تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 08 - 03, 09:20 م]ـ

فاتني التنبيه على قولكم ان ابن تيمية لايرى ان الاستحاضة ناقضة للوضوء.

فاقول ابن تيمية رحمه الله يرى ان دم الاستحاضة ناقض للوضوء ويوجب الوضوء لكل وقت صلاة الا ان انه رجح في الخارج النجس من غير السبيلين انه ليس بنقاض للوضوء كما هو قول مالك والشافعي.

فلعلكم تتأكدون مما ذكرتم.

أما الرواية عن احمد فلعلى اراجع واتأكد من ذلك , على العموم هي رواية في المذهب , حيث قال: في مطالب اولى النهى:

(حيث قال (يعنى في الاقناع): فلو احتمل في قبل أو دبر قطنا أو ميلا، ثم خرج ولو - بلا بلل نقض -. وما قاله في الإقناع " صححه في مجمع البحرين "، وصوبه في " تصحيح الفروع "، ومقتضى تعليل " شرح المنتهى " يساعده، لكن المذهب ما قاله المصنف)

جزاكم الله خيرا على فوائدكم وشكر لكم تعقيبكم النافع.

ـ[المقرئ.]ــــــــ[25 - 08 - 03, 10:31 م]ـ

قولي في التعقيب " نقل الإجماع على أن خروج النادر ينقض الوضوء "

الفعل [نقل] مبني للمجهول فلم أقصدك نقله شمس الدين وغيره وذكرته من باب تقرير المسألة فقط ولم أقصد التعقب

وأما كلام ابن تيمية ومذهب مالك فدم الاستحاضة لا ينقض الوضوء عندهم قال ابن تيمية رحمه الله ما نصه [والأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء مال يوجد المعتاد وهو مذهب مالك إ. هـ

وقولكم أحسن الله إليكم: [فكل هذه الافراد ورد الدليل الخاص على انها ناقضة للوضوء]

وقال عبد الوهاب المالكي: خروج البول والمذي على وجه السلس لا وضوء فيه، وقال أيضا: وما خرج من السبيلين مما ليس بمعتادكالحصى والدود والدم فلا وضوء فيه.إ. هـ

هم لم يختلفوا معنا أن ما ورد به الدليل أنه ناقض للوضوء ولكن يختلفون معنا فيما لم يرد به الدليل الصحيح عندهم فعندهم لم يرد دليل صحيح على أن دم الاستحاضة ناقض للوضوء فلا يدخلوها في النولقض

وقولكم العلة المحل @ عندهم أنهم سبروا الخارج من محل واحد

فوجدوا أن الشارع مايز بينها فمثلا من حيث النجاسة البول والغائط مثلا نجس والريح طاهرة والمني على الخلاف طاهر أو نجس

ومن حيث ما يوجبه من الطهارة فرأو أن البول والغائط يوجب الوضوء والمني يوجب الغسل

ولهذا النظر جعل المذي يكتنفه ثلاثة أقوال لأهل العلم قيل طاهر وقيل نجس وقيل بينهما ففيه النضح فمثل هذا النظر هو ما جعل المالكية لا ينظرون إلى مثل هذه العلة وهي المحل ويجعلون المناط هو الدليل وإلا فيستصحبون الأصل

أظن أن هذا هو ملحظهم وأخوكم ينتظر فوائدكم

محبكم: المقرئ = القرافي

ـ[المقرئ.]ــــــــ[25 - 08 - 03, 10:49 م]ـ

وأما استشهادكم بعبارة الحجاوي فليست هي المقصودة في البحث فما تحمله في إحليله أو دبره ليس كالخارج غير المعتاد ولهذا الأصحاب لا يخرجون هذه الرواية على مسألتنا هذه فلم يقولوا إنها لما خرجت من المحل صارت طاهرة فيلزم أن ما خرج من المحل إذا لم يكن معتادا أنه طاهر لا أعلم أحدا من الأصحاب خرجها عليها فليتكم تواصلون بحثكم وتزودونا بعلومكم

[تنبيه] مقولة عبد الوهاب المالكية الثانية قبل قول: وأما قولكم أحسن الله إليكم] وأنا حديث عهد بالكتابة لا والكمبيوتر كله

محبكم: المقرئ = القرافي

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 08 - 03, 10:53 م]ـ

جزاك الله خيرا اخي الحبيب المقرئ ... وما علمت ان (نقل) مبنى للمجهول فالعذر اخي من هذا.

اما فيما يتعلق بقول ابن تيمية فعندي طلب رعاكم الله اتمنى ان لاترده .... ان تحرر لنا قوله رحمه الله اذ ان كلامه فيما تقرر عندي انما هو على الاحداث الدائمة كسلس البول والاستحاضة في زمن الوقت.

يعنى هو انما يسوق الخلاف في ان للاستحاضة يجب فيها الوضوء للوقت لا للفرض خلاف البقية وهذا هو مذهب مالك ايضا.

فالكلام عندهم على الحدث الدائم فيكفى فيه الوضوء لاول الوقت.

فعلكم اخي تحررون كلامه فهو مهم لنا.

** أما فيما يتعلق بتعليل المالكيه رحمهم الله فهو بعيد اذ ان خروج الكلام مخرج الاعتلال او العلة دليل على جريانها.

فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لفاطمة (انما هو دم عرق) يفيد امرين:

1 - ليس دم حائض فتكون له احكام الحيض.

2 - هو دم عرق فيكون له حكم ما شاكله.

فيجب الوضوء اذا لكل ما شابه هذا الدم وهو الاستحاضة من الاحداث اللازمة كسلس البول وغيره.

فيصح الاستدلال به على احكام المشابه له من الاحداث والنبى عليه الصلاةوالسلام امرها بالوضوء لكل صلاة بسبب هذا الحدث وهو دم يخالف طبيعة دم الحيض.

فاقترن به وصفان:

* الاول: الدوام ... وهذا حكمه الوضوء لكل صلاة وماشباهه من الاحداث تأخذ نفس الحكم.

* الثاني: وجوب الوضوء , ومن هذا الوصف اخذنا انه ناقض و انما تكلم المالكية على الوصف الاول ولم يتكلموا على الثاني بل احتجوا بعدمه بان بعض نساء الرسول كن يصلين والطست تحتهن وهن يثجن الدم ثجا.

غير ان هذا يصلح لاستدلال على ان دوام الحدث او (دم الاستحاضة) غير ناقض ولا يصلح على الثاني وهو ان جنس دم الاستحاضة ناقض.

أرجو ان اكون قد وضحت محز الخلاف في هذه الجزئية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير