(نصوص مالك موجودة بجواز الصلاة على الحصر وإنما مالك كره -كره- نوعا معينا من الفرش
وكذلك يا محب: متأخري المالكية نصوصهم متكاثرة بعدم كراهية فرش المساجد وقد رجعت إلى بعض كتبهم فوجدت ذلك وبعضهم يقول بكراهية الفرش لا بدعيته
)
اخي الحبيب انا لم اختلف معك في ان نصوص مالك
تجيز الصلاة على الحصر
كيف لا والنص في المدونة
ولكن هل اجاز مالك فرش المساجد بالسجاجيد الفاخرة
؟
اما قولكم وفقكم الله
(وكذلك يا محب: متأخري المالكية نصوصهم متكاثرة بعدم كراهية فرش المساجد وقد رجعت إلى بعض كتبهم فوجدت ذلك وبعضهم يقول بكراهية الفرش لا بدعيته)
اخي الحبيب انا لم اقل ان فرش المساجد من البدع عند متاخري المالكية
وانما قلت ذكره
بمعنى ان هذا القول ذكروه ضمن كتبهم
ونقلوا عن ابي طالب
منهم من اقره ومنهم من خالفه
انظر في ذلك كتاب التسهيل
تخقيق الشيخ عبدالحميد ال مبارك
على سبيل المثال
ولاشك ان هناك فرق بين مسألة الصلاة على الحصير وبين فرش المساجد بالحصر
فضلا عن فرش المساجد بالسجاد الفاخر
؟
قد وجد من السلف من انكر تبليط المسجد
وهو دون الفرش بكثير
وهناك من السلف من كره الصلاة في نوع معين من السجاد
لاسباب معينة
فكيف بان تفرش بها المساجد
بل تفرش بانواع فخمة من السجاد الايراني
مثلا
انا لم اقل ان السلف على هذا
اقصد على الكراهة
والكراهة قد تعني البدعية في كلام السلف (احيانا)
ولم اقل اجمع السلف
وانما بينت بان القول بكراهة او بدعية الفرش قول معروف
قد تقولون وفقكم الله
بانه يمكن تاويل كلام عطاء او غيره من السلف
اقول هذا احتمال لاانكره
ولكن قد يكون في تاويل بعضه نوع تعسف
وان جاز لاحد تاويل نصوص السلف في الكراهة
جاز لاخرين تاويل نصوص مالك او شيخ الاسلام
بما يحتمل
اما انا فعى الظاهر من اقوال السلف
وهذا الظاهر واضح
بان كان هناك اختلاف بين السلف في المسألة
وفرش المساجد بالسجاد الايراني او حتى بالموكيت مثلا
قد يعتبر من الاسراف والامر المحدث لدى بعض السلف
والذي ورد عنهم فرش المساجد بالحصر
او البواري
اما الزيادة على ذلك فهي على طريقة من كره الجص
مكروهة ولاشك
والعلماء قد اختلفوا في زخرفة المساجد فما بالك بما هو دون ذلك
فالمسألة خلافية ولاشك
وهناك فرق بين مسألة الصلاة على السجاد ومسألة فرش المساجد
بالسجاد
فليتأمل
والله اعلم بالصواب
وقد كان هذا (اعني كراهة او بدعية فرش المساجد بالسجاد) مذهب بعض علماء نجد حتى ان الشيخ الاديب على الطنطاوي رحمه الله
وجد ذلك في بعض المساجد فاستغرب وتعجب
واما مسألة فرش المساجد بالسجاد فقد كرهه جمع
ولذا تجد مساجد المالكية في بعض البلاد
مبلطة باحسن انواع البلاط
ومفروش بالحصر
وليس بالسجاد الفخم
والسبب هو هذا
والله اعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 06 - 04, 06:46 ص]ـ
قد كفاني الأخ ابن وهب -في تعقيبه الشيق- الرد على الأخ الفاضل المقرئ. ولكني أحببت أن أضيف ما أشرت إليه مما ذكره الحافظ في فتح الباري كما أشرت إليه أعلاه، وإن لم يكن كله متعلق بموضوعنا. إذ أن هذا الكلام هو عن السجود على الحصير وليس عن فرش المساجد بالسجاد.
وأكثر أهل العلم على جواز الصلاة على الحصير والسجود عليه، وأن ذلك لا يكره إذا كان الحصير من جريد النخل أو نحوه مما ينبت من الأرض.
وممن روي عنه أنه صلى على الحصير: ابن عمر، وزيد بن ثابت، وجابر، وأبو ذر.
وقال النخعي: كانوا يصلون على الحصير والبوري.
وقال مجاهد: لا بأس بالصلاة على الأرض وما أنبتت.
ومذهب مالك: لا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما تنبت الأرض، ويضع كفيه عليها.
والسجود على الأرض أفضل عنده، وعند كثير من العلماء.
وكان ابن مسعود لا يصلي على شيء إلا على الأرض.
وروي عن أبي بكر الصديق، أنه رأى قوما يصلون على بسط، فقال لهم: أفضوا إلى الأرض.
وفي إسناده نظر.
وروي عن ابن عمر، أنه كان يصلي على الخمرة ويسجد على الأرض. ونحوه عن علي بن الحسين.
وقال النخعي في السجود على الحصير: الأرض أحب إلي.
وعنه، أنه قال: لا بأس أن يصلي الحصير، لكن لا يسجد عليهِ.
¥