الوجه الثاني: أن هؤلاء يفترش أحدهم السجادة على مصليات المسلمين من الحصر والبسط ونحو ذلك مما يفرش في المساجد، فيزدادون بدعة على بدعتهم، وهذا الأمر لم يفعله أحد من السلف ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون شبهة لهم فضلا عن أن يكون دليلا، بل يعللون أن هذه الحُصر يطؤها عامة الناس، ولعل أحدهم أن يكون قد رأى أو سمع أنه بعض الأوقات بال صبي أو غيره على بعض حُصر المسجد، أو رأى عليه شيئاً من ذرق الحمام أو غيره فيصير ذلك حجة في الوسواس، وقد عُلم بالتواتر أن المسجد الحرام ما زال يطأ عليه المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه، وهناك من الحمام ما ليس بغيره ويمر بالمطاف من الخلق ما لا يمر بمسجد من المساجد فتكون هذه الشبهة التي ذكرتموها أقوى ثم إنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه يصلي هناك على حائل ولا يستحب ذلك، فلو كان هذا مستحبّاً كما زعمه هؤلاء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه متفقين على ترك المستحب الأفضل ويكون هؤلاء أطوع لله وأحسن عملا من النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه، فإن هذا خلاف ما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع، وأيضاً فقد كانوا يطؤون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
" مجموع الفتاوى " (22/ 183).
قال ابن قيم الجوزية:
وكذلك ترى أحدهم لا يصلِّي إلا على سجادة، ولم يصل عليه السلام على سجادة قط، ولا كانت السجادة تفرش بين يديه، بل كان يصلِّي على الأرض، وربما سجد في الطين، وكان يصلِّي على الحصير فيصلي على ما اتفق بسطه، فإن لم يكن ثمة شيء صلَّى على الأرض.
" إغاثة اللهفان " (ص 126).
روى ابن أبي شيبة في " المصنف " عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهما قالا: الصلاة على الطنفسة وهي البساط الذي تحته خمل محدثة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 06 - 04, 07:42 ص]ـ
بل بلغ التمسك بالبدعة مبلغاً في بعض الناس جعلهم ينكرون على من يصلي بحذاءه في البيت الحرام ... أفما علموا بأن الصلاة في النعال سنة؟
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[04 - 06 - 04, 01:53 م]ـ
https://www.lajnah22.co.uk/forums/showthread.php?s=&threadid=25988
ـ[المقرئ.]ــــــــ[04 - 06 - 04, 04:21 م]ـ
أرجو أن تأذن لي بهذه المشاركة:
1 - إن كان الكلام على رأي شيخ الإسلام فالذي ظهر للعبد الفقير أن كلام شيخ الإسلام لا يسعفكم فيما ذهبتم إليه وإليك البيان أسعدك الله:
نقلتم أن شيخ الإسلام قال ما نصه:
[من اتخذ السجادة ليفرشها على حصر المسجد لم يكن له في هذا الفعل حجة في السنة بل كانت البدعة في ذلك منكرة]
فقوله على حصر المسجد كلام واضح في نظري
وقوله كذلك:
[أما الغلاة من الموسوسين فإنهم لا يصلون على الأرض ولا على ما يفرش للعامة على الأرض لكن على سجادة ونحوها]
فقوله ولا على ما يفرش للعامة كلام واضح أيضا
وكذلك قوله: [أن هؤلاء يفترش أحدهم السجادة على مصليات المسلمين من الحصر والبسط ونحو ذلك مما يفرش في المساجد]
فقوله مصليات المسلمين من الحصر والبسط كلام واضح أيضا
2 - وإن كان الكلام على رأي ابن القيم فكذلك، واقرأ ما نقلتم:
[فأين هذا الهدي من فعل من لا يصلي إلا على سجادة تفرش فوق البساط فوق الحصير ويضع عليها المنديل ولا يمشي على الحصير ولا على البساط بل يمشي عليها نقرا كالعصفور]
فقوله: تفرش فوق الحصير، وقوله ولا يمشي على الحصير ولا على البساط، كلام واضح
3 - وإن كان الكلام على المسألة بعينها فإليك ما تيسر أحبك الله:
حماهير العلماء على جواز فرش المساجد بأنواع الفرش عدا الحرير إلا أن بعض العلماء كره بعض أنواع الفرش ولا أعلم من قال بعدم الجواز إلا ما نقله ابن حزم عن عطاء ويحتاج أيضا إلى تحرير لعلي أنشط له
وكذلك بعض العلماء ذهب إلى أن السجود على الأرض أفضل وذلك بأن تكون الجبهة مباشرة للأرض
أما البدعية فلا أعلم إلى ساعتي من ذكر من الأئمة المتقدمين بأن فرش المساجد بدعة مطلقا
والذي أعتقد أنكم تجيزون أن يصلي المرء على حصير كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فما المانع أن يفرش المسجد بهذا.
قال ابن حزم: مسألة والصلاة جائزة على الجلود وعلى الصوف وعلى كل ما يجوز القعود عليه إذا كان طاهرا وجائز للمرأة أن تصلي على الحرير وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وغيرهم
وقال عطاء لا تجوز الصلاة إلا على التراب والبطحاء وقال مالك تكره الصلاة على غير الأرض أو ما تنبت الأرض قال علي هذا قول لا دليل على صحته والسجود واجب على سبعة أعضاء الرجلين والركبتين واليدين والجبهة والأنف
وهو يجيز وضع جميع هذه الأعضاء على كل ما ذكرنا حاشا الجبهة فأي فرق بين أعضاء السجود ولا سبيل إلى وجود فرق بينها لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من إجماع ولا من قياس ولا من قول صاحب ولا من رأى له وجه وبالله تعالى التوفيق.أ. هـ
فأرجو منكم التوضيح
أخوكم: المقرئ
¥