تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[24 - 10 - 03, 04:23 ص]ـ

السلام عليكم:

أخي الفاضل لا بد من التفريق ما بين أن يكون العمل غير مشروعا بأصلة وبين ما كان مشروعا

ثم طرأ عليه ما ليس ما ليس بمشروع

فما كان غير مشروعا بأصله مردود غير مقبول كالطواف حول القبور أو شد الرحال إلى غير المساجد الثلاث

أو إحداث صلاة سادسة أو صيام أيام زائدة على رمضان فكل هذه الأمور لا أصل لها في الشرع فهي مردودة غير مقبولة

باطلة جملة وتفصيلا

أما من عمل أمرا أصله مشروع ثم طرأ عليه التغيير أو التبديل فينظر فيه إن كان ما زاد فيه أو نقص مخلا في شروط العمل وأركانه فهو مردود كمن زاد سجدة في الصلاة أو ركعة أو أو ترك الوضوء فهذا كله مبطل للعمل

أما ما كان الخلل لا يعود إلى شرط العمل فلا يبطله

فمن توضأ أربعا أربعا لا نقول أن وضوءه باطل ومن لم يقل سمع الله لمن حمده لا نبطل صلاته ومن سجد بدون أن يقول سبحان ربي الأعلى لا نبطل صلاته مع أن عمله غير مقبول ولكن لا يبطل عبادته بأكملها

فتنبه للفرق بارك الله فيك وعليك

ـ[طالب النصح]ــــــــ[24 - 10 - 03, 12:43 م]ـ

أليس من شرط صحة العمل أن يكون خاصلاً لوجه الله

والشرط الثاني أن يكون متابعاً فيه لشرع الله ... ؟!

من تعمد أن يصلي إلى غير القبلة .. وهو يعلم جهة القبلة ... و لا مانع ينمنعه من استقبالها ... هل تكون صلاته مما شرعه الله؟!

مع ملاحظة أن الشوكاني وصديق خان رحمهما الله يقرران أن استقبال القبلة لا دليل على شرطيته!!!

فهل تلتزم بنحو هذا؟!!

وأعيد انظر ماذا ينتج من هذا القول لتعرف خطورته!

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 10 - 03, 05:41 م]ـ

للشوكاني رحمه الله تعالى منهج في التشديد في التفريق بين الشرط والواجب واخذه منه صديق حسن رحمه الله تعالى.

وزاد صديق حسن في هذا التشديد فرد بعض الشروط التى قال اكثر أهل العلم انها من شروط العبادة و صيرها واجبا يأثم العبد بتركه ولاتبطل العبادة بتركه.

وهذا بين لمن طالع الروضة وحجتهم ان الشرط يلزم من جعله شرطا نصا قوليا او فعليا في ذلك؟

وهذا من حيث الاصل مقبول غير ان الادلة الشرعية ليست مقصورة على النص بل ان ثبت بالقياس او بالاشارة ان هذا الواجب شرطا في العبادة وجب ان يكون كذلك.

وهذا فرع من مسألة الاستصحاب (في الدليل) التى قام عليها مذهب الظاهرية ومذهب الشوكاني واتباعه كصديق حسن رحمهم الله تعالى.

فالشوكاني رحمه الله بنى مذهبه على الاستصحاب في الدليل اي استصحاب البراءة الاصلية.

فيكون عنده الامر (واجبا) ولا يصير شرطا الا (بنص) ولا يصح ان يقال الا بدليل لانه لم يقل اهل العلم بشرط الا ولديهم عليه دليل غير ان الشوكاني رحمه الله يريد نصا ولا يريد قياسا او غيره من الادلة. بل يريد دليلا صريحا ونصا في الشرطية وهذا متعذر عند اكثر الشروط.

ولاشك ان هذا المنهج فيه ظاهرية مفرطة وبنقض الكثير من الشروط وان كان الشوكاني رحمه الله احسن حالا من مقلده صديق حسن الذي افرط كثيرا في استخدام هذا الامر.

رحمه الله وعلماء الاسلام اجمعين.

ـ[طالب النصح]ــــــــ[26 - 10 - 03, 08:49 م]ـ

جزاك الله خيراً يا فضيلة الشيخ الستميك بالحق .. نفع الله بك الإسلام والمسلمين ....

وأؤكد بالنسبة للموضوع الأصلي ... أن تعمد ترك الواجب بدون عذر يبطل العمل ... وقد نص عدد من العلماء على أن من مبطلات الصلاة تعمد إيقاعها بترك الواجب بدون عذر.

وعلماء الأصول ينصون على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومعلوم أن النهي يقتضي الفساد، وهذا منهم بيان أن ترك الواجب عمداً مع القدرة وعدم المانع يقتضي بطلان العمل ..

والواجب يشابه الشرط في هذه الجهة ... فهو يقتضي بطلان العمل كالشرط عند تركه عمداً بدون عذر، وهذا ما جرى عليه الفقهاء في تبويبهم بشروط الصلاة،

رحم الله الإام الشوكاني والإمام صديق حسن خان وأجزل لهما المثوبة.

والمأمول من صاحب المقال الأصلي أن يعيد التأمل فيما سبق ... وإذا كان لديه شيء يذكره حتى يناقش ويبين إن شاء الله الحق .. لأن هذه المقالة انتشرت في المنتديات وهي خطيرة جداً

مسجلاً شكري وتقديري لفضيلة الشيخ أحمد الموافي، فقد دل مقاله على علم وفضل ومحبة وتعظيم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[27 - 10 - 03, 09:39 ص]ـ

السلام عليكم:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير