تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(" وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والأدم، وكان يقول: لا بأس أن يقوم عليها، ويركع عليها، ويقعد عليها، ولا يسجد عليها، ولا يضع كفيه عليها " (23).

قلت: وأي فرق بين السجود والركوع فكلها صلاة؟!، ولا أعلم وجهة هذه الكراهية)

الذي لم يعرف وجه المسألة

كيف يحكم فيها

أعجب من قول الشيخ الفاضل

لاأعلم وجه

فمن لم يعرف وجه هذه المسألة فمعنى ذلك انه لم يبحث في المسألة بحثا دقيقا

والا فان هناك فرق بين الركوع والسجود

وهو الذي لحظه السلف عطاء ومالك

وكونه يقول فكلها صلاة

يدل على عدم وقوفه الى ما لحظه السلف عطاء ومالك

مع انه موضح

في كتب الشروح

وهذه كتب الشروح من جميع المذاهب توضح ذلك

ومالك أثري من أكثر الأئمة نبذا للمحدث وكلامه في البدع العملية اكثر من كلام غيره من الأئمة

كما ان كلام الامام احمد في البدع الاعتقادية اكثر من كلام غيره

مالك له نظرة دقيقة ومذهب أثري

فانه في هذه الأمور يلتفت الى المعنى

كره الصلاة في الطنافس لانه محدث كما قاله غير واحد من التابعين

بينما الحصر فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة

فتامل فقه مالك

اما احداث تغير في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

بفرش البسط فهذا مكروه عند مالك

حتى فرش الحصباء الذي تم في عهد بعض الصحابة جاء في بعض الكتب انه قد حصل فيه اختلاف

وماجاء في الاحاديث المرفوعة من ذكر الحصباء لايدل على قصد تعمد فرش الحصى في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم

ولم ينقل بانه حصب مسجده

بل التحصيب قد تأخر

وذكر الحصباء بمعنى الحصى وما المانع من وجود الحصى

او كميات من الحصى

ولكن هل كان المسجد في عهده صلى الله عليه واله وسلم محصبا

؟

حصل التحصيب في عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم

وهم القادة والقدوة

اما احداث المتأخرين فلا عبرة به

واما الاستدلال بمجرد الفرش والصلاة بالثياب

فقياس مع الفارق

ونحن قلنا ان الصلاة على

شيء

وفرش المساجد شيء اخر تماما

وما استدل به من ان مسح الحصى ونحو ذلك

فهذا لايدل على ان المسجد كان محصبا بالكامل

بل جزء من المسجد كان محصبا

وليس فيه دلالة على فرش المساجد بالبسط

قول الاخ الحبيب الشيخ مبارك وفقه الله

(وبجواز فرش المساجد بالفرش أو السجاد المعروف اليوم بشرط أن لا يكون فيها تصاوير ولا زخرفة تشغل وتلهي المصلين أئمة العصر الثلاثة الكبار: عبدالعزيز بن باز، ومحمد ناصر الدين الألباني، ومحمد بن صالح العثيمين ـ رحمهم الله جميعاً ـ وهم القوم لا يشقى بهم جليس.

)

اجماعهم ليس بحجة

وهذا القول العاطفي

نظيره من يقول

وهذه المسألة أجمع عليها الأئمة الشافعي ومالك واحمد

مثلا

وهم القوم لايشقى جليسهم

والعبرة بالحجة

فائدة

انا هنا لست اختار راي او قول

وانا لست من العلماء

ولكن بيان لوجه قولهم

والعجب ان تأخر الزمان يجعل المحدث لدى السلف سنة لدى الخلف

فهذا الأمر وهو فرش المساجد بالبسط

محدث

يراها بعض الخلف سنة

ولو كان خيرا لسبقونا اليه

في دولة الرشيد وخزينة الدولة ممتلئة

والمساجد تبنى بناية فاخرة

لم يكونوا يطرحون البسط الفاخرة

بل كانوا يصلون على الحصير والبارية

وانظر تراجم سفيان الثوري ونحوه

وليس من قلة ذات يد

ولا كما يقول المتأخرون

بل اعرضوا عن ذلك لحكمة جهلها الخلف

الذين ظنوا انه لايتم الخشوع الا ببسط المساجد بالفرش الفخمة

كما انهم اعتنوا ببناية المساجد

فانظر المساجد في عهد دولة بني عثمان مقارنة بالمساجد

في العصور الاخرى

فاذا كان من السلف من كره الجص في المسجد

وهو امر قد خالفهم فيه بعض الصحابة

فما قولهم في بسط المساجد بالفرش

هذا الموضوع يحتاج الى اكثر من هذا

ولكني سأكتفي ببيان بعض الامور

معنى الكراهة لدى السلف

ليس هو معناه الفقهي الضيق

الكراهة قد يقصد بها التحريم

وقد يقصد بها ما هو قريب من معنى الكراهة لدى الفقهاء

وقد يقصد بها الامر المحدث والبدعة

كره السلف تنقيط المصاحف

مامعنى كره بعض السلف ذلك

كرهوا لانه محدث

فلو قال قائل

كره ولم يقل بدعة

فهذا لانه فهم عبارة السلف على الضابط الفقهي

وهكذا

الشيخ الالباني رحمه الله له اقوال في حكم الزيادة على

في المنبر

وفي المحراب

ومن يقول بجواز ذلك ادلتهم اقوى بكثير من ادلة من يستدل ببسط الصحابة ثيابهم اتقاء للحر دليلا على فرش المساجد بالفرش

او من يستدل بوجود لااقول بالتحصيب لانه لادليل -سالم من الاعتراض على التحصيب-

بوجود الحصى في مسجده صلى الله عليه واله وسلم

دليلا على فرش المساجد بالفرش

ما ابعد هذا الدليل عن الحجة لو صح

وتامل

(حيث أن التراب كان هو فراش مسجد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذي افترشه هو والمؤمنون في صلاتهم)

ما الدلالة بينه وبين فرش المساجد بالبسط؟

الدلالة فيه تعسف شديد

ولو صح هذا الاستدلال

بهذه الطريقة صح لغيره ان يستدل بعبارة شيخ الاسلام على بدعية الفرش مطلقا

وانا بحمدلله لم انسب ذلك الى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

ما الفرق بين الجص وبين فرش المسجد بالبسط؟

ما معنى الطنفسة؟

لعل هناك من يفهم من الطنفسة انه فرش معين لا وجود له في عصرنا؟

ما معنى كراهة من كره الصلاة على الطنفسة؟

كما جاء عن البصريين والمدنيين

شيخ الاسلام لعلمه وفقهه وجلالته ومعرفته

لما قال انه لايكره الصلاة على هذه الاشياء نسب ذلك الى اهل الكوفة وفقهاء اصحاب الحديث

اما اصحاب مالك واهل المدينة والبصريين

وفقه اهل البصرة قريب من فقه اهل المدينة

فالامر بخلاف ذلك

حديث صلاته على الفروة غير صحيح

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير