تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[16 - 09 - 03, 04:48 م]ـ

9 - هل (الحامل تحيض)

قال الشوكاني رحمه الله:وأما الحالة الرابعة وهي حالة الحمل فهي محل خلاف وقد استدل كل قائل لقوله بما لا يلزم خصمه وقد يقع لبعض النساء الحيض في أيام حملها ولكن القائل بأنها حاة تعذر لايقول بأن ذلك حيض بل يجعله لفساد عرض للحامل في طبيعتها

ولا يخفاك أنه إذا كان متصفا بصفات دم الحيض التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في دم الحيض (إنه أسود) كان الظاهر مع من يقول إنه دم حيض وقد سمعنا في عصرنا بوقوع ذلك لكثير من النساء ولايلزم من القول بأنهدم حيض أن تعتد بالحيض فإن الدليل الخاص قد دل على أن عدة الحامل بوضع الحمل ولا يلزم من ذلك أيضا أن لايكون الحيض معرفا لخلو الرحم عن الحمل في الاستبراء لأنا نقول: هو معرف إذا لم تظهر قرائن الحمل فإن ظهرت لم يكن معرفا لأن كونه معرفا قد عورض بشيء آخر.

وهذه المسألة من المضائق لما يترتب عليها من ترك صلاة المرأة وصيامها على القول بأنه حيض أو فعل الصلاة والصيام واعتدادها بذلك وعدم قضاء الصيام على القول بأنه ليس بحيض وليس في المقام من الأدلة الشرعية ما تسكن إليه النفس سكونا تاما.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير