يؤيد هذا التفسير ما روى مالك عن صفوان بن سليم [أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم: أكذب امرأتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا خير في الكذب فقال الرجل: أعدها وأقول لها فقال النبي صلى الله عليه و سلم: لا جناح عليك].اهـ من " الفتاوى الكبرى " (6/ 106)
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 04 - 08, 06:05 م]ـ
قال الشيخ المبارك / عبدالله بن مانع الروقي حفظه الله تعالى في كتابه الماتع:
(مسائل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى)
السؤال 652 / هل يحلف كاذبا لامراته؟.
الجواب:
(ظاهر الحديث: يكذب فيما يتعلق بهما مما لا يضر، ولو حلف على مباح فلا يحنث؛ لأنه مباح) أ. هـ
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[06 - 04 - 08, 09:18 م]ـ
لادليل على جواز الحلف كاذباً،،ولم أقرأ أو أسمع أنه استثني من اليمين الغموس أو غيرها شيء،،،
والدليل على عدم الجواز هو ((عدم الدليل))
وأليس في الحديث يمينك على مايصدقك صاحبك؟!!!!!!!!
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
وبالمناسبة
أولاً: لايحلّف - غالباً- إلا كثير الحلف في سلئر أوقاته،،،
ثانياً: الكذب على الزوجة رخصة،تقدر بقدرها،وماأقبح استدامة الكذب وان كان حلالاً،،
قال أحد السلف: لو نادى منادِ من السماء أن الكذب حلال لما كذبت!
هوني عليك يا أختاه , فليتك نفيت العلمَ بالدليل , بدل أن تقولي: (لا دليل) فهذا مرتقى صعبٌ جداً جداً.
ثمَّ إنَّ الشيخ يفتي وأنت تعارضين كلامه وتنفينه بلا دليل أيضاً.
وكلام الإخوة ليس في القُبح والحُسن , إنما هو في الجواز بحيث لا يأثم الحالف ولا يحنث , افي عدمه بحيث يكون ذلك.
ثمَّ إن أهل العلم استدلوا بالحديث الذي اعترضت أنتِ به على جواز ذلك , وقالوا: إن معنى الحديث أن من وجبت عليه يمين في حق لغيره من عباد الله , ثمَّ حلف كاذبا على هذا الحق وهو ينوي غيره لم تنفعه نيته ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين.
ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله (من حلف لطالبه في حق له عليه واستثنى في يمينه أو حرك لسانه أو شفتيه أو تكلم به لم ينفعه استثناؤه ذلك لأن النية نية المحلوف له لأن اليمين حق له)
وتأملي قوله (في حق له عليه) وليس من حق الزوجة على الزوج أن تكون أحب الناس إليه , ولا أن لا يتزوج عليها , وغير ذلك.
بل صرَّح النووي رحمه الله بتخصيص هذا الحديث وأنه محمول على الحلف باستحلاف القاضي فإذا ادعى رجل على رجل حقا فحلَّفه القاضي فحلف وورّى بيمينه ناويا غير ما ينويه القاضي فإن يمينه تكون على نية القاضي ويأثم بتوريته فتصير كذباً ويحنث في يمينه وتجب عليه الكفارة.
وهذا نص كلامه رحمه الله:
(وهذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي فإذا ادعى رجل على رجل حقا فحلفه القاضي فحلف وورى فنوى غير مانوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية وهذا مجمع عليه ودليله هذا الحديث والإجماع فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى تنفعه التورية ولا يحنث سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون على نية المستحلف وهو مراد الحديث أما إذا حلف عند القاضي من غير إستحلاف القاضي في دعوى فالإعتبار بنية الحالف وسواء في هذا كله اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتاق إلا أنه إذا حلفه القاضي بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية ويكون الإعتبار بنية الحالف لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق وإنما يستحلف بالله تعالى وأعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق وهذا مجمع عليه هذا تفصيل مذهب الشافعي وأصحابه ونقل القاضي عياض عن مالك وأصحابه في ذلك إختلافا وتفصيلا فقال لا خلاف بين العلماء أن الحالف من غير إستحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته ويقبل قوله وأما إذا حلف لغيره في حق أو وثيقة متبرعا أو بقضاء عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه سواء حلف متبرعا باليمين أو بإستحلاف وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقيل اليمين على نية المحلوف له وقيل على نية الحالف وقيل أن كان مستحلفا فعلى نية المحلوف له وإن كان متبرعا باليمين فعلى نية الحالف.) شرح مسلم 11/ 117
¥