تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والكفر المعرف بالألف واللام يدل على الكفر الأكبر غير أنه قد جاء في كفر تارك الصلاة خلاف بين أئمة المذاهب فقالت طائفة لا يكفر مطلقاً مالم يجحد وجوبها.

وقالت طائفة يكفر كفراً أكبر لإجماع الصحابة على ذلك على خلاف بينهم في القدر الذي يكفر بتركه فقالت طائفة يكفر بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها وقالت أخرى لا يكفر إلا بالترك الكلي.

وبالجملة فأهل السنة لا يكفرون بمطلق الذنوب ولا بكل ذنب كما تفعل الخوارج والمعتزلة حيث يكفرون بكبائر الذنوب ويعتقدون ذنباً ماليس بذنب ويرتبون عليه أحكام الكفر وتارة يأخذون الناس بلازم أقوالهم وهذا كثير في المتأخرين ولا يفرقون في إطلاق الأحكام بين النوع والعين ولا بين مسألة وأخرى وقد يكفّرون من لا يوافقهم على هذه الإنحرافات وقد جاء نعتهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان). رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد.

فأهل السنة وسط بين الخوارج والمرجئة فلا يكفرون أهل الكبائر مالم يستحلوا ذلك ولا يقولون بقول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب أو لا يكفر من أتى بمكفر حتى يستحل فهذا باطل بالكتاب والسنة والإجماع فمن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر دون تقييد ذلك بالاستحلال وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد قال إسحاق بن راهويه. وقد أجمع العلماء على أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئاً أنزله الله أو قتل نبياً من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر.

والله اعلم

الشيخ سليمان العلوان ( www.islam-qa.com)

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=10095&dgn=4


21 - حكم المسح على الجورب المثقوب

السؤال:

هل يجوز المسح على الجورب المثقوب؟.

الجواب:

الحمد لله
الصحيح من أقاويل العلماء جواز المسح على الخف أو الجورب المخرق فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين ولم يشترط كونه سليماً من الخروق أو الفتوق ولا سيما أن خفاف بعض الصحابة لا تخلو من فتوق وشقوق فلو كان هذا مؤثراً على المسح لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بياناً عاماً فقد تقرر في القواعد الأصولية أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

وقد قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله (امسح عليها ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة) رواه عبد الرزاق في المصنف (1/ 194)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (21/ 174) فلما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب وجب حمل أمره على الإطلاق ولم يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعي. وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقاً أو مخروقاً من غير تَحديد لمقدار ذلك فإن التحديد لا بدّ له من دليل .. ).

وهذا مذهب إسحاق وابن المبارك وابن عيينة وأبي ثور.

وذهب الإمام الشافعي وأحمد في المشهور عنهما إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين أو الجوربين ما دام أنه يظهر من الملبوس فتق أو شق في محل الفرض

وذهب أبو حنيفة ومالك إلى التفريق بين الخرق اليسير والخرق الكثير.

والصحيح القول الأول وأنه يجوز المسح على الخفين والجوربين ما تعلقت بهما القدم وأمكن المشي فيهما.

ويصح أيضاً المسح على الجوربين اللذين يصفان البشرة لأن الإذن بالمسح على الخفين مطلق ولم يرد تقييده بشيء فكان مقتضى ذلك أن كل جورب يلبسه الناس لهم أن يمسحوا عليه وهذا مقتضى قول القائلين بجواز المسح على الخف المخرق ما أمكن المشيء عليه.

وقد ذكر النووي رحمه الله في المجموع (1/ 502) أنه إذا لبس خف زجاج يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإن كان تُرى تحته البشرة ... ). والله أعلم

الشيخ سليمان بن ناصر العلوان. ( www.islam-qa.com)

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=8186&dgn=4

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 11 - 03, 11:23 م]ـ
جزاك الله خيرا

ونفع بك

موضوع رائع

وحفظ الله الشيخ سليمان

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[09 - 11 - 03, 02:53 ص]ـ
أحسن الله إليك يا شيخ عبدالله.

وبارك الله في الشيخ العلوان ونفعنا بعلمه.

ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 02:02 ص]ـ
جزاكم الله خير يا شيخ عبدالله

ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 02:49 ص]ـ
أحسن الله إليك

ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[31 - 03 - 08, 03:49 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
جزاك الله خيرا، ونسأل الله للشيخ الثبات والحفظَ. وتفريج كربه، والصبر لأهله وبنيه.

ـ[عبد المتين]ــــــــ[31 - 03 - 08, 11:05 م]ـ
نسأل الله للشيخ الثبات ....
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير