ذكر الشيخ خير الدين إلياس زاده، ت1130ه – رحمه الله – في رسالته [قرة عين العابد بحكم فرش السجاجيد في المساجد] ص 71 - 73 عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنه سئل عن فرش السجادة في روضة النبي – صلى الله عليه وسلم وعلى آله – هل يجوز أم لا؟ فأجاب بقوله: (ليس لأحد أن يفرش شيئا ويختص به مع غيبته، ويمتنع به عن غيره، هذا غصب لتلك البقعة، ومنع المسلمين مما أمر الله تعالى به في الصلاة، والسنة أن يتقدم الرجل بنفسه، فأما أن يتقدم بسجادته دون نفسه فهو ظلم منهي عنه، ويجب رفع السجاجيد ويمكن الناس من الصلاة في مكانها، هذا مع أن أصل الفرش بدعة لا سيما في مسجد النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – فإنه – صلى الله عليه وآله وسلم – وأصحابه كانوا يصلون على الأرض، والخمرة التي كان يصلي عليها صغيرة ليست بقدر السجادة، ولمّا قدم عبد الرحمن بن مهدي ..... ).
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 12 - 04, 09:30 م]ـ
أخي الحبيب الفهم الصحيح
انظر المشاركات رقم 10.11.12
زما بعدها
ومناقشات الاخوة حول هذا الموضوع
ـ[مالك بن نصر]ــــــــ[13 - 12 - 04, 09:52 م]ـ
مَجْمُوعُ فتاوى ابْنِ تيمية - الْفِقْهُ - الصَّلَاةُ - بَابٌ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ - مَسْأَلَةٌ: فَرْشُ السَّجَّادَةِ فِي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ
فَرْشِ السَّجَّادَةِ فِي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا. . .
وَسُئِلَ عَنْ فَرْشِ السَّجَّادَةِ فِي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا؟
شرح: 1
فَأَجَابَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْرِشُ شَيْئًا وَيَخْتَصَّ بِهِ مَعَ غَيْبَتِهِ وَيَمْنَعَ بِهِ غَيْرَهُ. هَذَا غَصْبٌ لِتِلْكَ الْبُقْعَةِ وَمَنْعٌ لِلْمُسْلِمِينَ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ الصَّلَاةِ. وَالسُّنَّةُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ وَأَمَّا مَنْ يَتَقَدَّمُ بِسَجَّادَةِ فَهُوَ ظَالِمٌ يُنْهَى عَنْهُ وَيَجِبُ رَفْعُ تِلْكَ السَّجَاجِيدِ وَيُمَكَّنُ النَّاسُ مِنْ مَكَانِهَا. هَذَا مَعَ أَنَّ أَصْلَ الْفَرْشِ بِدْعَةٌ لَا سِيَّمَا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْأَرْضِ وَالْخُمْرَةُ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَغِيرَةٌ لَيْسَتْ بِقَدْرِ السَّجَّادَةِ. قُلْت فَقَدْ نَقَلَ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدٍ إلَّا عَلَى الْأَرْضِ وَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ مِنْ الْعِرَاقِ وَفَرَشَ فِي الْمَسْجِدِ. أَمَرَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بِحَبْسِهِ تَعْزِيرًا لَهُ حَتَّى رُوجِعَ فِي ذَلِكَ فَذَكَرَ أَنَّ فِعْلَ هَذَا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَسْجِدِ بِدْعَةٌ يُؤَدَّبُ صَاحِبُهَا. وَعَلَى النَّاسِ الْإِنْكَارُ عَلَى مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَالْمَنْعُ مِنْهُ لَا سِيَّمَا وُلَاةُ الْأَمْرِ الَّذِينَ لَهُمْ هُنَالِكَ وِلَايَةٌ عَلَى الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمْ رَفْعُ هَذِهِ السَّجَاجِيدِ وَلَوْ عُوقِبَ أَصْحَابُهُ بِالصَّدَقَةِ بِهَا لَكَانَ هَذَا مِمَّا يُسَوَّغُ فِي الِاجْتِهَادِ انْتَهَى.
ـ[مالك بن نصر]ــــــــ[13 - 12 - 04, 09:53 م]ـ
http://ibntaimiah.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=62&MaksamID=1892&ParagraphID=1810&Sharh=0&HitNo=0&Source=1&SearchString=G%241%23%23%23%23%23%22%D1%C8%D8-%E3%D3%C7%D1-%DD%22%3D%5E%5E%23fa418%23%23%230
هذا الرابط يوصلكم إلى موقع مجموع فتاوى ابن تيمية -بيسر وسهولة
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[13 - 12 - 04, 10:03 م]ـ
بارك الله فيك شيخي ابن وهب، لم أنتبه لوجود النص.
¥