تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

_ سد ذريعة الاحتيال على قتل المورث وادعاء أنه كان خطأ، فرغبة في عدم تكقير القتل، وسداً لهذا الباب بالمرة، قالوا من قتل مورثه خطأً يمنع من الميراث كمن قتله عمداً.

وخالف في ذلك المالكية فقالوا: من قتل مورثه خطأً ورث من تركته الأصلية، ولم يرث من ديته، وجعلوا الحديث لا يشمل قتل الخطأ.

2) من قتل مورثه بحق كأن يكون في حالة دفاع عن نفسه ويكون مورثه قد صال عليه، أو يكون القاتل هو الإمام العادل ومورثه قد بغى عليه فقاتله فقتله، أو يكون القاتل مكلفاً من قبل الحاكم بإقامة الحد أو القصاص على مورثه، ففي هذه الحالات ذهب الجمهور أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أن القاتل يرث، وحملوا الحديث على من قتل مورثه بغير حق، أما من أباح له الشرع قتل مورثه فقتله، فلا يمنع من الميراث، وخالف في هذا الإمام الشافعي فذهب إلى أن كل قتل يمنع من الميراث ولو كان بحق كحد أو قصاص.

3 - المانع الثالث:

اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لما رواه البخاري ومسلم عن أُسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم] و لما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا يتوارث أهل ملتين شتى] صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

ويتعلق بالكلام عن هذا المانع مسائل:

1) ذهب الجمهور إلى أن المعتِق المسلم لا يرث مولاه الكافر، والمعتِق الكافر لا يرث مولاه المسلم، لعموم الحديث، وذهب الحنابلة في الأصح إلى أن المسلم يرث عتيقه الكافر بالولاء، والكافر يرث عتيقه المسلم بالولاء.

2) إذا كان المتوفى على ملة كفرية وورثته على ملة كفرية أخرى فهل يرثونه أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال:

أ - ذهب الحنفية وهو الأصح عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى أن الكفر ملة واحدة، وبناءً على هذا فإن غير المسلمين يرث بعضهم بعضاً، لأنهم يعتبرون أهل ملة واحدة، فيرث اليهودي النصراني والعكس، ويرث البوذي أو الهندوسي أو المجوسي أوعابد الوثن النصراني واليهودي والعكس.

ب - وذهب الحنابلة في المشهور وهو قول بعض الشافعية أن الكفر ملل شتى، فلا يتوارث أهل الملل بعضهم من بعض فلا يرث اليهودي النصراني ولا البوذي الهندوسي، ولا أهل أي ملة أهل ملة أخرى.

ج- وعند المالكية في قول وهو رواية عن الإمام أحمد أن الكفر ثلاث ملل: النصارى ملة، واليهود ملة، ومن عداهما ملة، فلا يرث اليهودي النصراني ولا العكس، لأنهما ملتان مختلفتان بينما يرث الهندوسي البوذي أو المجوسي، والعكس، وهو قول القاضي شريح وعطاء وعمر بن عبد العزيز والضحاك رحمهم الله تعالى.

د- والقول الآخر عند المالكية أن اليهود والنصارى ملة واحدة فيرث اليهودي النصراني والعكس، وأن ما سواهما ملل مختلفة.

3) هذا المانع [اختلاف الدين] مانعٌ من الجانبين، أي لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم كما نص عليه الحديث، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجماهير الفقهاء، وهو الصحيح، وذهب معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وابن المسيب ومسروق والنخعي والحسن ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين إلى أن المسلم يرث الكافر ولا عكس، كما يتزوج المسلم الكافرة ولا يتزوج الكافر المسلمة.

4) الجمهور على أنه إذا كان ورثة المتوفى المسلم كفاراً لحظة وفاته فلا يرثون منه ولو أسلموا قبل القسمة، لعموم الحديث حيث إن المواريث قد وجبت لأهلها بموت المورث، وهو قول علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأكثر الصحابة، وذهب الإمام أحمد إلى أنه إن أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث لأن في توريثه ترغيبا له في الإسلام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير