تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

طلبكم أمر في تقرير رأي شخ الإسلام ابن تيمية وإليك ما طلبت فقد تبين لي أن له رأيين في المسألة الأول أنه ناقض:

قال شيخ الإسلام: وقد تنازع العلماء في المستحاضة ومن به سلس البول وأمثالهما مثل من به ريح يخرج على غير الوجه المعتاد وكل من به حدث نادر فمذهب مالك أن ذلك ينقض الوضوء بالحدث المعتاد ولكن الجمهور كأبي حنيفة والشافعية وأحمد بن حنبل يقولون إنه يتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة رواه أهل السنن وصحح ذلك غير واحد من الحفاظ فلهذا كان أظهر قولي العلماء أن مثل هؤلاء يتوضؤون لكل صلاة أو لوقت كل صلاة ولأما ما يخرج في الصلاة دائما فهذا لا ينقض الوضوء باتفاق العلماء إ. هـ

وقال في شرح العمدة: وأما النادر فكالدود والحصى ودم الاستحاضة وسلس البول والمذي فينقض أيضا ... ولم يفرق بين دائمه ومنقطعه.إ. هـ

والثاني ليس بناقض:

قال البعلي في الاختيارات: والأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء مال يوجد المعتاد وهو مذهب مالك إ. هـ

وقال برهان الدين (ت767) في المسائل الفقهية من اختيارات ابن تيمية: وأن الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء مالم يوجد المعتاد

وقال في الفتاوى:

إذا عرف هذا فأهل المدينة أعظم الناس اعتصاما بهذا الأصل فإنهم أشد أهل المدائن الإسلامية كراهية للبدع وقد نبهنا على ما حرمه غيرهم من الأعيان والمعاملات وهم لا يحرمونه وأما الدين فهم أشد أهل المدائن اتباعا للعبادات الشرعية وأبعدهم عن العبادات البدعية ونظائر هذا كثيرة منها ...... ومن ذلك في الطهارة أن مالكا رأى الوضوء من مس الذكر ولمس النساء لشهوة دون القهقة في الصلاة ولمس النساء لغير شهوة ودون الخارج النادر من السبيلين والخارج النجس من غيرهماوأبو حنيفة رآها من القهقهة والخارج النجس من السبيلين مطلقا ولا يراها من مس الذكر ..... ]

فهو في هذا يقرر قول مالك ولا شك.إ. هـ تقرير رأي ابن تيمية

وأما قولكم بارك الله فيكم: [لكنها كلها جمعت حكما واحد ((نقضت الوضوء))]

هو فعلا كما قال الشيخ وليد فإن المشهور في مذهب الشافعي أن المني لا ينقض الوضوء فليس فيه إجماع

إذا العلة لم تطرد فلايمكن أن تكون علة على رأي بعض الأصوليين ولسيت هي منصوصة ولا في معنى المنصوص وعليه فلا يلزم المالكية بهذا القول وجعلهم المناط هو الدليل أو الإجماع وجيه جدا

وبانتظار فوائدكم

محبكم: المقرئ = القرافي

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 08 - 03, 05:47 م]ـ

جزى الله الاخوة خيرا على تعقيبهم .. وعندى هنا تنبيه مهم:

الفقهاء اذا تكلموا على مسائل الاستحاضة او سلس البول يتكلمون بها من وجهين:

الاول: هل وجود الدم المطبق ناقض في كل الوقت (فيكون الوضوء) لاستباحة الفرض فقط.

الثاني: ان وجود الدم ناقض غير ان (دوامه) غير ناقض اي لو ان المستحاضة توضئت لاول وقت صلاة العشاء واستمر معها الدم الى الفجر (لم يكن نزول الدم طوال هذه الفترة ناقض) خلافا للشافعية وفيه تفصيل طويل جدا. بل ان توقف الدم هو الناقض!

ارجوا نتنبه لهذا.

أذا علم هذا علم ان كلام شيخ الاسلام علىالوجه الاول انه ناقض فيما يظهر وسوف انقل منه.

واما الوجه الثالني فليس بناقض اي ان اطباق الدم ليس بناقض.

وسيأتي الكلام على مذهب المالكية اذ فيه يظهر الفرق جليا في المسألة.

اما قول شيخ الاسلام ان دم الاستحاض ناقض فقد نقله ابن عبدالهادى في اختيارته المسألة رقم اربعين.

وقد قال رحمه الله في الفتاوى صفحة 527 (وقوله انما ذلك عرق تعليل لعدم وجوب الغسل لا لعدم وجوب الوضوء فان وجوب الوضوء لايختص بدم العروق.

وله في هذا قولان كما نقل اخونا الحبيب المقرئ عن البعلي. غير انه قد يقال ان الرجح عنده انه ناقض لكثرة تكريرة في غير موضع لهذا القول. بل ان الموضع الذي نقل منه اخونا المقرئ في الفتاوى قد رجح في آخره انه ناقض للوضوء.

أما قول المالكية فتفصيله (بالطبع قول مالك عدم النقض كما هو مشهور انما الكلام على المذهب):

1 - اذا اطبق الدم لم يصر ناقضا.

2 - اذا غلب نزول الدم اكثر الوقت يستحب الوضوء ولايجب.

3 - اذا تساويا في الوقت ففيه قولان.

4 - اذا كان اكثر الوقت عدم نزو ل الدم (فيجب فيه الوضوء).

فهنا تجد ان المالكية رحمهم الله قد فرقوا بين اطباق الدم فتارة يجعلونه ناقضا وتارة لايجعلونه كذلك.

هذا متعلق بمسألة الاستحاضة.

وأما ما ذكره فضيلة الشيخ ابو خالد من ان قول الشافعية ان المنى لاينقض الوضوء فهذا حق وقد نصوا عليه غير انه لايؤثر في مسألتنا اذ انه عندهم يوجب الجنابة فلما اوجب الحدث الاكبر لم يوجب عندهم الحدث الاصغر.

فاصبح مبطلا للطهارة بحدث اكبر.

واما قول الاخ الفاضل المبارك القرافي رعاه الله حول تخصيص العلة وانه وجد هاهنا والعلة غير منصوص عليها ولا في حكمه.

فوجب (على الراجح) والحالة هذه ان لاتطرد العلة فهو حق.

لكن نحن اطردنا العلة على الراجح عندنا في ان دم الاستحاضة ناقض وخروج المنى ناقض للوضوء والطهارة.

هذا امر الامر الثاني .. اننا لم نقل ان (كل الاحداث الناقضة) خارجة من السبيل ... أذ ان من الاحداث ماهو ليس من هذا كلمس المرأة بشهوة اوغيرها على الخلاف المشهور. وإن كان الاظهر ان المقصود بالملامسة الجماع. وكذلك مس الفرج ناقض ايضا.

وانما قلنا ان كل الاحداث الخارجة من السبيل ناقضة.

واما فيما يتعلق بطهارة الخارج من السبيل فقد قلت ان المنى طاهر وهو ناقض للطهارة.

وفي هذا رد على من قال اذا كان الخارج من السبيل طاهرا كحجر ولم يرافقة بلة كان غير ناقض .. الخ.

أما البواسير اخي الموحد فصدقت بل انه يقال ان الشافعي رحمه الله قد كانت علة وفاته , بل ان الشافعية ايضا نصوا على ان خروج الدم من الباسور اذا كان داخلا في الدبر ناقض. وقد اكون أخطأت في قولى حادثة وسبب قولي انه تكرر السؤال عنها أكثر من مرة في الفترة الماضية.

بقي ان اقول اني استفدت من الاخوة اعظم الاستفادة واجملها.

فجزاهم الله خيرا على هذه المذاكرة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير