تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[27 - 09 - 03, 03:16 ص]ـ

صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن عمر الفقيه _ حفظه الله _

أولاً: لعل الراجح في مسألة قتل الخطأ ما عليه الجمهور وهو أن قاتل الخطأ لا يرث لعموم حديث (ليسَ لقاتلٍ ميراثٌ) والله أعلم.

ثانياً: إذا كان الوارث يقود السيارة وكان من ضمن الركاب مُوَرِّثُهُ وحصل حادث على السيارة فتوفي المُوَرِّث، ففي المسألة تفصيل:

_ إن كان الحادث بسبب تعد من القائد أو تفريط، كأن يسرع بالسيارة سرعة لا يؤمن معها الخطر غالباً، أو يتهاون فيقود السيارة وبها عيوب خطيرة يتوقع أن تسبب لهم الهلاك ويكون قد قاد السيارة وهي معطوبة وتهاون في إصلاحها، ونحو ذلك، فهذا القائد للسيارة يعتبر قاتل خطأ فعليه الكفارة وعليه ضمان ما تلف من الأموال بسببه وعلى عاقلته ضمان دية النفوس التي هلكت بسببه، وإن كان من ضمن المتوفين أبوه أو أحد مورثيه فإنه يحرم من ميراثهم.

_ وأما إن كان الحادث بدون تعدٍّ أو تفريط مثل أن يقابله إنسان أو حيوان أو سيارة ولا يتمكن من الوقوف فينحرف ليتفادى الخطر فيحصل الحادث، أو يصل إلى حفرة عميقة لم يشعر بها فيحرف السيارة عنها فيحصل الحادث أو أن ينفجر إطار عجلة السيارة رغم عدم تفريطه في صيانته أوينكسر الذراع، أو يهوي به جسر ونحو ذلك، فهذا لا يعتبر قاتل خطأ، وبالتالي فإنه لا كفارة عليه ولا يضمن ما تلف من الأموال بسببه ولا دية على عاقلته، وإن مات في الحادث مورثه فإنه يرثه ولا يمنع من الميراث، وهذا مستفاد من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم، والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير