تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 08 - 03, 10:58 م]ـ

أما قولكم عن المالكية انهم ((فوجدوا أن الشارع مايز بينها فمثلا من حيث النجاسة البول والغائط مثلا نجس والريح طاهرة والمني على الخلاف طاهر أو نجس

ومن حيث ما يوجبه من الطهارة فرأو أن البول والغائط يوجب الوضوء والمني يوجب الغسل

ولهذا النظر جعل المذي يكتنفه ثلاثة أقوال لأهل العلم قيل طاهر وقيل نجس وقيل بينهما ففيه النضح فمثل هذا النظر هو ما جعل المالكية لا ينظرون إلى مثل هذه العلة وهي المحل ويجعلون المناط هو الدليل وإلا فيستصحبون الأصل)).

فهذا صحيح بارك الله فيكم وهنا الحجة .... أذ ان هذا التمايز في النجاسة و الطهارة والصفة وبعضه يوجب حدثا اكبر ولآخر حدثا اصغر.

لكنها كلها جمعت حكما واحد ((نقضت الوضوء)) وسبب النقض الجامع بينها مع الاختلاف الشديد في صفاتها اذ بعضها كما ذكرتم طاهر وبعضها نجس وبعضها يوجب حدثا اصغر وبعضها اكبر. وبعضها ليس له جرم كالريح. وبعضها ذو جرم مختلف. ومع ذلك جمعت حكما واحدا وهو نقض الوضوء حتى لو استثنينا دم الاستحاضة , ففي بقيةالاجناس كفاية.

فتجد ان العلة الجامعة بينها هو (المخرج).

فالمخرج هو السبب الجامع فكان يجب ان يكون كل ما خرج بهذا السبب يأخذ نفس الحكم وهو نقض الوضوء.

ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[26 - 08 - 03, 01:07 ص]ـ

صاحبي الفضيلة الشيخين المبجلين زياداً العضيلة والمقرئ _ حفظهما الله ونفعنا بعلومهما _

تابعت بشغف حواركما الماتع لا حرمنا الله فوائدكما.

ولي استدراك صغير على قول شيخنا الشيخ زياد:

[كـ (المنى) و (المذي) و (البول) و (الغائط) و (الودي) و (الدم من قبل المرأة) – الاستحاضة- و (الحيض) فهذه سبعة أجناس مختلفة الصفة والكيف قد أجمع العلماء على أنها تنقض الوضوء]

واستدراكي هو أن المني _ وإن أجمعوا على أنه يوجب الغسل _ إلا أنه قد وقع فيه الاختلاف هل هو ناقض للوضوء أم لا، والشافعية على أنه لا ينقض الوضوء، وكذا وقع خلاف في دم الحيض هل ينقض أم لا كما تشعر به عبارة السيوطي التالية:

قال السيوطي في الأشباه والنظائر: ما افترق فيه المني والحيض: افترقا في أمور: الأول: لا ينقض المني الوضوء على الصحيح وينقضه الحيض على الصحيح. اهـ

فقوله على الصحيح يفيد وجود قول آخر غير صحيح في المسألة.

وأما الاستحاضة فالذي فهمته من كلام شيخ الإسلام هو عين ما فهمه أخونا المقرئ، وهو أن شيخ الإسلام يرى أن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء، وعليه فالمستحاضة لا ينتقض وضوؤها إلا بناقض آخر، والعبارة المذكورة أظنها عبارة البعلي في الاختيارات ومن تأمل العبارة وجد أنها تشمل دم البواسير _ عافانا الله وإياكم _ لأنه حدث لازم أي مستمر بصاحبه مثل الاستحاضة وسلس البول وانفلات الريح ونحوه، ولذا لا ينقض الوضوء على مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام، وأما عند الجمهور فهو ناقض للوضوء ولكن خفف الشرع في حكمه فيكفيه وضوء واحد لكل صلاة بعد دخول وقتها، والله أعلم.

ـ[الموحد99]ــــــــ[26 - 08 - 03, 02:28 ص]ـ

الأخوة المشائخ: بارك الله فيكم على هذه الفوائد المفيدة والفرائد الفريدة 0

الشيخ زياد بارك الله فيك:

الذي أعرف أن الخارج من السبيلين غير المعتاد عى ثلاثة أقسام:

الأول:

طاهر وينقض الوضوء:

وهذا هو المذهب الحنبلي " أن كل خارج من السبيلين عى غير المعتاد ناقض للوضوء سواء طاهراً كان أو نجساً 0مثل رطوبة فرج المرأة وكولد ولا دم

الثاني:

طاهر لا ينقض الوضوء:

مثل رطوبة فرج المرأة على رأي ابن حزم وقالت اللجنة الدائمة أن خروج الهواء من القبل لا ينقض الوضوء ج4 ص 259

الثالث: نجس ينقض الوضوء

وظاهر تقسيمكم أنها قسمين 1 - طاهر لا ينقض 2 - نجس ناقض


البواسير ليست من النوازل فهي موجودة منذ زمن الرسول

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما قي قصة عمران رضي الله عنه0 والله الموفق

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير