تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الخارج من السبيل واحكامه (ومسئلة مرضى البواسير)]

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 08 - 03, 07:25 م]ـ

أختلف اهل العلم في الخارج من السبيل غير المعتاد.

فبينما اجمعوا على ان الخارج المعتاد ناقض للوضوء فقد وقع الخلاف في الخارج غير المعتاد من السبيل.

فذهب جماعة الى ان الخارج غير المعتاد (كدود) او (الحجر) اذا لم يرافقه بله ليس بنجس ولا ينقض الوضوء واظنها رواية عن امام السنة احمد بن حنبل.

وذهب جماعة الى انه نجس ناقض وهذا هو الراجح فتكون القاعدة:

((كل خارج من السبيل حتى وان كان غير معتاد فهو نجس ناقض للوضوء الا المنى لوجود الدليل على طهارته)).

ودليل ذلك اصولي عقلي يعضده الدليل الاثري:

اذ انك ترى ان الخارج من السبيل المعتاد ليس من جنس واحد بل اجناس كثيرة محتلفة الصفة والمقدار (كالمنى) و (المذي) و (البول) و (الغائط) و (الودي) و (الدم من قبل المرأة) - الاستحاضة و (الحيض).

فهذه سبعة اجناس مختلفة الصفة والكيف قد اجمع العلماء على انها تنقض الوضوء وبعضها طاهر كالمنى والباقى نجس.

فكيف نخرج غيرها ونقول ان بعض الخارج من السبيل ينقض وبعضه لاينقض؟؟

وانت ترى ان هذه الاجناس لايجمعها علة واحده الا (علة موضع الخارج) .. فوجب من جهة النظر الاصولى ان كل من صارت فيه هذه العلة صار له نفس الحكم.

وكذلك كل خارج نجس ... لوجود ذات العلة الا المنى فانه وجد الدليل على انه طاهر فاذا اردنا اخرج احد افراد (الخارج من السبيل) وجب الدليل ولن تجده الا في المنى خاصة. فوجب التعميم على بقية الافراد.

ومن المسائل الحادثة المشكلة المبنية على هذه القاعدة:

مرض البواسير عافنا الله واياكم منه فاصحابه (شفاهم الله) يشتكون من خروج الدم من الدبر ويسألون هل هو ناقض نجس؟

فنقول نعم هو ناقض للوضوء موجب للطهارة ودليل ذلك ان دم الاستحاضة هو (دم) عادي كما قال عليه الصلاة والسلام (انما هو عرق).

وهو خارج من القبل موجب للطهارة فكذلك اذا خرج من الدبر فلا فرق بينهما.

ـ[المقرئ.]ــــــــ[25 - 08 - 03, 08:31 م]ـ

أرجو أن تأذنوا لأخيكم بالمشاركة في بحثكم الماتع وفوائدكم الجليلة وهو

إكمال لما تفضلتم به وطرح بعض الإشكالات على المعلم، ليس إلا @

نقل الإجماع على أن خروج النادر ينقض الوضوء @ والصواب أن الخلاف قائم وهو وأن مالك وداود وربيعة يرون عدم النقض إلا بالمعتاد وعمدة الجمهور من السنة " وتوضئي لكل صلاة " والخلاف في ثبوتها معلوم

أما دم الاستحاضة فقد نقل الإجماع على أنه ناقض للوضوء @ والصواب أن الخلاف قائم وأقوى مما سبق فمذهب مالك وربيعة واختيار ابن تيمية أنه ليس بناقض للوضوء

وأما قولكم [وأظنها رواية عن إمام السنة أحمد بن حنبل]

لا أعلم رواية عن الإمام أحمد بهذا القول مع أنكم وضحتم أنكم لستم جازمين بهذا ولكن من باب التأكيد

وأما المسألة فبودي أن تعلقوا على ما سأذكره لكم بارك الله فيكم:

الأشياء التي ذكرتم أنها تنقض الوضوء بعضها فيه دليل خاص بها وبعضها حكي الإجماع عليها فلا خلاف فيها وأما ما جرى الكلام عليه فلا الإجماع قائم ولا الدليل الصحيح الخالي من المنازعة موجود فحديث " توضئي لكل صلاة " المخالفون يضعفونه ويقولون إن الاستحاضة وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت تشكوا إليه ذلك فلم يأمرها أن تتوضأ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والمسألة قائمة على التيسير والمشقة تلحق المكلف إذا كان سيتوضأ لكل صلاة بسبب هذا الخارج غير المعتاد

هذا وجه دليلهم ولم أذكره لأخبركم به فأنتم على علم به أو من أجل أنني أتبناه ولكن لإخراج مافي جعبتكم وأمثالكم يستفاد منهم والله يحفظكم

هذ مشاركة وتابعوا فوائدكم نفع الله بكم

محبكم: المقرئ = القرافي

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 08 - 03, 09:01 م]ـ

الاخ الفاضل المقرئ رعاه الله.

قلتم بارك الله فيكم: ((نقل الإجماع على أن خروج النادر ينقض الوضوء)).

ولعله سبق نظر منكم فالذي نقلت الاجماع عليه هو:

((اجمعوا على ان - الخارج المعتاد - ناقض للوضوء فقد وقع الخلاف في الخارج - غير المعتاد - (النادر) من السبيل)).

فقد بينت انه قد وقع خلاف في هذا. فانا بسبيل الترجيح بين هذا المختلف فيه.

و ارباب المذاهب صاروا في الخارج على قسمين و (نعنى هنا بالخارج من السبيل وهذا خلاف الخارج النجس من غير المخرج المعتاد).

أقول صاروا على قسمين قسم اعتبر المخرج علة للنقض والنجاسة الا ما ورد الدليل باستثناءه.

وقسم لم يعتبر المخرج بل اعتبر الدليل الخاص على النجاسة والنقض وأكثرهم توسعا في هذا هم المالكية رحمهم الله فالاصل الطهارة عندهم.

فاردت ان ابين ان قول اصحاب القول الاول وهو اعتبار المخرج اقوى من اصحاب القول الثاني.

أذ ان اصحاب القول الثاني احتجوا بان الاصل الطهارة وعدم النقض فاستصحبوا الاصل.

واصحاب القول الثاني كان عندهم نظر اوسع اذ انهم سبروا الخارج الذي ورد فيه الدليل الخاص على نجاستة ونقضه للوضوء.

فوجدوا وجود اجناس مختلفة الصفة والكيفية كالمذي والمنى والودي ودم الحيض والبول والغائط.

بل حتى الريح التى تختلف تماما بصفتها عن البقية ومع هذا وقع فيها نقض الوضوء.

فكل هذه الافراد ورد الدليل الخاص على انها ناقضة للوضوء.

فكيف يقال بقصور العلة وقصر الدليل عليها مع اتحاد الجميع بعلة واحدة بعد التنقيح وهي اتحاد المخرج (قبلا او دبرا).

وأني لاعجب من المالكية اذ يقولون بقصر الدليل على هذه الاصناف ثم هم في مسألة الربا يقولون بجريان العلة في غير الاصناف الخمسة مع ان مسألتنا هنا اولى بجريان العلة لتباعد صفات الخارج وعدم اشتراكهم الا في المخرج.

فحجة اصحاب القول الاول اقوى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير