تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أقول: هذا الحديث لا يدل على المواظبة كل الشهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في ليلة (25 راجع حديث أبي ذر رضي الله عنه) ولم يقم الليلة التي بعدها مباشرة وهي ليلة (26) وأنا لم أقل أن قيام الليل جماعة في رمضان بدعة بل المواظبة هي التي أقول أنها بدعة ولو فعلت أحيانا لم يكن بها بأس ولقد بينت هذا من قبل.

قولك: أما فعله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في عدة أحاديث كحديث عائشة وأنس , والنعمان بن بشير , وأبي ذر وغيرها من الأحاديث.

ولنأخذ لفظ حديث عائشة في الصحيحين: " أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل ... الخ.

أقول: هذا الحديث حجه عليك لا لك لأن هذه الليالي التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي (23 - 25 - 27) كما بينا من قبل فهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم إلى لأجل ليلة القدر ومن المعروف أن ليلة القدر في العشر الأواخر في الليالي الوتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر , فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. (اللؤلؤ والمرجان1/ 259)

قولك: وقد روي أن بعض الصحابة كانوا يجتمعون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم روي بسند ضعيف , ومن طريق آخر مرسل حسن ذكره البيهقي في السنن الكبرى 2/ 495.

أقول: الحديث ضعيف راجع ضعيف أبي داود للشيخ الألباني 10/ 64 رقم243

وأنت اتهمتني بأني قلدت الشيخ ابن دهيش مع انني ذكرت لك في المشاركة السابقة تحقيق الأثر والآن أنت تكتفي بتقيلد البيهقي عجبا لك!!!

قولك: لم يتكلف الأخ في النظر في صحة هذا الأثر إذ كان له , واكتفى بتقليد المحقق بقوله إسناد حسن.

أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم أأنا لم أتكلف في النظر في صحة الأثر واكتفيت بتقليد المحقق أم أنت الذي لم تكلف نفسك في النظر إلى صحة الأحاديث وتكتفي بتقليد البيهقي!

ولقد ذكرت لك تحقيق الأثر في المشاركة السابقة وبينت لك سبب تحسين الأثر وما عليك إلا أن ترجع إلى المشاركة السابقة وتفتح عينك جيدا قبل أن تتهم غيرك.

قولك: فابن مسعود أتم , وهو يرى القصر أفضل , والجمع جائز , والخلاف شر! , وهذا ظاهر ظهور الشمس.

فأقول: كيف يكون ظاهرا ظهور الشمس وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول:

وأما صلاة عثمان فقد عرف انكار أئمة الصحابة عليه , ومع هذا فكانوا يصلون خلفه؛ بل كان ابن مسعود يصلي أربعا وان انفرد (صلى ركعتين) , ويقول الخلاف شر. وكان ابن عمر اذا انفرد صلى ركعتين. وهذا دليل على أن صلاة السفر أربعا مكروهة عندهم ومخالف للسنة , ومع ذلك فلا اعادة على من فعلها واذا فعلها الامام اتبع فيها , وهذا لأن صلاة المسافر ليست كصلاة الفجر. (راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/ 85 - 105ليتبين لك ان المسألة ليست كما أدعيت ظاهر ظهور الشمس)

أما أثر أبي أمامة:

قولك: وأزيدك فقد قال السيوطي عنه: وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه وابن نصر عن أبي أمامة رضي الله عنه إن الله كتب عليكم صيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم قيامه وإنما القيام شيء ابتدعتموه فدوموا عليه ولا تتركوه ..

أقول: أولا - كتاب سنن سعيد بن منصور مفقود منه جزء كبير ولم أجد كتاب الصلاة من بين الكتب الموجوده.

ثانيا: عبد بن حميد رجعت إلى كتابه المنتخب ولم أجد هذا الأثر.

ثالثا: ابن جرير , لقد ذكرت روايته في الرد السابق!

رابعا: ابن مردويه كتابة مفقود!

خامسا: ابن نصر في المختصر لم يذكر السند كاملا.

قولك: فهل وقفت على روايتهم؟

أقول: وهل وقفت أنت على روايتهم؟!

قولك: وهل يا ترى كلهم أخرجوه عن شجاع الذي جعلت الحمل عليه؟!

أقول: لماذا لم تكلف نفسك وتنظر هل أخرجوه كلهم عن شجاع أم لا؟ أم انك تعودت الاتكال على غيرك؟!

قولك: وقلت للأخ همام من ضعفه .. أقول: خذ هذه النقول: قال العقيلي ... الخ.

أقول: أسألك بالله هل قرأت ردي السابق أم أنك تحب أن تكرر الكلام فقد ذكرت لك في المشاركة السابقة كل الذي نقلته.

ثم إن الحديث له شواهد كما ذكرت في الرد السابق فتنبه!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير