تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فتاوى الشيخ سليمان العلوان في موقع " الإسلام. سؤالٌ وجوابٌ "

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[08 - 11 - 03, 07:39 م]ـ

الحمد للهُ وبعدُ،

هذه أجوبةٌ للشيخِ سليمانَ بنِ ناصر العلوان لأسئلةٍ من موقع " الإسلام. سؤالٌ وجوابٌ ".

أسألُ اللهُ أن ينفعَ بها.

1 - حكم العقد على المرأة وهي حائض

السؤال:

هل يجوز عقد النكاح إذا كانت البنت في فترة الدورة الشهرية؟.

الجواب:

الحمد لله

الأصل في ذلك الجواز ولم يأت بالمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس صحيح. ولا أعلم أحداً من أهل العلم حرّم ذلك أو كرهه. غير أن بعض الفقهاء يكره زفَّ المرأة لزوجها وقت الحيض لئلا يواقعها في ذلك فيبوء بالإثم.

وقد يلتبس على العامة حكم هذه المسألة بحكم الطلاق في الحيض، وليس بينهما جامع.

فالعقد على الحائض جائز اتفاقاً وطلاق الحائض المدخول بها حرام اتفاقاً.

الشيخ / سليمان بن ناصر العلوان ( www.islam-qa.com)

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=40496&dgn=4


2 - حضور جنازة زميله غير المسلم في الكنيسة تقديرا للميت

السؤال:

هل يجوز للمسلم أن يحضر جنازة الصديق غير المسلم إذا كانت في كنيسة كاحترام أو تقدير للميت؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز للمسلم أن يشيع جنازة الكافر، ولا أن يدخل كنائسهم، سواء على وجه الاحترام، أو على وجه التقدير ونحو ذلك؛ لأن التشييع فيه نوع محبة واحترام وتقدير، وهذا لا يجوز بذله للكافر على الصحيح.

ثم إن السائل يقول: (يحضر جنازة الصديق غير المسلم)، ولا يجوز للمسلم أن يتخذ الكافر صديقا؛ لأن الله أمرنا بمعاداتهم وهجرهم والبعد عنهم، وهذا لا يعني عدم وجود التعامل معهم أو البيع أو الشراء أو الشركات معهم، فهذا شيء واتخاذهم أصدقاء شيء آخر، قال تعالى: (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) المجادلة / 22، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه) رواه الإمام مسلم في صحيحه (2167) من حديث أبي هريرة.

الشيخ سليمان بن ناصر العلوان ( www.islam-qa.com)

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=13730&dgn=4

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير