تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[03 - 11 - 03, 03:58 م]ـ

عن مرثد بن عبدالله اليزني قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنّا نفعله على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل (رواه البخاري).

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 11 - 03, 05:36 م]ـ

الشيخ هيثم حمدان وفقه الله

هناك فرق بين المثال الذي ذكرته أي أن الصحابي ترك نافلة لانشغاله، وبين الأمثلة الأخرى:

فلا يعقل أن أمنا عائشة تروي حديثاً في إبطال نكاح المرأة التي لا ولي لها (وإسناده فيه ضعيف يروى عن الزهري) ثم هي تخالفه بنفسها

ـ[أبو نايف]ــــــــ[03 - 11 - 03, 09:52 م]ـ

أما عن اتمام عائشة رضي الله عنها في السفر

فقد أخرج البخاري في (صحيحه ح 1090) ومسلم في (صحيحه 1: 478): عن الزهري عن عروة عن عائشة (أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر).

قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالي في (زاد المعاد 1:455): وأما بعد موته صلي الله عليه وسلم فإنها أتمت كما أتم عثمان وكلاهما تأول تأويلاً، والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم.

ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[04 - 11 - 03, 04:23 ص]ـ

ومع ذلك لا يصلح مثالا للإعتراض على القاعدة، كما أسلفت.

وبالله التوفيق.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 03 - 04, 11:15 م]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو نايف

قال: إنها تأولت كما تأول عثمان

لكن كيف تأول عثمان؟!

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 05 - 04, 06:17 م]ـ

ومن الادلة على قوة هذه القاعدة ان ابا داود رحمه الله تعالى قد ضعف بها حديثا في الصحيح و اسناده عنده صحيح وقد افادني بهذا الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله.

حيث أورد ابو داود بعد ذكره لحديث ابي هريرة المرفوع:في أن المرأة تتصدق من بيت زوجها ... وهو في الصحيح.

أورد هذا الاثر عن ابي هريرة وهو فقال: حدثنا محمد بن سوار المصري حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة:

في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه.

قال أبو داود هذا يضعف حديث همام

فأستدل ابو داود على ضعف حديث ابي هريرة الصحيح بالاثر الثابت عنه من قوله. المخالف لمعنى المرفوع.

وهذا دليل قوة القاعدة أن ذهب بها ابو داود الى تضعيف حديث صحيح الاسناد.

ولكن هذا الحديث قد ثبت من غير حديث ابي هريرة رضى الله عنه ولعل هذا من اسباب تضعيف ابي دواد له لانه لاؤثر على معنى الحديث الثابت من غير طريق ابي هريرة.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[07 - 05 - 04, 06:33 م]ـ

مرحبا بالشيخ زياد وبنقله عن الشيخ الفاضل الطريفي.

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[11 - 05 - 04, 12:52 ص]ـ

حديث قبلة الوضوء

قال أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى في السنن 1/ 135

تفرد به سعيد بن بشير عن منصور عن الزهري ولم يتابع عليه، وليس بقوي في الحديث، والمحفوظ عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم،كذلك رواه الحفاظ الثقات عن الزهري منهم معمر وعقيل وابن أبي ذئب، وقال مالك عن الزهري في القبلة الوضوء ولو كان ما رواه سعيد بن بشير عن منصور عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة صحيحا لما كان الزهري يفتى بخلافه والله أعلم.اهـ

هذا جزء من تخريج هذا الحديث في هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb//showthread.php?s=&threadid=17255&highlight=%ED%CA%E6%D6%C3

ماهر

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 05 - 04, 01:30 ص]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

كذلك حديث وقوع الفأرة في السمن واستدلال البخاري بعمل الزهري على عدم صحة رواية معمر

كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب الطهارة من مجموع الفتاوى وكذلك غيره وإن مال ابن رجب في شرح العلل إلى تقوية الطريقين.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[11 - 05 - 04, 06:28 ص]ـ

وكذلك مخالفة ابن عمر لروايته في إعفاء اللحية، فأخذ ما كان دون القبضة.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 05 - 04, 09:21 ص]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير