[الحلف في الكذب على الزوجة]
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 10 - 03, 10:03 ص]ـ
الجميع يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الكذب على الزوجة اذا كان هناك مصلحة لبقاء الحياة الزوجية ودوام الالفة بينهما، فان هذا مما حث عليه الشارع - اعني دوام الالفة بين الزوجين -، لكن هل يجوز الحلف في الكذب على الزوجة، اي ان بعض الزوجات يعلمن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في جواز الكذب على الزوجة، فهل يجوز الحلف عند الكذب عليها لتأكيد الامر؟
ـ[ثابت البناني]ــــــــ[13 - 10 - 03, 03:05 م]ـ
اخي وفقك الله
قد سئل سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذه المسألة في احد دروسه في الرياض فأفتى بجواز الحلف بالكذب على الزوجة. وفقك الله وبارك فيك.
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 10 - 03, 10:02 ص]ـ
نعم هذا المشهور عن الشيخ، لكن هل سبق الشيخ الى هذا القول احد؟
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[21 - 10 - 03, 10:09 ص]ـ
الأخ ثابت جزاك الله خيرا
ولكن ما الدليل
فالحجة بقول الله ورسوله
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 03 - 05, 12:56 ص]ـ
سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن من حلف لأجل الإصلاح بين متخاصمين فقال:
يجب عليه أن يتأول، يقول: والله ما قال لي، يعني إذا قاله بالليل، فيقول ما قال لي، ينوي في القلب أنه ما قاله بالنهار وهكذا، لكن ما دام أنه جاهل فما عليه شئ.
(لقاء الباب المفتوح ج2، س93)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[02 - 03 - 05, 10:22 ص]ـ
لأن الكذب يجوز على الزوجة فجاز تأكيد الكذب باليمين، والله أعلم
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 08 - 06, 11:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[محب شيخ الإسلام]ــــــــ[29 - 08 - 06, 06:40 م]ـ
قلت: حيث أنه (يجوز تبعاً مالايجوز استقلالاً): فيجوز الحلف كذباً على الزوجة لجواز أصل الكذب عليها. والله أعلم.
ـ[أم حنان]ــــــــ[31 - 08 - 06, 03:23 ص]ـ
ولكن ينبغى توضيح المعنى المراد من الحديث حتى لاتختلط الأمور ,,,ولابد من وجود ضابط يضبط هذه المسألة!
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[03 - 09 - 06, 11:32 م]ـ
وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[06 - 05 - 07, 02:14 ص]ـ
لادليل على جواز الحلف كاذباً،،ولم أقرأ أو أسمع أنه استثني من اليمين الغموس أو غيرها شيء،،،
والدليل على عدم الجواز هو ((عدم الدليل))
وأليس في الحديث يمينك على مايصدقك صاحبك؟!!!!!!!!
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
وبالمناسبة
أولاً: لايحلّف - غالباً- إلا كثير الحلف في سلئر أوقاته،،،
ثانياً: الكذب على الزوجة رخصة،تقدر بقدرها،وماأقبح استدامة الكذب وان كان حلالاً،،
قال أحد السلف: لو نادى منادِ من السماء أن الكذب حلال لما كذبت!
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[07 - 05 - 07, 08:34 م]ـ
قال الطبري:
ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح وقالوا إن الثلاث المذكورة كالمثال وقالوا الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة أو ما ليس فيه مصلحة وقال آخرون لا يجوز الكذب في شيء مطلقا وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض كمن يقول للظالم دعوت لك أمس وهو يريد قوله اللهم اغفر للمسلمين ويعد امرأته بعطية شيء ويريد إن قدر الله ذلك وأن يظهر من نفسه قوة قلت وبالأول جزم الخطابي وغيره وبالثاني جزم المهلب والأصيلي وغيرهما ....................
واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها وكذا في الحرب في غير التأمين واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم والله أعلم.اهـ من " الفتح " للحافظ
قال عياض: و أما المخادعة في منع حق عليه أو عليها، أو أخذ ما ليس له أو لها، فهو حرام بالإجماع. اهـ من " عمدة القاري "
هذا الضرب قد ضيق فيه كما ترى
¥