تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[30 - 08 - 03, 05:06 م]ـ

ونقل مثل كلام الشوكاني عن النووي في طرح التثريب

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=48&MaksamID=387&ParagraphID=8&Sharh=0&HitNo=0&Source=1&SearchString=G%241%23%C7%E1%C5%CC%E3%C7%DA%20%DA%E 1%EC%20%C7%E1%E3%CE%CA%C7%D1%230%232%230%23%23%23% 23%23

لكن الذي رأيته في المجموع ليس فيه هذه العبارة

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=180&DocID=24&ParagraphID=175&Diacratic=0

المسألة الرابعة في الأحكام: فالسواك سنة ليس بواجب، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى الشيخ أبو حامد وأكثر أصحابنا عن داود أنه أوجبه، وحكى صاحب الحاوي أن داود أوجبه ولم يبطل الصلاة بتركه، قال: وقال إسحاق بن راهويه. هو واجب فإن تركه عمدا بطلت صلاته. وهذا النقل عن إسحاق غير معروف ولا يصح عنه، وقال القاضي أبو الطيب والعبدري: غلط الشيخ أبو حامد في حكايته وجوبه عن داود، بل مذهب داود أنه سنة؛ لأن أصحابنا نصوا أنه سنة، وأنكروا وجوبه ولا يلزم من هذا الرد على أبي حامد. واحتج لداود بظاهر الأمر، واحتج أصحابنا بما احتج به الشافعي في الأم والمختصر بحديث أبي هريرة الذي ذكرناه: " {لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة} " قال الشافعي - رحمه الله -: لو كان واجبا لأمرهم به، شق أو لم يشق. قال العلماء في هذا الحديث إن الأمر للوجوب واستدل أصحابنا بأحاديث أخر وأقيسة، ولا حاجة إلى الإطالة في الاستدلال إذا لم نتيقن خلافا، والأحاديث الواردة بالأمر محمولة على الندب جمعا بين الأحاديث والله أعلم.

اهـ

وليس ذلك في الروضة أيضا فليراجع أين ذكره

لكن وجدت له كلاما يشبه ما نقلوه عنه في مسألة أخرى:

(فَرْعٌ) قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ فِطْرَةُ عَبْدِهِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ لَهُ كَسْبٌ أَمْ لَا، هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ الْمُسْلِمُونَ كَافَّةً إلَّا دَاوُد الظَّاهِرِيَّ فَقَالَ: لَا تَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ، بَلْ تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ، وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ تَمْكِينُهُ مِنْ الْكَسْبِ لَهَا. وَهَذَا بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ، فَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ إجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وُجُوبِهَا عَلَى السَّيِّدِ.

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=24&MaksamID=2296&ParagraphID=981&Sharh=8&HitNo=10&Source=1&SearchString=G%24135%23%C7%E1%D9%C7%E5%D1%ED%20%23 0%232%230%23%23%23%23%23

ولمزيد من الاطلاع عن الإجماع وتفاصيله تجدها في كلام النووي في المجموع

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=24&MaksamID=3924&ParagraphID=1391&Sharh=9&HitNo=0&Source=1&SearchString=G%24135%23%C7%E4%DA%DE%C7%CF%20%C7%E1 %C5%CC%E3%C7%DA%230%232%230%23%23%23%23%23

وكذا تجد تفصيلا موسعا في حاشية العطار على شرح الجلال المحلى

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=91&MaksamID=76&ParagraphID=299&Sharh=0&HitNo=3&Source=1&SearchString=G%241%23%CA%D6%D1%20%E3%CE%C7%E1%DD%C A%E5%230%232%230%23%23%23%23%23

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 08 - 03, 05:29 م]ـ

أخي الكريم قد كتبت عن هذا الموضوع سابقا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=10162

وهذاالرد المتعلق انقله اليك:

مستندي في حكاية هذ القول عن الجمهور أمرين:

الاول: كثرة ما وقفت عليه من عدم الاعتداد بقولهم عن كثير من العلماء وكثرة ما نقل من الاجماع على حكم ومعلوم فيه مخالفة الظاهرية مع نقلهم لها الا انهم بعد حكايتها ينقلون الاجماع فيه.

الثاني: منصوص عن اهل العلم منهم فيما اذكر:

النووي رحمه الله في اكثر من موضع من كتبه حيث حكاه عن الجمهور ومن ذلك في كتابة شرح صحيح مسلم وفي المجموع في ابواب الطهارة بل و في أكثر من موضع ولعلي اراجعه لانقل لك نصه ومحله. الا انكم رعاكم الله لو تقصيتم لوجدتموه حيث اني بعيد عن منزلى.

ومنهم ابو العباس القرطبي وتلميذه ابو عبدالله.

والجويني في كتابه البرهان ... و قد نقل الزركشي في البحر المحيط جملة من اقوالهم في عدم الاعتداد ونسبه الى الجمهور.

وأبو بكر بن العربي في العواصم. على تعصبه عليهم.

وكل هؤلاء او اكثرهم قد نصوا على ان عدم الاعتداد هو قول الجمهور حتى ان النووي كثير ما يقول ومخالفة داود لاتضر الاجماع كما عليه الاكثر وأهل التحقيق.

وذكرت هذا لان بعض اهل العلم قالوا ان العلماء لم يقصدوا الظاهرية بعدم الاعتداد بل عنوا ابن حزم فاردت ان ابين انهم قصدوا الظاهرية عيانا.

ولكن الامر الذي ندين الله به الاعتداد بمخالفتهم كما هو عليه جملة من المحققين من اهل العلم من امثال ابن القيم ومن المتأخرين سماحة الشيخ عبدالعزيز.

الا انه لايعتد بهم في المسائل القياسية اذ انهم ينكرونه فلا يصح خرقهم للاجماع (ان وجد) في مثل هذه المسائل.

لو رجعتم الى ترجمة داود في سير اعلام النبلاء لوجدت بعض النقول عن من ذكرت لك. ان لم تخني الذاكرة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير