ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 10 - 03, 02:25 ص]ـ
في شرح معاني الآثار
(
3/ 50
(قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث منقطع حكم النهبة النهي عنها والنهبة المباحة وإنما أردنا بذكره ههنا تفسيره لمعنى هذا المتصل)
3/ 50
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 10 - 03, 02:31 ص]ـ
وفي الأم
(ال الشافعي رحمه الله فخالفنا بعض الناس في الأولياء فقال إذا نحكت المرأة كفؤا بمهر مثلها فالنكاح جائز وإن لم يزوجها ولي وإنما أريد بهذا أن يكون ما يفعل أن يأخذ به حظها فإذا أخذته كما يأخذه الولي فالنكاح جائز وذكرت له بعض ما وصفت من الحجة في الأولياء رجاء له أرأيت لو عارضك معارض بمثل حجتك فقال إنما أريد من الإشهاد أن لا يتجاحد الزوجان فإذا نكحها بغير بينة فالنكاح ثابت فهو كالبيوع تثبت وإن عقدت بغير بينة قال ليس ذلك له قلنا ولم قال لأن سنة النكاح البينة
فقلت له الحديث في البينة في النكاح عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطع وأنت لا تثبت المنقطع ولو أثبته دخل عليك الولي قال فإنه عن ابن عباس وغيره متصل قلت وهكذا أيضا الولي عنهم والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رد النكاح بغير إذن ولي وعن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف أفسدت النكاح بترك الشهادة فيه وأثبته بترك الولي وهو أثبت في الإخبار من الشهادة ولم تقل إن الشهود إنما جعلوا لاختلاف الخصمين فيجوز إذا تصادق الزوجان رجاء لا يجوز لعلة في شيء جاءت به سنة وما جاءت به سنة فإنه يثبت بنفسه ولا يحتاج إلى أن يقاس على سنة أخرى لأنا لا ندري لعله أمر به لعلة أم لغيرها ولو جاز هذا لنا أبطلنا عامة السنن وقلنا إذا نكحت بغير صداق ورضيت لم يكن لها صداق وإن دخل بها لأنا إنما ينفذ الصداق لها وأنها إذا عفت الصداق جاز فنجيز النكاح والدخول بلا مهر فكيف لم تقل في الأولياء هكذا
قال فقد خالفت صاحبي في قوله في الأولياء وعلمت أنه خلاف الحديث فلا يكون النكاح إلا بولي
قال الشافعي رحمه الله فقلت له وإنما فارقت قول صاحبك ورأيته محجوجا بأنه يخالف الحديث وإنما القياس الجائز أن يشبه مالم يأت فيه حديث بحديث لازم فأما أن تعمد إلى حديث والحديث عام فتحمله على أن يقاس فما للقياس ولهذا الموضع إن كان الحديث يقاس فأين المنتهى إذا كان الحديث قياسا قلت من قال هذا فهو منه جهل وإنما العلم اتباع الحديث كما جاء قال نعم قلت فأنت قد دخلت في بعض معنى قول صاحبك قال وأين قلت زعمت أن المرأة إذا نكحت بغير إذن ولهيا فالنكاح موقوف حتى يجيزه السلطان إذا رآه احتياطا أو يرده قال نعم قلت فقد خالفت الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها باطل وعمر رضي الله عنه يرده فخالفتهما معا فكيف التابعين السلطان عقدة إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطلها قال وكيف تقول قلت يستأنفها بأمر يحدثه فإذا فعل ذلك فليس ذلك بإجازة العقدة الفاسدة بل الاستئناف وهو نكاح جديد يرضيان به قلت أرأيت رجلا نكح امرأة على أنه بالخيار أو هي أيجوز الخيار قال لا قلت ولم لا يجوز كما يجوز في البيوع قال ليس كالبيوع قلت والفرق بينهما أن الجماع كان محرما قبل العقدة فلما انعقدت حل الجماع ولا يجوز أن تكون العقدة التي بها يكون الجماع بالنكاح تاما أبدا إلا والجماع مباح وإن مباح ثابتة لأن الجماع ليس بملك مال يجوز للمشتري هبته للبائع وللبائع هبته للمشتري إنما هي إباحة شيء كان محرما يحل بها لا شيء يملكه ملك الأموال قال ما فيه فرق أحسن من هذا وإنما دون هذا الفرق قلت له تركت في المرأة تنكح بغير إذن ولي الحديث والقياس وزعمت أن العقدة مرفوعة مباح فإن أجازها الولي جازت وقد كان العقد تام ثم زعمت هذا أيضا في المرأة يزوجها الولي بغير إذنها)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 10 - 03, 02:33 ص]ـ
وفي الأم
(في الأم
4/ 131
(قال هذا القول المنصف وغاية النصفة فلم لم تثبت هذا الحديث فتقول بهذا قلت لأنه عن رجل مجهول ومنقطع ونحن وأنت لا نثبت حديث المجهولين ولا المنقطع من الحديث
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 10 - 03, 02:37 ص]ـ
مذهب المالكية
قال ابن عبدالبر في التمهيد (1/ 2)
(
وأصل مذهب مالك رحمه الله والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء)
انتهى
وفي شرح العلل لابن رجب
(
الكلام ههنا في حكم الحديث المرسل
وقد ذكر الترمذي لأهل العلم فيه قولين:
أحدهما: أنه لا يصح، ومراده أنه لا يكون حجة. وحكاه عن أكثر أهل الحديث.
وحكاه الحاكم عن جماعة أهل الحديث من فقهاء الحجاز، وسمى منهم سعيد بن المسيب، والزهري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، فمن بعدهم من فقهاء المدينة.
وفي حكايته عن أكثر من سماه نظر، ولا يصح عن أحد منهم الطعن في المراسيل عموماً، ولكن في بعضها.
انتهى
¥