[كيف يمكن تخريج اعتماد كبار الأئمة على عمل شيوخهم؟]
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[26 - 10 - 03, 02:13 ص]ـ
جاء في مسائل أبي داود (ص: 92 ـ ط. طارق عوض الله) أن الإمام أحمد سئل ـ وأبو داود يسمع ـ فقيل له: زعم الزبيري أنهم إذا ختموا القرآن رفعوا أيديهم ودعوا في الصلاة؟ فقال ـ وهذا هو الشاهد ـ: هكذا رأيتهم بمكة يفعلونه وسفيان بن عيينة يومئذ حي، يعني في قيام رمضان.
وقد سمعت شيخنا ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله يسلكان نحواً من هذا المسلك في بعض المسائل التي ليس فيها نص عندهم.
أما الشيخ ابن باز رحمه الله ـ بخصوص الختمة ـ فقد ذكر أن مشايخه وأئمة الدعوة لازالوا يفعلون الختمة في التراويح.
والسؤال هنا: ما سر اعتماد الأئمة وأهل العلم الكبار ـ الذين عرف عنهم تعظيم الدليل ـ على عمل شيوخهم؟ فهل هذا مصير منهم إلى أن المسألة لم تتضح لهم، أم أنهم لا يرون فيها مانعاً، ولا تأباها القواعد؟
وهل لو جاءنا شخص واحتج بهذه الطريقة ـ مع عدم الدليل الواضح في المسألة ـ نقبل طريقته؟
وهل عمل المشاهير من التابعين أو أتباعهم في العبادات واشتهار ذلك يعتبر حجة؟ لأن الختمة فيها عمل زائد في الصلاة، ومثله تتوفر الدواعي على نقله عن الصحابة رضي الله عنهم على الأقل.
ولست هنا بصدد المناقشة حول الختمة، حتى لا يتشعب النقاش، أو تتفرع مداخلات الإخوة الكرام أثابهم الله، بل مناقشتي هي ما قدمته آنفاً، وشكر الله لكم جميعا ً.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[25 - 01 - 04, 12:23 ص]ـ
هذا ـ فيما يظهر لي ـ من جنس ما يسميه الأصوليون: "الاستصحاب المقلوب"، ومعناه: استصحاب الحال الحاضر في الماضي.
وهو عكس الاستصحاب المعروف، الذي هو ـ كما تعلمون ـ: استصحاب الماضي في الحاضر.
مثال المقلوب: ما إذا وقع البحث في أن هذا المكيال مثلاً هل كان على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فيقول القائل: نعم؛ إذ الأصل موافقة الماضي للحال.
ينظر: الإبهاج؛ للسبكي (3/ 170)، والأشباه؛ للسيوطي (76).
ومن أمثلتها أيضاً: ما أفاده الشيخ عبدالله بن جبرين ـ حفظه الله ـ لما سئل عن مد التكبيرة الأخيرة في الصلاة بالنسبة إلى الإمام؛ حتى يشعر المأمومين بأنها الأخيرة، فذكر أنه هكذا وجد من قبله ـ من أشياخه وعلماء الدعوة ـ يفعلون، ولعلهم توارثوها عمن قبلهم، وهكذا.
وتعلمون ـ حفظكم الله ـ أن الاستصحاب أضعف الأدلة، ولا يلجأ إليه الفقيه إلا حين تعوزه الأدلة السمعية والنظرية، فهو صحيح بهذا الشرط.
فإن عارضه دليلٌ غيره اطَّرحناه، وعملنا بالدليل الأمتن.
تنبيه: هذا من حيث التأصيل للمسألة، أما في تطبيقاتها فربما اختلفوا في بعض ذلك، إذ لا يلزم من صحة القاعدة؛ التسليم بجميع تطبيقاتها.
والله تعالى أعلم ...
ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[25 - 01 - 04, 01:36 ص]ـ
فيما أرى بأن هذه طريقة مسلوكة عند بعض أهل العلم،فقد سمعت مرات شيخنا ابن باز رحمه الله يعول على فعل لبعض مشايخه إذا لم يعلم في المسألة دليلا،ولعله من قبيل الاستئناس،وقد سمعت شيخنا ابن عثيمين في مرات يفعل ذلك،بل أذكر أنه قد يتجاوز في بعض المسائل فينقل إقرار بعض شيوخه لأمر مثلا على سبيل الاستئناس ايضا فيما أرى،مع ماتعلمون بأنه قد تقرر في الأصول أن إقرار التابعي ليس بحجة فكيف بمن هو دونه،وسمعت شيخنا ابن جبرين يستخدم مثل ذلك،بل قد يحصل ان بعض هذه المسائل قد يكون فيها نص؛ولكن الشيخ ربما غفل عنه،أو نسيه،أو لم يعلمه ..
وأذكر لذلك مثلا بأن شيخنا ابن جبرين مد الله في عمره على طاعته قال مرة حين سئل عن حد الالتفات في السلام قال: أدركنا شيوخنا يلتفتون عند اليمين بمحاذاة الكتف وأما عند الشمال فيزيدون إلى الخلف،مع أن في المسألة نصا كما تعلمون ..
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[25 - 01 - 04, 02:50 ص]ـ
شكر اللهُ للشيخ عُمر إثارة مثلِ هذا الموضوع ..
وهو ـ حقّاً ـ من الأمور التي هي مَثارُ إشكال مِن حيثُ إنّ هذا الاستدلال ليس من قبيل استدلال المالكية بعمل أهل المدينة مَثَلاً، فإنّ ذلك له ما يسنده من الدلائل والحُجَج ..
ولعلّه لما لم يقف هؤلاء المشايخ على دليلٍ ظاهرٍ في المسألة ورأوا عملَ السابقين من أشياخهم ـ المعروفين بالعلم والورَع ـ على ذلك الأمر محلّ السؤال؛ ذكروهُ لا على سبيل الاحتجاج بل على سبيل الاستئناس بهِم .. والله أعلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 01 - 04, 05:33 ص]ـ
الاظهر من عمل أهل العلم الاحتجاج بالسنن التى داوم عليها أهل العلم من قبل وهذا عندهم بشروط تظهر للمتأمل منها:
1 - ان يكون السلف ممن عرف عنه العلم والورع فهذا شرطان لازمان.
2 - عدم معارضة الفعل لدليل صريح او أصل صحيح.
3 - عدم نسبة هذا الى السنة مطلقا لكن بتقييدها بالظن الغالب.
4 - أشتهاره بين الناس وعدم الانكار منهم.
وهذا الصنف من الاحتجاج يختلف قوة باختلاف السلف فاصحاب القرون الاولى المفضلة ليسوا كمن بعدهم.
ويختلف باختلاف المسألة فليست مسائل الاعتقاد كغيرها.
وأضرب هنا مثلين أحدهما صح العمل به باعتماد هذا الامر والاحتجاج به , والثاني لم يعتمد عليه في هذا الامر:
الاول: مسألة التعريف فأكثر أهل العلم على انه لابأس به لوروده عن ابن عباس (وفي أسناده عنه كلام بل وفي المتن كلام اذ انه ليس بصريح) وثبوته ايضا عن عمرو بن الحريث وهذا ثابت عنه.
فمثل هذا حدث من الصحابه ولم يخالف شرطا من الشروط السابقة فيقبل ولكن لايقال انه من السنة.
المثال الثاني: قول الحسن البصري ان الحائض عندهم اذا جاء وقت الصلاة جلست في مصلاها تذكر الله , ورغم نسبة الحسن هذا العمل الى جماعة الناس في عصره فهو منكر لمعارضته بعض الشروط وايضا الحسن من صغار التابعين وهذا العمل لم يشتهر ... الخ.
والمسألة من قرائن الترجيح أيضا بين الاقوال المتعارضة وسوف اوردها بأذن الله في الموضوع الخاص بقرائن الترجيح. وهذا امر مختلف قليلا عن ما طرحه الشيخ عمر المقبل حفظه الله , لكن أورد لعلاقته بأصل المسألة.
¥