تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حول تقسيم الرخصة عند الحنفية]

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 - 11 - 03, 10:40 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

من المعروف لدى الحنفية تقسيمهم الرخصة إلى قسمين:

1 ـ رخصة ترفيه / و هي التي يجوز فيها الأخذ بالعزيمة، كالنطق بكلمة الكفر.

2 ـ رخصة إسقاط / و هي التي لا يجوز فيها الأخذ بالعزيمة، كأكل الميتة للمضطر.

و هذا الذي ذهبوا إليه أنكره (ابن قدامة) كما جاء في روضته، و ذكر أن الرّخص كلّها يجوز فيها الأخذ بالعزيمة، أي أنها كلّها رخص ترفيه.

وجه الاستفسار / ما دام أن الجمهور يخالفون الحنفية في هذا الأصل، فكيف نوجه قولهم بتأثيم من امتنع عن أكل الميتة حتى مات؟

وجزاكم الله تعالى خير الجزاء

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 05 - 04, 03:50 ص]ـ

الاخ الفاضل: محمد بن رشيد وفقه الله.

ابن قدامة رحمه الله قد تابع الغزالي في هذا الامر.

و الجمهور أيضا يقاربون الحنفيه في التقسيم فهم يقسمون الرخص الى: واجبة الاخذ , وغير واجبة الاخذ (ومنه مباح ومندوب) , وللشافعيه وجه مشهور حكاه الجويني في أن ما وجب الاخذ به فليس برخصة.

أما ما ذهب اليه الغزالي وتابعه ابن قدامة في مسألة أكل الميتة فهو: أنه يجوز أن تسمى: عزيمة ويجوز ان تسمى رخصة من جهة أخرى , لاجتماع الامرين فهو سمى رخصه لانه فيه اباحة محرم وسمى واجب لان فيه فعل واجب.

وللعلم فقد ذهب بعض العلماء الى عدم وجوب أكل الميته وهو وجه عندنا في المذهب.

أما قولكم:

ـ رخصة ترفيه / و هي التي يجوز فيها الأخذ بالعزيمة، كالنطق بكلمة الكفر.

2 ـ رخصة إسقاط / و هي التي لا يجوز فيها الأخذ بالعزيمة، كأكل الميتة للمضطر.

** فهذا التمثيل لعلكم تعيدون النظر فيه!

لان الحنفيه يقصدون برخص الترفيه ما ثبت تحريمه ولكن سقط الاثم عن فاعله بطريق الرخصة ويدخل فيه أكل لحم الميته.

ومنه النطق بكلمة الكفر.

ويقصدون برخص الاسقاط: الرخص الاصلية مثل الآصار والاغلال التى أسقطت عن هذه الامة.

ويقصدون بها أيضا انقلاب الفعل المحرم الى مباح مثل شرب الخمر للمضطر.

والحقيقة ان هذا النوع يتشابه جدا مع النوع السابق في كثير من الصور.

ولا أدري لماذا جعله الحنفيه قسما آخر , غير ان علمائهم يذكرون ان الفرق بين القسمين أن أكل الميتة انما يرتفع فيه الاثم مع بقاء أصل الحرمة؟

وأما القسم الثاني: فيرتفع التحريم نفسه!!

والله أعلم! فأن هذه المسألة عند الحنفيه لم أفهمها على وجهها رغم الجهد , لان التفريق غير متجه هو نظريا متجه جدا لكن عمليا غير متجه أبدا , ولعلى اُتيت من سوء فهمي والله أعلم.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 05 - 04, 03:55 ص]ـ

.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 05 - 04, 03:11 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

جزاك الله تعالى خير الجزاء أخ زياد و بارك فيك،،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

بالنسبة لاعتراض ابن قدامة رضي الله عنه فهو في محله من حيث إن الحنفية فعلا قسموا الرخصة إلى قسمين و رأوا أن الأخذ بالعزيمة أفضل في كلا القسمين،،

و لكن وجه تقسيمهم إنما هو باعتبار وجود الحكم و تراخيه،،

و في الحقيقة فإن تقسيم الحنفية كان فيه بعض الإسهاب في كتبهم ــ أو بمعنى أحق كان فيه نوع إحاطة بالصور ــ

و بعض هذه الصور قد لا يطلق عليها رخصة أصلا إلا من باب المجاز ــ كما سيظهر لك ــ

فالحنفية قسموا الرخصة على أربعة أقسام:

الأول // ما استبيح مع وجود المحرم ـ وهو الدليل ـ و قيام حكم الدليل ـ وهو الحرمة ـ

أي ((ما عومل معاملة المباح بنفي العقاب مع قيام التحريم ودليله))

أمثلة /

1 ـ الإكراه بالقتل على كلمة الكفر

2 ـ الإكراه على الإفطار في رمضان

3 ـ الإكراه على إتلاف المال المحترم

4 ـ و أن يترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر خوفا على نفسه

5 ـ و الإكراه بالجماية على عبادته كإحرامه مثلا

6 ـ الإكراه على تناول مال الغير

قال النسفي في المنار / (و حكمه أن الأخذ بالعزيمة أولى حتى لو صبر كان شهيدا)

أقول ـ محمد رشيد ـ: صنيع الحنفية في كتبهم يشعر بأن جواز الأخذ بالعزيمة إنما هو متوقف على اعتبار عدم ضياع حق العبد إن أخذ بالعزيمة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير