د - إذا طلق الرجل المريض مرض الموت امرأته طلاقا بائنا [أي الطلقة الثالثة]، ومات بعد انقضاء عدتها ورثته المرأة مالم تتزوج بآخر، فإذا تزوجت بآخر لم ترث من زوجها الأول، سواءٌ أكانت باقية في عصمة الزوج الثاني أم فارقته، وهو المشهور عن أحمد، وقال مالك ترثه حتى لو تزوجت بآخر، وأما أبو حنيفة والشافعي فقالا إذا انقضت عدتها لم ترث.
لطيفةٌ: على مذهب مالك وأحمد يمكن أن ترث ثماني زوجات من رجل واحد، وذلك بأن يكون الرجل متزوجاً بأربع فلما مرض مرض الموت طلقهن، ثم بعد انقضاء عدتهن تزوج بأربع أخريات ثم مات، فترثه الزوجات الثمان!
2) الولاء:
وهو نعمة السيد على رقيقه بعتقه، أو هو النسبة التي يحدثها العتق بين المعتِق وقرابته ومواليه وبين العتيق وقرابته ومواليه، على تفصيلات يرجع إليها في أبواب الولاء من كتب الفقه، والولاء يقع به التوارث من جهة واحدة فقط على مذهب الجمهور أي السيد يرث من العبد الذي أعتقه، وأما العبد الذي أُعتِق فلا يرث من سيده، وقيل: يرث عبد سيده عند عدم الوارث، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال في السياسة الشرعية: وورث بعض أصحابنا المولى من أسفل من معتقه.اهـ
3) النسب:
وهو الرحم أو القرابة، وذلك بأن يكون بين شخصين علاقة بنوة أو أبوة أو أمومة أو جدودة أو أخوة أو بنوة أخوة أو عمومة أو بنوة عمومة، فيتوارثان بمقتضى تلك العلاقة أو بمقتضى هذا النسب والرحم وهذه القرابة.
تنبيهات:
1] بعض الفقهاء يقول في أسباب الإرث هي النكاح الخاص والولاء الخاص والنسب الخاص، ومرادهم بهذا التقييد بـ (الخاص) أنه ليس كل نكاح يقع به التوارث وإنما هو النكاح الصحيح الذي لم يطرأ عليه إبطال، وأنه ليس كل ولاء يقع به التوارث وإنما هو الولاء من أعلى أي أن السيد يرث عبده بينما العبد لا يرث سيده، رغم أن كلاً منهما مولىً للآخر، وأنه ليس كل نسب يقع به التوارث وإنما أنساب مخصوصة، فالخال والخالة والعمة وأولاد البنت على سبيل المثال لا يرثون كما سيأتي توضيحه فيما بعد إن شاء الله.
2] بعض الفقهاء يقول في أسباب الإرث هي النسب الحقيقي والنسب الحكمي والزواج الصحيح، ويقصدون بالنسب الحقيقي القرابة وبالنسب الحكمي الولاء، وسمي الولاء نسباً لأنه لُحمة كلحمة النسب كما في الحديث، وينتسب به المولى إلى قبيلة سيده فيقال فلان بن فلان القرشي مولاهم أو التميمي مولاهم وهكذا.
3] الذي عليه الجمهور أن أسباب الميراث ثلاثة فقط، وزاد بعض الفقهاء عليها أسباباً أخرى، قال المرداوي في الإنصاف: والصحيح من المذهب: أن أسباب التوارث: ثلاثة لا غير، وأنه لا يرث ولا يورث بغيرهم. نص عليه. وعليه الأصحاب، وعنه (أي في رواية عن الإمام أحمد) أنه يثبت 4 بالموالاة والمعاقدة (وهو مذهب الأحناف)، 5 وإسلامه على يده (وهو مذهب الأحناف أيضاً)، 6 وكونهما من أهل الديوان (الديوان اسم للدفتر الذي يضبط فيه أسماء الجند وعددهم وعطاؤهم)، ولا عمل عليه، زاد الشيخ تقي الدين رحمه الله في الرواية: 7 والتقاط الطفل. واختار: أن هؤلاء كلهم يرثون عند عدم الرحم والنكاح والولاء. واختاره في الفائق أيضا.اهـ، ومن الفقهاء من عد من أسباب الإرث: 8 بيت المال، فهو وارث عند انعدام الورثة.
(يتبع إن شاء الله)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[02 - 09 - 03, 06:49 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم، ونسال الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك.
ـ[أبو العالية]ــــــــ[03 - 09 - 03, 08:39 ص]ـ
الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله وبعد،
الأخ المفضال الشيخ الكريم / أبو خالد السلمي
وفقه الله ونفع به أينما كان.
عوداً حميداً على مواصلة الشرح الطيب النافع إن شاء الله.
فجزاك الله خيراً. وهكذا تعودنا الإنتفاع منكم سلمكم الله.
محبكم
أبو العالية
عفا الله عنه
ـ[كريمة المروزية]ــــــــ[06 - 09 - 03, 04:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ووفقكم لما يحب ويرضى
ـ[أبو العالية]ــــــــ[06 - 09 - 03, 08:33 ص]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم المفضال الشيخ / أبو خالد السلمي
نفع الله به وأحسن إليه في الأمور كلها.
¥