تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن الحمل فى الاسلام]

ـ[خالد المرسى]ــــــــ[15 - 07 - 07, 07:55 م]ـ

أحسن الله اليكم قرأت ان الدكتور على جمعة أفتى باننا لانحكم بالزنا على امرأة الا بعد حمل اربع سنين ولو بيوم مع ان الطب الحديث قول لا حمل اكثر من اربعة عشر شهر والامام مالك مكث فى بطن امه سنتين وشيخه اربع سنين فما حل هذا الاشكال اكرمكم الله

ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[15 - 07 - 07, 09:34 م]ـ

أخي الكريم .. هذا الرجل ضال .. وواضح من سؤالك وفيه طيبة أنك لست أهلا أن تتعرض لكلامه.

أردت فقط أن أنبهك إلى هذا الأمر حتى لا تقع فيه مرة أخرى. وهو ما أطبقه على نفسي بالفعل

ودعني أسألك:

= هل قال أحد من السلف مثل قول علي جمعة؟

إن كان لا طرحنا كلامه فورا .. وإن كان له سلف بحثنا فيه.

= هل مكث مالك كذا أو شيخه كذا بالفعل في بطن أمهم؟

أريد معرفة مصدر هذا الكلام العجيب .. ولا عجب فالرجل صوفي

= ما علاقة الحكم بالزنا على المرأة بحملها؟

ـ[خالد المرسى]ــــــــ[16 - 07 - 07, 01:25 ص]ـ

سمعت كلام للشيخ ياسر برهامى لحل هذا الاشكال لكن نسيته لذا اظن هذا الكلام ثابت واليك فتوى الشبكة الاسلامية رقم الفتوى: 18395عنوان الفتوى:حكم من مات عنها زوجها وأتت بمولود بعد سنتينتاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1423/ 27 - 06 - 2002السؤال إذا مات عن المرأة زوجها وبعد سنتين ولدت مولود هذا المولود يلحق بزوجها المتوفى علماً بأنها لم تتزوج بعده؟

الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلو طلقت المرأة أو مات عنها زوجها، فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقها أو موت زوجها بأربع سنين، فإن الولد يلحقه وتنقضي عدتها بوضعها الحمل، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

وقال الحنفية: أقصى مدة الحمل سنتان.

وحجة الجمهور أن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد من تحمل أربع سنين، فروى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس عن حديث عائشة قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين، فقال: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة، وقال الشافعي: بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين، وقال أحمد: نساء ابن عجلان تحمل أربع سنين.

وعليه، فمن ولدت على رأس سنتين، فإن الولد يلحق زوجها الذي طلقها أو مات عنها إن لم تكن تزوجت بغيره، وهذا محل اتفاق بين أهل المذاهب المتبوعة.

وقال شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري رحمه الله في (أسنى المطالب): فإن طلقها بائنًا وكذا رجعيًا أو فسخ نكاحها ولو بلعان ولم ينف الحمل فولدت لأربع سنين فأقل من وقت إمكان العلوق قبيل الطلاق أو الفسخ لحقه، وبان أن العدة لم تنقض إن لم تنكح المرأة آخر أو نكحت ولم يمكن كون الولد من الثاني لقيام الإمكان، سواء أقرت بانقضاء عدتها قبل ولادتها أم لا، لأن النسب حق الولد فلا ينقطع بإقرارها.

والله اعلم.

ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[16 - 07 - 07, 06:51 ص]ـ

رابط ذو صلة ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=4784)

ـ[خالد المرسى]ــــــــ[16 - 07 - 07, 06:44 م]ـ

جزاك الله خيرا هذا أو قريب منه ما سمعته من الكتور ياسر وتعلمون انه طبيب أطفال وكنت اريد التأكد لان عهدى بسماعه بعيد

ـ[مصطفى سعيد]ــــــــ[26 - 07 - 07, 06:04 ص]ـ

هذه الجملة اقتباس من الرابط الذى ذكرت "وما دامت مسألتنا خاليةً عن حقيقة شرعية ثابتة بالدليل من نص أو إجماع= فيبقى قولُ أهل الطب

مع ما وصل إليه من تقنيات مقدَّماً بلا تردد"

بل ان النصوص تعارض أن يطول الحمل الى 4 سنوات "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا" وفى الحديث " يجمع أحدكم فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ........ " فهذه مدة محددة ونحسبها 280 يوم من أول يوم من آخر طمث.وتعلمون أن الحمل يحدث بعد هذا التاريخ ب14 يوم ولكن نستخدم هذا التاريخ كعلامة حيث أن تاريخ التبويض والتلقيح والاخصاب ليس لها علامة ظاهرة تعلمها السيدة الحامل.

والأمر فيه تفصيل علمى.ولكن يقينا لم يثبت احصائيا ولا تاريخيا أن زاد الحمل عن 300 يوم وكان المولود حيا بل ان زاد فذلك لأنه مات ويبدأ فى التحلل وقد يهللك الحامل نتيجة امتصاص جسمها نواتج تحلل جسم الجنين.

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 12:47 م]ـ

سبحان الله هذا الإنسان "علي جمعة" نستغرب غاية الإستغراب لفتاواه المنحرفة و نسأل الله له التوبة و الهداية و لا حول و لا قوة إلا بالله.

ـ[خالد المرسى]ــــــــ[02 - 08 - 07, 05:37 م]ـ

المسألة ما زالت مشكلة على انا فعلماء كبار يقولون لا مدجة للحمل وسألت الشيخ مصطفى العدوى سؤال وسط الزحام استغرب كلام اهل الطب وقال ماذا يقولون ولا يرد كلام الفقهاء بقولهم

ـ[مصطفى سعيد]ــــــــ[03 - 08 - 07, 01:33 ص]ـ

وأنا أيضا التبس الأمر على ,اذا قال على جمعة قول الفقهاء فهو ضال واذا أنكر بن العدوى كلام الأطباء فهو ... ,ليس هذا ما نرجو أن يكون عليه الحوار, لاشأن لنا الا بموضوع البحث , طالما القول صدر ممن يأخذ منه ويرد.وحتى الآن لم أقرأ ردا ذا بال على ما طرحت حيث ذكرت رأى الطب فى عجالة قلت ان االطب يعارض أن يتجاوز الحمل 42 أسبوعا -300يوم أو 10 أشهر-ويولد الطفل حى , والنقل أيضا "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا""وفصاله فى عامين " هل يجوز كما قصرت مدة الحمل الى6 أشهر أن تطول الى 12 شهرا؟!!! الواقع المشاهد يقول لا! واستغراب كلام أهل الطب لامحل له بل المستغرب كلام من لم يأتى بنص عمن يؤخذ منه ,فهل صح عن النبى شيئ من هذا؟!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير