هذا ما أذكره من دراستي لفتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم رضي الله تعالى عنه
و ما ذكرتموه عنهم صحيح، إلا في مسألة اصطلاحية لا مشاحة فيها
فقولكم: ((لان الحنفيه يقصدون برخص الترفيه ما ثبت تحريمه ولكن سقط الاثم عن فاعله بطريق الرخصة ويدخل فيه أكل لحم الميته.))
المراد به هنا في التقسيم المذكور القسم الأول المذكور
و قولكم: ((ويقصدون بها أيضا انقلاب الفعل المحرم الى مباح مثل شرب الخمر للمضطر))
يراد به في التقسيم المذكور القسم الثاني، و لكن ليس هو مما يطلق عليه رخصة إسقاط،، ثم تمثيلكم بشرب الخمر للمضطر لا أراه صحيحا ــ والله أعلم ــ لأن شرب الخمر بقي فيه الدليل وهو الآية وبقي فيه الحكم وهو الحرمة و لكن عومل معالمة المباح من حيث عدم المؤاخذة فكان من القسم الأول ..
و خير ما يمثل به لهذا القسم هو الترخيص بالإفطار للمسافر لأن سبب الحرمة قائم و هو شهر رمضان و لكن تراخى الحكم ــ تأقيتا ــ لحين زوال العذر
و أما سؤالك ((ولا أدري لماذا جعله الحنفيه قسما آخر , غير ان علمائهم يذكرون ان الفرق بين القسمين أن أكل الميتة انما يرتفع فيه الاثم مع بقاء أصل الحرمة؟))
فأقول / سبب جعل الحنفية له قسما آخرا ــ والله تعالى أعلم و المسألة ظنية ــ أنه في القسم الأول وهو الذي يعامل فيه معاملة المباح مع يقاء الدليل و الحرمة لو صبر على ما يكره عليه فإنه لا يأثم بل له الأخذ بالعزيمة على إطلاقها لقيام الدليل على التحريم
و أما في الصورة الثانية وهي التي تراخى فيها التحريم لحين زوال الحكم فإنه لو صبر فيها فقتل فإنه يأثم .. لماذا؟
لأن الدليل الخارجي على الإباحة في هذه الحال فصار كمن هو العزيمة في حقه أن يأتي بما أذن له فيه ..
و للتوضيح أنقل لكم من فتح الغفار لابن نجيم ما يشير إلى ذلك، يقول ابن نجيم //
((قيدنا بهما لأنه لو مريضا أو مسافرا لا يكون ترخصه من هذا القسم ــ أي الأول ــ لأنه لو لم يفطر حتى قتل كان آثما لأنه لما أبيخ لهما الإفطار صار رمضان في حقهما كشعبان)) فتح الغفار 2/ 76 حلبي
و مما يؤكد ذلك قوله عن القسم الأول: (([و حكمه] أي هذا النوع من الرخصة [أن الأخذ بالعزيمة أولى] لبقاء المحرم و الحرمة جميعا [حتى لو صبر كان شهيدا] لما فيه من رعاية حق الله تعالى صورة و معنى بتفويت حق نفسه صورة و معنى)) فتح الغفار 2/ 76 حلبي
فانتبه إلى التعليل بالجواز في الصورة الأولى بأن فيه حفظ لحق الله تعالى فاغتفر في مقابله حق نفسه،،
ثم انتبه إلى أن هذا التعليل غير متوفر في الصورة الثانية حيث إنه لما تراخى حكم التحريم لدليل خارج كقوله تعالى ــ فعدة من أيام أخر ــ فليس هناك حق مطالب به من الله تعالى، فبقي إزهاقه حق نفسه فحرم ـ والله تعالى أعلم ـ.
هذا أخي ما رأيت و فهمت و يحتمل الخطأ من أوسع أبوابه
و جزاك الله تعالى خير الجزاء على اهتمامك بالمشاركات
و أسأله تعالى أن يبارك فيك و يزيدك علما و شرفا و إخلاصا ــ آمين ــ
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 05 - 04, 06:44 ص]ـ
الاخ الفاضل محمد بن رشيد وفقه الله ,,,
جزاكم الله خيرا على الايضاح والبيان , وتقسيمات الحنفيه الاصولية ميالة الى حصر الصور ثم بناء التقسيم عليها خلاف طريقة الجمهور.
والتقسيم الذي ذكرتموه من الممكن جعله على قسمين وهو جعل الرخص (حقيقية) و (غير حقيقة).
وكل قسم منها يندرج تحته قسمان. وهذ من باب الحصر ليس الا.
أما ما ذكرتم من التفريق بين القسمين الثاني والرابع فهو قوى جدا ومتجه.
نسأل الله يوفقنا وأياكم لكل خير.