمحكمة بالتفصيل بأسماء وهمية ولعلي أبدأ القصة وتواصلون على غرارها لأني أريد أن أتصور المسألة فكلامكم يحتاج إلى ضبط أكثر

باع زيد محمدا سيارة إلى أجل فقام محمد فباع السيارة على عثمان بعشرين ألف ريال والسيارة لا زالت باسم زيد واستلم محمد القيمة من عثمان كاملة فعلم زيد بذلك فرفع دعوى على محمد؟

أرجو أن تكملوا القصة ماذا حكم القاضي؟ أرجو أن توضحوا الكلام تماما

أخوك: المقرئ = القرافي

ـ[ابو حفص عمر]ــــــــ[07 - 09 - 03, 08:10 م]ـ

الذي رفع القضيه هو من بيعت السياره باسمه وحجته وقد ناقشني في ذلك ان البيع غير صحيح لانهم باعوا السياره باسمه وهو لا يملكها قد باعها عليهم واصل البيع بين من اشتراها منه وبين الطرف الثالث

فحكم القاضي لاخينا هذا صاحب الدعوه لصالحه والزم الذي باع السياره بغير اسمه ان يعيد الثمن كامل ثمن السياره والغاء عقد البيع فثم ذلك

ـ[المقرئ.]ــــــــ[08 - 09 - 03, 01:30 ص]ـ

ماذكرت من حكم القاضي وفقه الله من فسخ البيع ليس بسبب ما ظنه صديقك أنه باعها دون أن يملكها بل هو ملكها منذ استلم دراهمها وأقول وانتبه لما سأقوله وأرجو أن تقرأه كثيرا وتتأمله وسأتكلم بالأمثلة التي ذكرتها قبل قليل:

لو كان القاضي فسخ البيع لأن محمدا لم يملك السلعة لجاز لمحمد أن يفسخ البيع بينه وبين زيد أيضا لأنه إلى الآن لم يمتلكها

وكذلك لو أن محمدا قبل أن يبيعها على عثمان لا قدر الله حصل له حادث أتراه يراجع عثمان بل لو رجع إليه عثمان لقال إن السيارة سيارتك وليس لي علاقة

وكذلك لو أن محمدا لو لم يبع السيارة وأصبح يستخدمها سنين طويلة أترى زيدا سيرفع الدعوى لالا وألف لا

قد تقول إذا لماذا فسخ القاضي البيع ما دام أن البيع قد تم وهل أخطأ القاضي؟

الجواب: لا لم يخطئ القاضي ولكنه فسخه من باب الإخلال بالشروط فإن الشرط العرفي والرسمي جميعا أن المشتري من حين ما يشتري سيارة لا بد أن ينقلها باسمه قبل أن يبيعها والمسلمون على شروطهم فلما أخل محمد بالشرط جاز لزيد رفع الدعوى والحق معه

لكن واتنبه @ لو أن محمدا شرط على زيد أنه لن ينقلها باسمه لكن من حين ما أبيعها ألزم عثمان على نقلها باسمه أترى زيدا سيرفع الدعوى لا ولن ينظر الحاكم إلى مثل هذه الدعوى لأنه أسقط الشرط

ولذلك لو أن الدعوى فقط هي أنه باع مالا يملك لم ينظر القاضي إلى الدعوى بسبب أن القرينة الواضحة مع محمد وذلك أن زيدا قدترك محمدا أياما والسيارة معه ولم يرفع الدعوى عليه فهذا إسقاط لحقه

أرجو أن أكون وضحت محل الإشكال شاكرا لكم فوائدكم

أخوكم: المقرئ = القرافي

ـ[ابن رجب]ــــــــ[10 - 09 - 03, 02:13 ص]ـ

وهذه فتوى قريبة من الموضوع لشيخنا الشيخ عبدالكريم الخضير اسأل الله عزوجل ان ينفعكم بها

http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=366

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير