تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

5) اتفق الفقهاء على أن المرتد لا يرث أحدا ممن يجمعه وإياهم سبب من أسباب الميراث، لا من المسلمين، ولا من أهل الدين الذي انتقل إليه، أو أي دين آخر خلافه، لأنه لا يقر على الدين الذي انتقل إليه، وكذلك المرتدة لا ترث أحدا، أما كونه يورث فعند المالكية والشافعية، وهو الرواية المشهورة عند الحنابلة و هي الصحيح في المذهب أن المرتد لا يرثه أحد من المسلمين أو غيرهم بل ماله كله - إن مات أو قتل على ردته - يكون فيئا وحقا لبيت المال، وذهب أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وهو رواية أخرى عن أحمد إلى أن المرتد يرثه ورثته من المسلمين، وهو قول أبي بكر الصديق، وعلي، وابن مسعود، وابن المسيب، وغيرهم، وذهب أبو حنيفة إلى التفريق بين المرتد والمرتدة، فالمرتدة يرثها أقاربها من المسلمين ويرثون كل مالها، سواء ما اكتسبته حال إسلامها أو حال ردتها، أما المرتد فإن ورثته المسلمين يرثون منه ما اكتسبه في زمان إسلامه. ولا يرثون ما اكتسبه في زمان ردته. ويكون فيئا للمسلمين.

هذه الموانع الثلاثة السابقة الرق والقتل واختلاف الدين هي الموانع المجمع عليها، وهناك مانع رابع أجمعوا عليه أيضاً وهو: النبوة، فهي مانعة من الإرث لقوله صلى الله عليه وسلم (لا نورث، ما تركناه صدقة) رواه البخاري ومسلم، لكن مع ذلك فقد جرت عادة المصنفين في الفرائض على عدم عدّ النبوة مع موانع الإرث لندرتها، ولشرفها، حيث رأوا أنه لا يليق عدها كقسيم للرق والقتل واختلاف الدين.

وهناك موانع أخرى مختلفٌ فيها، أو مختلفٌ في عدها من موانع الإرث، وهي:

أ - اختلاف الدارين والمراد باختلاف الدارين أن يكون المتوفى مقيماً في دار الإسلام وورثته مقيمون في دار الكفر، أو العكس، وبعضهم ألحق باختلاف الدارين اختلاف العسكر واختلاف الملك والسلطان وهو ما يعرف باختلاف الجنسيات بالمصطلح العصري، فاختلاف الدارين لا يكون مانعاً من التوارث بين المسلمين إجماعاً فالمسلم يرث المسلم مهما تعددت الأقطار، وأما اختلاف الدارين بين غير المسلمين فقد اختُلف فيه: هل هو مانع من التوارث بينهم أم لا؟ فالجمهور على أنه لا يمنع من التوارث بين غير المسلمين، كما لا يمنع التوارث بين المسلمين، وذهب أبو حنيفة وأكثر الشافعية و بعض الحنابلة إلى أن اختلاف الدارين يمنع من التوارث بين غير المسلمين، وعللوا ذلك بعدم وجود التناصر والموالاة بينهما، قال في المغني: وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم، لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها.اهـ

ب - اللعان، عده بعض الفقهاء من موانع الإرث، ولكن أكثر الفقهاء على أن هذا المانع يدخل في انتفاء الزوجية، فيكون عدم الإرث هنا لعدم وجود سبب الإرث وليس لوجود مانع من الإرث.

جـ - الزنى، عده بعض الفقهاء من موانع الإرث، ولكن أكثر الفقهاء على أن هذا المانع يدخل في عدم ثبوت النسب، فيكون عدم الإرث هنا أيضاً لعدم وجود سبب الإرث وليس لوجود مانع من الإرث.

د - الدَّوْرُ الحُكْمِيُّ، وهو عند الإمام الشافعي من موانع الإرث، وهو أن يلزم من التوريث عدمه، وذلك بأن يقر أحد ورثة المتوفى بمن يحجبه حرمانا، كما إذا أقر شقيق المتوفى بابن للمتوفى مجهول النسب، إذ في هذه الحالة يثبت نسب الابن للمتوفى ولكن لا يرث، لأنه لو ورث الابن لحجب الأخ، فلا يكون الأخ وارثا فلا يصح إقراره.

وبهذا ينتهي الكلام عن موانع الإرث، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الدروس، كما أسأله سبحانه الإعانة على إتمامها، والله المستعان وعليه التكلان.

ـ[أم مصعب]ــــــــ[25 - 09 - 03, 07:59 ص]ـ

جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم ونفع بكم ..........

ـ[أبو العالية]ــــــــ[25 - 09 - 03, 10:15 ص]ـ

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

صاحب الفضيلة الشيخ / أبو خالد السلمي

سلم الله موقفه يوم العرض عليه.

جزاكم الله خيراً في نشر العلم النافع، وكم والله تذكرني دروسكم نفع الله بكم بقول العالم المجاهد عبدالله بن المبارك رحمه الله فيما ذكره عنه ابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة (4/ 124): قال:

" لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم "

وهذا ظاهر لمن تأمل بما يناسبه.

أجدت وأفدت وكفيت ووفيت. نفع الله بكم


لطيفة:

فوائد مخطوط صـ (32):

مما استدل به على الأصح عند الشافعية والحنفية على أن الكفر ملة واحدة.
قال:
" لأن الكفر ملة واحدة، أي عندنا على الأصح وعند الحنفية كذلك،
بدليل قوله تعالى: فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ. .. "

والله أعلم
"

محبكم
أبو العالية

ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[26 - 09 - 03, 11:11 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا السلمي وزادك من فضله

ما القول الراجح في حوادث السيارات فأنت حكيت الخلاف ولم ترجح
وعندي إشكال لم تذكر صورته في كلامك
أقصد بحوادث السيارات إذا كان الإبن وأباه في السيارة وحصل لهما حادث فتوفى الله الوالد وبقى الإبن أو نحوا من هذا حيث يكونان في نفس المركبة.
فهنا الإبن لا يمكن أن يتسبب في الحادث أبدا بعكس لو صدم والده بالسيارة أو رمى ببندقية فأصابه وهو لا يعلم ونحوها

أرجو التوضيح بارك الله فيك شيخنا الفاضل ونفعنا بك وبعلومك
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير