تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والحاصل أن مثل هذا التكليف الشاق لايجوز اثباته بغير حجة أوضح من الشمس فكيف يجوز اثباته بما هو ضعيف لاتقوم به حجة هذا على تقدير وجود ما يعارضه فكيف وقد عارضه ما هو في الصحة في أعلى المراتب مع مطابقته لما بنيت عليه هذه الشريعة المباركة من التيسير وعدم التعسير والتبشير وعدم التنفير كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه (بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا)

فإن أرادت (المستحاضة) أن تعذب نفسها!! بالشك والوسوسة (فعلى نفشها جنت براقش) لانها مع تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة لاتكون إلا حائضا أو غير حائض وعليها ما تستطيع ويدخل في وسعها من تطعير بدنها وثوبها من دم الاستحاضة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها

وكما أنه ليس في إيجاب الغسل عليها في كل صلاة أو صلاتين ما تقوم به الحجة كذلك لادليل عليها تقوم به الحجة في إيجاب الوضؤ عليها في كل صلاة وأما الحكم عليها بأنه ينتقض وضوءهابدخول كل وقت اختيار أو مشاركة فمن التساهل في الأحكام الشرعية لمجرد الخيالات المختلة! والآراء المعتلة!

السيل الجرار (1/ 150)

وقال الشوكاني في (نيل الأوطار):وما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو الحق لفقد الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة لا سيما في مثل هذا التكليف الشاق فإنه لا يكاد يقوم بما دونه في المشقة إلا خلص العباد فكيف بالنساء الناقصات الأديان بصريح الحديث والتيسير وعدم التنفير من المطالب التي أكثر المختار صلى اللَّه عليه وآله وسلم الإرشاد إليها فالبراءة الأصلية المعتضدة بمثل ما ذكر لا ينبغي الجزم بالانتقال عنها بما ليس بحجة توجب الانتقال وجميع الأحاديث التي فيها إيجاب الغسل لكل صلاة قد ذكر المصنف بعضها في هذا الباب وأكثرها يأتي في أبواب الحيض وكل واحد منها لا يخلو عن مقال كما ستعرف ذلك.

ـ لا يقال ـ إنها تنتهض للاستدلال بمجموعها لأنا نقول هذا مسلم لو لم يوجد ما يعارضها وأما إذا كانت معارضة بما هو ثابت في الصحيح فلا كحديث عائشة الآتي في أبواب الحيض فإن فيه: (إن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمر فاطمة بنت أبي حبيش بالاغتسال عند ذهاب الحيضة) فقط وترك البيان في وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول.

وقد جمع بعضهم بين الأحاديث بحمل أحاديث الغسل لكل صلاة على الاستحباب كما سيأتي في باب من تحيض ستًا أو سبعًا وهو جمع حسن.

ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[09 - 09 - 03, 05:00 ص]ـ

6 - قال الشوكاني رحمه الله: (غسل الرجلين) وبالجملة فاستمراره صلى الله عليه وسلم على الغسل وعدم فعله للمسح أصلا إلا في المسح على الخفين وصدور الوعيد منه على من لم يغسل رجليه وتعليمه لمن علمه أنه يغسل رجليه وقوله (هذا وضوء لايقبل الله الصلاة

إلا به) يدل على أن قراءة الجر منسوخة أو محمولة على وجه من وجوه الإعراب كالجر على الجواز أو محمولة على المسح على الخفين الثابت ثبوتا أوضح من شمس النهار حتى قيل إنه روي من طريق أربعين من الصحابة وقيل ثمانين. السيل الجرار (87)

6 - قال أيضا: وأما (استقبال القمرين)

فهذا من غرائب أهل الفروع فإنه لم يدل على ذلك دليل لاصحيح ولا ضعيف ولاحسن وما روي عن رسول الله فهو كذب ومن رواية الكذابين وإن كان ذلك من القياس على القبلة فقد اتسع الخرق على الراقع ويقال لهذا القائس (ما هذا ياسعد تورد الإبل) وأعجب من هذا الحاق النجوم النيرات بالقمرين فإن الأصل باطل فكيف بالفرع؟

وكان ينبغي لهذا القائس أن يلحق السماء فإن لها شرفا عظيما لكونها مستقر الملائكة ثم يلحق الأرض لأنها مكان العبادات والطاعات فحيئذ يضيق على قاضي الحاجة الأرض بما رحبت ويحتاج أن يخرج عن هذا العالم عند قضاء الحاجة!!!! وسبحان الله ما يفعل التساهل في إثبات أحكام الله من الأمور التي يبكي لها تارة ويضحك منها تارة أخرى!!

السيل الجرار (70)

ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[09 - 09 - 03, 03:48 م]ـ

7 - قال الشوكاني رحمه الله في باب استحباب الوضوء:

وفي الحديث رد صريح على الذين ابتدعوا للناس أورادًا وأحزابًا وأنواعًا من الأذكار لم يكن عليها الرسول صلى اللَّه عليه وآله وسلم ولا أصحابه ولا كانوا يلبسون على صغار العقول بتمويهات باطلة مثل اعتمادهم على منامات أو بأكاذيب مثل مكاشفات فإن مثل ذلك لا يغتر به إلا من لم يرح رائحة السنة ولم يذق طعم العلم الصحيح وخير الهدي هدى محمد صلى اللَّه عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نسأل اللَّه أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداها].

- عن خولة بنت حكيم: (أنها سألت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل).

8 - قال الشوكاني رحمه الله:والحديث يدل على وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الإنزال وهو إجماع إلا ما يحكى عن النخعي واشترطت الهادوية مع تيقن خروج المني تيقن الشهوة أو ظنها وهذا الحديث وحديث أم سلمة السابق وحديث عائشة الآتي يرد ذلك وتأييده بأن المني إنما يكون عند الشهوة في جميع الحالات أو غالبها تقييد بالعادة وهو ليس بنافع لأن محل النزاع من وجد الماء ولم يذكر شهوة فالأدلة قاضية بوجوب الغسل عليه والتقييد بتيقن الشهوة أو ظنها مع وجود الماء يقضي بعدم وجوب الغسل اللَّهم إلا أن يجعل مجرد وجود الماء محصلًا لظن الشهوة لجري العادة بعدم انفكاك أحدهما عن الآخر ولكنهم لا يقولون به.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير