تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفرقٌ بين من يحلف للقاضي مثلاً أنه لم يشهد على واقعة معينة تتعلق مصلحة مسلمٍ ما بشهادته عليها , وبين من يحلف لزوجته مثلاً: أنه لم يتزوج عليها ويضمر في نفسه (أختها) مثلاً.

أو يحلف لها تطييبا لخاطرها أنه لا يرى امرأة أجمل منها.

وغير ذلك مما يكون بين الأزواج.

ـ[توبة]ــــــــ[07 - 04 - 08, 02:17 ص]ـ

بارك الله فيكم.

الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أم كلثوم رضي الله عنها قالت: " ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول، يريد به الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها ".

فالأصل في الكذب هو التحريم وإنما رخص في مواضع محدودة دفعا لفتنة أو ضرر لا يمكن اجتنابه إلا بالكذب وقد ثبت في الصحيحين: "ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا"، قال الحافظ في الفتح: قال العلماء: المراد هنا أنه يخبر بما علمه من الخير و يسكت عما علمه من الشر , و لا يكون ذلك كذبا.

و الرخصة لا تتعدى مواضعهاو لا تؤتى في غير ما شرعت من أجله، و إن أمكن اللجوء في مثل هذه المواقف إلى التورية و استخدام المعاريض أحسن، بل هذا ما رجحه بعض العلماء،و يجوز له الحلف على التورية أو ما يسميه الفقهاء التأويل في الحلف، و هو مباح ما خلا من ظلم أو اعتداء على حق الغير،لأن الكلام حمال أوجه،فحلفه يقع على محمل الصدق من الكلام،و ما أقبح أن يحلف الرء على صريح الكذب و من غير ضرورة ملحة،

و الغريب أن هناك من ينسى أو يتناسى أن الحديث قد أجاز الكذب للزوجة كما للزوج لغفلته أو جهله بالعلة التي لأجلها رخص في الكذب بينهما أصلا، بل بعضهم هداهم الله يتحجج بهذا الحديث، فيكاد يكون كل حديثه مع زوجته كذبا! للتملص من واجبات فرضت عليه أو التهرب من أداء حقوق غيره.

وقد حصر أغلب علماء السلف مفهوم الكذب على الزوج هنا "أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه ليستديم بذلك صحبتها ويصلح به خلقها " البغوي في شرح السنة.

قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وظاهر كلام الأصحاب إباحة كذب الزوج للزوجة دون كذبها له. قال "والظاهر إباحته لهما لأنه إذا جاز للإصلاح بين اثنين أجنبيين فجوازه للإصلاح بينها وبين بعلها أفضل. "وقال الإمام النووي: "وحاصله أن يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه."

وقال أيضا: [وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك،فأما المخادعة في صنع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين) شرح النووي على مسلم 16/ 158.

وقد روي أن رجلا في عهد عمر قال لزوجته: نشدتك بالله هل تحبيني؟ فقالت أما إذا نشدتني بالله فلا، فخرج الرجل حتى أتى عمر رضي الله عنه، فأرسل إليها فقال أنت التي تقولين لزوجك لا أحبك، فقالت يا أمير المؤمنين نشدني بالله أفأكذبه؟ قال نعم فأكذبيه، ليس كل البيوت تبنى على الحب. ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان.و في رواية بالاسلام و الأحساب.

رحم الله عمرا ..

ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 05:37 م]ـ

لقد قالت أختنا توبة غفر الله لنا ولها أفضل وأصح ما يقال في هذا الباب

فالعجيب أن النقاش منذ بدايته حتى مقولة أختنا توبة كان مداره عن كذب الرجل على زوجه واستمرائه وتجويزه دونما أن يشير أحد إلى جوازه أيضا للمرأة

ثم كان العجب في توسيع دائرة الكذب من دون وجه حق أو دليل على ذلك

فحديث النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الكذب على الزوجة اذا كان هناك مصلحة لبقاء الحياة الزوجية ودوام الالفة بينهما، فان هذا مما حث عليه الشارع - اعني دوام الالفة بين الزوجين

والعجيب أن أخانا الذي ذكر عن ابن باز رحمه الله قوله: " قد سئل سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذه المسألة في أحد دروسه في الرياض فأفتى بجواز الحلف بالكذب على الزوجة " ولم يذكر حدود السؤال، ولم يذكر حدود ما أجاب به الشيخ وكأن الشيخ رحمه الله أطلق ذلك إطلاقا، فإن كان ذلك اللقاء مسجلا على النت فهلا أسمعتنا!!

وأخونا الذي استدل بـ[إن ابن عثيمين رحمه الله أجاز الحلف في الإصلاح بين المتخاصمين ولم يطلق بل قيده]

فكيف يكون ذلك دليلا على جوازه بين الزوجين؟!!!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير