تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ yousef] ــــــــ[12 - 06 - 04, 08:17 ص]ـ

قال ابن حزم رحمه الله في المحلى (كتاب الطهارة - مسألة ولوغ الكلب في الإناء):

واحتج له بعض مقلديه - (والضمير يعود إلى أبي حنيفة) - بأن قال " إن أبا هريرة - وهو أحد من روى هذا الخبر - (ولوغ الكلب في الإناء) - قد روي عنه أنه خالفه.

قال علي: فيقال له هذا باطل من وجوه:

أحدها أنه إنما روى ذلك الخبر الساقط عبد السلام بن حرب وهو ضعيف، ولا مجاهرة أقبح من الاعتراض على ما رواه عن أبي هريرة ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين - النجوم الثواقب - بمثل رواية عبد السلام بن حرب.

وثانيها أن رواية عبد السلام - على تحسينها إنما فيها أنه يغسل الإناء ثلاث مرات، فلم يحصلوا إلا على خلاف السنة وخلاف ما اعترضوا به عن أبي هريرة، فلا النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا ولا أبا هريرة الذي احتجوا به قلدوا.

وثالثها أنه لو صح ذلك عن أبي هريرة لما حل أن يعترض بذلك على ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الحجة إنما هي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول أحد سواه، لأن الصاحب قد ينسى ما روى وقد يتأول فيه، والواجب إذا وجد مثل هذا أن يضعف ما روي عن الصاحب من قوله، وأن يغلب عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أن نضعف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ونغلب عليه ما روي عن الصاحب، فهذا هو الباطل الذي لا يحل.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[12 - 06 - 04, 01:13 م]ـ

الكلام في هذه المسألة من عدة أوجه:

الوجه الأول: و هي مخالفة الراوي لروايته مع ضعف في روايته و هي ما سيق لها أكثر الأمثلة فهذا في حقيقته زيادة تضعيف للروايتة لا رد لها فهي إن كانت ضعيفة مردودة بمجرد ضعفها لا لمخالفة الراوي لروايته أي أنه حقيقة لم يرو هذه الرواية أصلا و لم يرد أن يخالفها بل اجتهد في في مسألة معينة حسب ما رآه أو قد يكون بلغه رواية أخرى و حكم بها أم الرواية المردودة لعلها لم تخطر له على بال أصلا.

و لكن النظر فيها يكون فيمن بلغه الرواية و الرأي هنا ينظر أيهما يقدم حسب المرجحات التي وردت إليه سندا و متنا.

الوجه الثاني: فيما إذا صحت الرواية ثم خالفها الراوي يرأيه ليس لرد الرواية و إنما لتأوله للرواية فهذا ليس فيه رد للرواية كما في حديث عائشة و تأولها في الإتمام في السفر كما نقل الأخ الفاضل أبو نايف ما أخرجه البخاري في (صحيحه ح 1090) ومسلم في (صحيحه 1: 478): عن الزهري عن عروة عن عائشة (أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر).

قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان.

فعائشه هي التي روت حديث القصر في السفر و ما ذلك كانت تتم و ليس في إتمامها تضعيف لرواية القصر.

و في الحديث كذلك أن هذا هو عينه فعل عثمان لأن عثمان رضي الله عنه شهد النبي صلى الله عليه و سلم و هو يقصر كما في حجة الوداع و مع ذلك أتم فلم يكن فعل عثمان رد لهذه الرواية.

فلا تعارض هنا بين الرأي و الرواية و لا يلزم منه رد الرواية لأننا علمنا علة مخالفة الصحابي للرواية.

و أما قول ابن القيم زاد المعاد (1/ 471)

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث كذب على عائشة ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه) فمراده تضعيف حديث معين لا إتمام عائشه بعد موت النبي صلى الله عليه و سلم الثابت في الصحيح و هذا تمام كلام ابن القيم رحمه الله حتى يتبين المراد (قال الشافعي رحمه الله لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم وقد قالت عائشة كل ذلك قد فعل رسول الله أتم وأقصر ثم روى عن إبراهيم ابن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت كل ذلك فعل النبي قصر الصلاة في السفر وأتم وقصر ثم روى عن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير