تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 09 - 03, 10:48 م]ـ

سنذكر هنا الجمع بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد.

اولا:

حديث ابن مسعود وهو:

((حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق:

أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها)).

أخرجه احمد والبخارى ومسلم واصحاب السنن.

أما حديث حذيفة بن أسيد فهو:

((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين ليلة - وقال سفيان مرة: أو خمس وأربعين ليلة - فيقول يا رب ماذا أشقي أم سعيد أذكر أم أنثى فيقول الله تبارك وتعالى فيكتبان فيقولان ماذا أذكر أم أنثى فيقول الله عز وجل فيكتبان فيكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص)). أخرجه مسلم وأحمد وغيرهم.

الجمع:

أجود جمع (وهو في حقيقته ترجيح) هو قول ابن الصلاح الذي ذكره في فتوى له وهو من ضمن الفتاوى المطبوعة وهو في حقيقة الامر ترجيح وليس بجمع اذ هو ترجيح لحديث حذيفة وتوجيه لحديث ابن مسعود.

لكن الملاحظ هنا انه لم يرد ذكر لنفخ الروح في حديث حذيفة فتبقى على ظاهرها أي بعد المائة وعشرين يوما يكون النفخ ولايكون قبل ذلك وهذا هو الاصح من قولى اهل العلم.

بقى عندنا مسألة بعث الملك بالكتابة العمرية والتصوير.

فظاهر حديث ابن مسعود انها بعد الاربعة اشهر وحديث حذيفة بعد الاثنين والاربعين يوما.

وأختلفت في هذا المقام انظار الفقهاء وهذا الموضع هو من المواضع التى حارت فيه العقول وهو من مضايق الافهام.

أما قول ابن الصلاح الذي نرجحه هو ان التصوير والكتابة على حديث حذيفة غير انها لم تذكر في حديث ابن مسعود لان البلاغة تقتضى ان تذكر الاطوار متتابعة ثم تعقب بذكر النفخ في مثل قوله تعالى:

((وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ)) .. فنفخ الروح سابق للنسل غير انه اخر لتناسب الاطوار.

وهذا بين جدا من جهة اللغة ان تذكر الاطوار متتابعة فلا تقف عند الطور الثاني ثم يذكر تسور الملك وتصوير المولود.

هذا هو الاظهر واجماع الاطباء على تبين جنس المولود بعد الاربعين قرينة على ذلك وكذلك خروج بعض الاجنة بعد المائة يوم وهي كاملة التصوير غير انها قد تكون ناقصة الخلق.

وقد ذكرنا فيما سبق ان المناط في الاحكام انما هو بالتصوير وليس بالخلق و هذا هو الاظهر.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 09 - 03, 07:41 م]ـ

ومن أحكام المضغة:

ان الامة اذا اسقطتها صارت ام ولد في قول مالك.

وخالف في ذلك الجمهور وهو الحق ان العبرة في تبين شئ من الخلق في هذه المضغة.

وهذه القاعدة هي التى قدمناها من ان العبرة في احكام المضغة هي التصوير لا النفخ فاذا بان شئ من خلق الانسان كالعين والاذن.

صار نفاسا وصارت ام ولد وغيره من الاحكام المتعلقة.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 09 - 03, 09:13 م]ـ

اما حكم اعتاق ما لم ينفخ فيه الروح فقد وقد الخلاف فيه والاظهر انه يعتق ومثله اذا قال اي ولد لي منك فهو حر فهذا حكمه العتق.

اما من جهة النجاسة فاما الجنين متكون الخلق فالاظهر انه طاهر ووقع الخلاف في طورين:

1 - المضغة وقد صورت.

2 - المضغة الغير مصورة والعلقة.

ذهب الشافعية رحمهم الله الى طهارتها وانها اولى من المنى بالطهارة. وقع الخلاف عندهم في مسألة غير الادمى كمضغة مباح الاكل.

وذهب الحنفيه رحمهم الله الى نجاستها على خلاف عندهم.

والاظهر انها قد استحالت الى دم والدم نجس اذا كانت علقة وهذا المبحث لايفيد كثيرا في مسائل الادمي بل ينبغى بحثه في مستائل الاطعمة اذا كان منفصل عن مباح الاكل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير