[هل الحنابلة يوافقون الشافعية في هذا؟]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 08 - 03, 12:17 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته، مسألة معروفة في مذهبنا ـ الشافعي ـ و هي كون الخمرة لو تخللت بنفسها فإنها تطهر والعلة (أن علة النجاسة هي الإسكار وقد زالت) أما إن خللت قصدا بطرح شئ فيها فهي نجسة ـ مع أن علة الإسكار قد زالت ـ والعلة الجديدة (أنه بطرح هذا الشئ فيها يكون قد تنجس بها فأصبح هذا الشئ هو نفسه نجس فإذا طهرت الخمرة بزوال الإسكار، تنجست بهذا الشئ المتنجس والذي اكتسب نجاسته منها من قبل)
ولا يقال بالتفصيل الذي يجري في الماء القليل والكثير من التنجس بالملاقاة أو بالتغير، لأن ذلك خاص بالماء، أما المائعات الأخرى فإنها تنجس بمجرد الملاقاة سواء كانت قليلة أو كثيرة، وفي هذا يقول الناظم:
وكل شئ مائع مع كثرته ... كالماء في التنجيس حال قلته
أي ينجس كالماء القليل بمجرد الملاقاة
فهل الحنابلة ـ رضي الله تعالى عنهم ـ على هذا المذكور في الموائع غير الماء، أم أنهم يجرون نفس تفصيل الماء على كل الموائع؟
بارك الله تعالى فيكم
ـ[المقرئ.]ــــــــ[24 - 08 - 03, 01:32 ص]ـ
سؤالكم عن مذهبنا نحن الحنابلة تضمن مسائل:
الأولى: التفصيل بين تغير الخمرة بنفسها فتطهر هو مذهبنا وعليه الإجماع وإن خللت فإنها نجسة هكذا المشهور في مذهبنا وفيه احتمال عند ابن قدامة وغيره بطهارتها
الثانية: تعليل هذا التفريق هو ما يعلل به أصحابنا مثل قولهم رحمهم الله: كونها إذا تغيرت بنفسها تطهر لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت من غير نجاسة خلفتها وكذلك الإجماع
وأما إذا خللت فلما ذكر ولحديث أبي طلحة
الثالثة: نعم الحنابلة يقولون كل مائع ينجس بملاقاة نجاسة ولو معفو عنها وإن كان كثيرا
هذا ما لزم والله يحفظكم
محبكم: المقرئ = القرافي
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 - 08 - 03, 04:31 ص]ـ
أطال الله في عمرك أخي الحبيب في مرضاته ـ آمين ـ