ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 06 - 04, 08:20 ص]ـ
في بعض كتب المالكية
(وكره سجود على ثوب) أو بساط لم يعد لفرش مسجد (لا) على (حصير) لا رفاهية فيها كحلفاء فلا يكره. (وتركه) أي السجود على الحصير (أحسن) وأما الحصر الناعمة فيكره
. (و) كره (رفع) مصل (موم) أي فرضه الايماء لعجزه عن السجود على الارض (ما) أي شيئا عن الارض بين يديه إلى جبهته (يسجد عليه)
انتهى
وانما ذكرت هذا النص لابين ان الكراهة قد تطلق على الامر المحدث
فمثلا
رفع الوسادة للسجود مما كرهه مالك
(قال مالك في المريض الذي لا يستطيع السجود: أنه لا يرفع إلى جبهته شيئاً، ولا ينصب بين يديه وسادة ولا شيئاً عليه)
وقد علله بعضهم بانه محدث
فالكراهة لاتعني (دوما) ان الامر ليس بمحدث مثلا
والله أعلم بالصواب
ـ[المقرئ.]ــــــــ[06 - 06 - 04, 12:23 م]ـ
إلى الى الشيوخ الأفاضل: جزاكم الله خيرا على سعة الباب وحسن المقال
أرجو أن لا تجدوا علي إذا ما قلت لكم إن القول بالبدعية لا زال عندي من الاستغراب بمكان
حبيبنا ابن وهب: نقلكم متعنا الله بعلومكم:
[وكره سجود على ثوب) أو بساط لم يعد لفرش مسجد]
هل تأملتم: لم يعد لفرش، أرجو أن تتأملوها
وقولكم أعزكم الله:
[(قال مالك في المريض الذي لا يستطيع السجود: أنه لا يرفع إلى جبهته شيئاً]
أولا: فرق بين المسألتين كما لا يخفى عليكم والفرق كبير أيضا
ثانيا: مالك لم يكره الصلاة على الحصير والبسط حتى تقاس عليه فمسألتنا ليس لمالك فيها أي نص بالكراهة سوى ما ذكرت من بعض لأنواع الفرش
وقولكم حفظكم الله: [
ولكن هل اجاز مالك فرش المساجد بالسجاجيد الفاخرة؟]
لي معه وقفتان:
الأولى: السؤال يكون هكذا: هل حرم مالك السجاجيد بله هل كرهها
الثانية: كلمة [الفاخرة] ليست هي محل النقاش بل محل النقاش هو فرش المساجد مطلقا؟ وأما الفاخر فلي معه وقفة أخرى إذا ما انتهينا من هذه المسألة المفيدة
وقولكم زادكم الله توفيقا: [وانما بينت بان القول بكراهة او بدعية الفرش قول معروف]
لازلت أقول إن القول بالبدعية لم يقل به أحد الأئمة المتقدمين وإلى الآن لم تذكروا لنا سوى صاحب القوت وقد عرفتم حاله، شيخنا هل يكون القول معروفا إذا كان هكذا
وقولكم حرسكم الله:
[بانه يمكن تاويل كلام عطاء او غيره من السلف
اقول هذا احتمال لاانكره]
ليس الإشكال في جوازه أو عدم جوازه الإشكال هو البدعية ومثلكم لا يخفى عليه أنه ليس كل ما كان حراما يصبح فعله بدعة إلا إذا اعتقد مع الفعل التقرب به إلى الله وليس هذا في مسألتنا مع أن لي تحفظا لازال في نقل ابن حزم عن عطاء وأنا ما زلت في البحث والتقصي عن قوله مسندا
وقولكم: أيدكم الله:
[وفرش المساجد بالسجاد الايراني او حتى بالموكيت مثلا
قد يعتبر من الاسراف والامر المحدث لدى بعض السلف]
هذا خارج محل البحث وكما قلت إذا انتهينا من أصل المسألة بإمكاننا أن نناقش هذه
وقولكم: وفقكم الله:
[واما مسألة فرش المساجد بالسجاد فقد كرهه جمع
ولذا تجد مساجد المالكية في بعض البلاد
مبلطة باحسن انواع البلاط
ومفروش بالحصر
وليس بالسجاد الفخم]
هذا كلام لا غبار عليه قولكم: [فقد كرهه] فهم لم يبدعوا هذا هو الفرق
وقولكم: [ومفروش بالحصر] إذا لسنا مختلفين يا صديقي
أما الشيخ الفاضل محمد الأمين فإني أجد متعة في قراءة نقاشاتكم فكيف إذا كان من سيناقشه شخصكم هو العبد الفقير فهذا بالنسبة لي أنس وزيادة:
نقلكم عن الحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي:
أوافقكم عليه جملة وتفصيلا وهو من بديع الكلام وأحسنه لكنه لا يسعفكم فيما ذهبتم إليه أيدكم الله من القول بالبدعية
شاكرا لكم عذب الكلام
أخوكم: المقرئ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 06 - 04, 04:40 م]ـ
اخي الحبيب الشيخ المقرىء وفقه الله
النقل الأخير من كتب متأخري المالكية
وانما اردت بهذا النقل بان القول بالكراهة لايعني عدم القول بالبدعية
حتى عند المتأخرين لاتعني ان الامر ليس ببدعة
قلتم وفقكم الله
(
ليس الإشكال في جوازه أو عدم جوازه الإشكال هو البدعية ومثلكم لا يخفى عليه أنه ليس كل ما كان حراما يصبح فعله بدعة إلا إذا اعتقد مع الفعل التقرب به إلى الله)
هذا ليس باطلاق
كلام السلف ليس هكذا
بل السلف يطلقون البدعة والمحدث احيانا على الامر المحدث الجديد
وليس من شرطه ان يكون بقصد التقرب الى الله
مثال ذلك
الصلاة على النفسة محدث
مرادهم انه امر محدث
وليس معنى ذلك ان التقرب الى الله بالصلاة في الطنفسة محدث
فلا يوجد احد يتقرب الى الله بقصد الصلاة في الطنفسة
السلف يقولون
الجص محدث
وهكذا
الذي يجري على أصول مالك ان احداث شيء في المسجد امر مكروه
لماذا
لانه محدث
فسبب الكراهة اصلا انه محدث
فان قلتم وفقكم الله بان قصد معمر وغيره بالصلاة على الطنفسة
فرش سجادة ونحو ذلك
قيل ليس هذا هو المقصود
فلو قال قائل
ان فرش المساجد محدث صدق
وكلمة محدث قد يطلق بدلا منها بدعة
وهذا موجود في كلام السلف
وللحديث بقية
وجزاكم الله خيرا
¥